- تكره الصلاة فيما عدا العمامة والكساء والخف من الثياب السود حتى القلنسوة السوداء . والمدار في السواد على مسماه ، من غير فرق بين المصبوغ والأصلي ، ولابين الرجل والمرأة ، وتزول الكراهة عند التقية ، وعند عزاء سيد الشهداء (ع) . ويكره صلاة الرجل في ثوب واحد رقيق لا يحكي البشرة ، ولو حكي بطلت .
- يكره أن يتوشح بإزار فوق القميص ويصلي سيما للإمام ، لأنه من أفعال قوم لوط والجبابرة وزي الجاهلية . وكذا الارتداء فوق التوشح ، وتتأكد في حق إمام الجماعة .
- يكره سدل الرداء واشتمال الصماء والتحافه ، وهو أن يدخل رداء تحت إبطه ، ثم يجعل طرفيه على منكب واحد .
- يكره جمع طرفي الرداء على اليسار ، بل إما أن يجمعهما على اليمين أو يرسل . وقيل : يكره النقاب للمرأة ، والذي نطق به الخبر هو أفضلية تركه لا كراهة إبقائه .
- يكره اللثام للرجل في الصلاة ما لم يمنع من القراءة ، و إلا حرم .
- يكره الصلاة في قباء مشدود الوسط إلا في الحرب . وأن يؤم بغير رداء ، بل قيل : يكره ترك الرداء حتى للمنفرد .
- يكره الصلاة في ثوب واحد ، وورد أن من ليس عنده إلا السراويل ، فليجعل التكة بعد إخراجها منه على عاتقه . وورد أن أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف .
- يكره استصحاب حديد بارز في الصلاة حتى ما لايكون محدداً كالخاتم في الأصبع والمفتاح المشدود بالتكة ، ولابأس بغير البارز منه كالسيف يتقلد به وهو في غمده ، ويكره ذلك للإمام إلا في الحرب .
- يكره الصلاة في ثوب من يتهم بمباشرة النجاسة إلا بعد غسله .
- يكره أن تصلي المرأة في خلخال له صوت ، وأن تصلي هي أو الرجل في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة ذي روح . وتخف الكراهة بمواراة التمثال والصورة على وجه لا يرى في الصلاة ، مع عدم كونه حائلاً بينه وبين القبلة ، بل إلى أحد جانبيه أو خلفه ، وحينئذ فينبغي للمصلي أن لا يضع الدنانير والدراهم التي فيها تمثال ذي روح في جيبه المقدم ، بل في أحد جانبيه من الجيوب . فقد ورد في الكافي عن محمد بن مسلم ، قال سألت أحدهما (ع) عن التماثيل في البيت ، فقال لابأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً .
- يكره أن يصلي الرجل الفريضة معقص الشعر . ففي التهذيب بسنده عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته .
- يستحب الصلاة في النعل الطاهرة من جلد المأكول . ففي عيون أخبار الرضا (ع) وفيه (رأيت أبا الحسن "ع") الى أن قال : (وصلى ست ركعات أو ثمان ركعات في نعليه ).
- يكره صلاة المختضب وعلى يده أو رأسه أو لحيته الخضاب وخرقته ، بل ينزعهما ، وكذا المرأة .
- يستحب إخراج الرجل يديه في الصلاة من تحت ثيابه ، بل يكره وضعهما في ثوبه إذا لم يكن عليه ثوب آخر أزار أو سراويل ، وتخف الكراهة بإخراج احدهما وإدخال الأخرى .
- يكره لبس البرطلة في الصلاة ، وهي قلنسوة خاصة .
- يستحب الصلاة في أخشن الثياب وأغلظها في الخلوة ، وفي أجملها بين الناس . ويستحب الاكثار من الثياب في الصلاة لأنها تسبح له. ففي علل الشرائع عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال : إن الانسان إذا كان في الصلاة فإن جسده وثيابه وكل شيء حوله يسبح .
- يكره أتقاء المصلي على ثوبه وحفظه من أن يباشر الأرض ونحوه .
تعليق