بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين
المطهرات في الشريعة الإسلامية
ماهي المطهرات في الشريعة الإسلامية؟
الجواب:
١- الماء
وينقسم إلى ثلاثة أنواع:
جاري وكثير وقليل
وكل له حكمه في طريقة التطهير عدد مرات التطهير(على تفصيل)
٢- الأرض
تطهر باطن القدم وما تُوُقِيَ به كالنعل والحذاء وغيرها بالمسح بها أو المشي بشرط زوال عين النجاسة بهما
٣- الشمس
تطهر الأرض ومايستقر عليها من البناء وكذلك الأشجار وماعليها من الأوراق والثمار
ويشترط في التطهير بالشمس:
زوال عين النجاسة وإلى رطوبة الموضع رطوبة مسرية والجفاف المستند إلى الإشراق بالشمس عرفا
٤- الاستحالة
هي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا
مثال:
تحول الخشبة المتنجسة إلى رمادا أو دخانا
٥- الإنقلاب
مثاله:
يطهُر الخمر إذا انقلب خلا
٦- الانتقال
يختص تطهيره بانتقال دم الإنسان أو الحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفا من الحشرات كالقمل والبرغوث
يشترط:
إذا انتقل أن يصير جزء من جسمه
٧- الإسلام
فإنه مطهر للكافر من النجاسة الناشئة من كفره
أما النجاسة العرضية التي تصيبه لاتطهُر بالإسلام كالدم والبول
٨- التبعية
ولها عدة موارد منها:
١/إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة
٢/أذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة
٣/إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء
٤/إذا غُسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل
٩- زوال عين النجاسة
تتحقق الطهارة في موردين:
١/بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الأنف والأذن
فإذا أصاب داخل الفم نجاسة خارجية طُهُرَ بزوال عين النجاسة
أما بواطن الإنسان والحيوان المحضة لاتنجس بملاقاة النجاسة وإن كانت خارجية
٢/بدن الحيوان:
إذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية يطهُر بزوال عينها بمنقار الدجاجة الملوث بالعذرة يطهر بمجرد زوال عين النجاسة
١٠- غياب المسلم البالغ أو المميز
فإذا تنجس بدنه أو لباسه ثم غاب عنك فإنه يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا *(وفي تفصيل مسألة٤٩٢)
١- استبراء الحيوان الجلال
الاستبراء /هو أن يُمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه
(الحيوان الجلال الذي يتغذي على فضلات الإنسان)
٢- خروج الدم عند تذكية الحيوان
فإنه بذلك يحكم بطهارة مايتخلف منه في جوفه
ويختص بالحيوان مأكول اللحم على الأحوط وجوبا
المصدر:
منهاج الصالحين للسيد السيستاني ج١/مسائل تبدأ من مسألة ٤٥٢
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين
المطهرات في الشريعة الإسلامية
ماهي المطهرات في الشريعة الإسلامية؟
الجواب:
١- الماء
وينقسم إلى ثلاثة أنواع:
جاري وكثير وقليل
وكل له حكمه في طريقة التطهير عدد مرات التطهير(على تفصيل)
٢- الأرض
تطهر باطن القدم وما تُوُقِيَ به كالنعل والحذاء وغيرها بالمسح بها أو المشي بشرط زوال عين النجاسة بهما
٣- الشمس
تطهر الأرض ومايستقر عليها من البناء وكذلك الأشجار وماعليها من الأوراق والثمار
ويشترط في التطهير بالشمس:
زوال عين النجاسة وإلى رطوبة الموضع رطوبة مسرية والجفاف المستند إلى الإشراق بالشمس عرفا
٤- الاستحالة
هي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا
مثال:
تحول الخشبة المتنجسة إلى رمادا أو دخانا
٥- الإنقلاب
مثاله:
يطهُر الخمر إذا انقلب خلا
٦- الانتقال
يختص تطهيره بانتقال دم الإنسان أو الحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفا من الحشرات كالقمل والبرغوث
يشترط:
إذا انتقل أن يصير جزء من جسمه
٧- الإسلام
فإنه مطهر للكافر من النجاسة الناشئة من كفره
أما النجاسة العرضية التي تصيبه لاتطهُر بالإسلام كالدم والبول
٨- التبعية
ولها عدة موارد منها:
١/إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة
٢/أذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة
٣/إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء
٤/إذا غُسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل
٩- زوال عين النجاسة
تتحقق الطهارة في موردين:
١/بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الأنف والأذن
فإذا أصاب داخل الفم نجاسة خارجية طُهُرَ بزوال عين النجاسة
أما بواطن الإنسان والحيوان المحضة لاتنجس بملاقاة النجاسة وإن كانت خارجية
٢/بدن الحيوان:
إذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية يطهُر بزوال عينها بمنقار الدجاجة الملوث بالعذرة يطهر بمجرد زوال عين النجاسة
١٠- غياب المسلم البالغ أو المميز
فإذا تنجس بدنه أو لباسه ثم غاب عنك فإنه يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا *(وفي تفصيل مسألة٤٩٢)
١- استبراء الحيوان الجلال
الاستبراء /هو أن يُمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه
(الحيوان الجلال الذي يتغذي على فضلات الإنسان)
٢- خروج الدم عند تذكية الحيوان
فإنه بذلك يحكم بطهارة مايتخلف منه في جوفه
ويختص بالحيوان مأكول اللحم على الأحوط وجوبا
المصدر:
منهاج الصالحين للسيد السيستاني ج١/مسائل تبدأ من مسألة ٤٥٢
تعليق