عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَسْلَمُ لِذِي دِينٍ دِينُهُ إِلاَّ مَنْ يَفِرُّ مِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ وَ مِنْ جُحْرٍ إِلَى جُحْرٍ كَالثَّعْلَبِ بِأَشْبَالِهِ قَالُوا:
وَ مَتَى ذَلِكَ اَلزَّمَانُ قَالَ:
إِذَا لَمْ تُنَلِ اَلْمَعِيشَةُ إِلاَّ بِمَعَاصِي اَللَّهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ حَلَّتِ اَلْعُزُوبَةُ قَالُوا:
يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَمَرْتَنَا بِالتَّزْوِيجِ قَالَ: بَلَى وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ اَلزَّمَانُ فَهَلاَكُ اَلرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ أَبَوَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبَوَانِ فَعَلَى يَدَيْ زَوْجَتِهِ وَ وَلَدِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَ لاَ وَلَدٌ فَعَلَى يَدَيْ قَرَابَتِهِ وَ جِيرَانِهِ قَالُوا:
وَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ:
يُعَيِّرُونَهُ بِضِيقِ اَلْمَعِيشَةِ وَ يُكَلِّفُونَهُ مَا لاَ يُطِيقُ حَتَّى يُورِدُوهُ مَوَارِدَ اَلْهَلَكَةِ .
مستدرك الوسائل ، ج۱۱، ص۳۸۷.
قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى اَلنَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَسْلَمُ لِذِي دِينٍ دِينُهُ إِلاَّ مَنْ يَفِرُّ مِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ وَ مِنْ جُحْرٍ إِلَى جُحْرٍ كَالثَّعْلَبِ بِأَشْبَالِهِ قَالُوا:
وَ مَتَى ذَلِكَ اَلزَّمَانُ قَالَ:
إِذَا لَمْ تُنَلِ اَلْمَعِيشَةُ إِلاَّ بِمَعَاصِي اَللَّهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ حَلَّتِ اَلْعُزُوبَةُ قَالُوا:
يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَمَرْتَنَا بِالتَّزْوِيجِ قَالَ: بَلَى وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ اَلزَّمَانُ فَهَلاَكُ اَلرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ أَبَوَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبَوَانِ فَعَلَى يَدَيْ زَوْجَتِهِ وَ وَلَدِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَ لاَ وَلَدٌ فَعَلَى يَدَيْ قَرَابَتِهِ وَ جِيرَانِهِ قَالُوا:
وَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ:
يُعَيِّرُونَهُ بِضِيقِ اَلْمَعِيشَةِ وَ يُكَلِّفُونَهُ مَا لاَ يُطِيقُ حَتَّى يُورِدُوهُ مَوَارِدَ اَلْهَلَكَةِ .
مستدرك الوسائل ، ج۱۱، ص۳۸۷.