السؤال:
------------
اذا صام المكلف باعتقاد عدم تضرره به صحياً ثم اتضح له بعد اكمال الصيام انه كان على خطأ وانه تضرر من جرائه فهل يجتزئ بصيامه؟
الجواب:
--------------
لا يجتزئ به على الاحوط لزوماً، فلا يترك الاحتياط بالقضاء.
السؤال:
---------------
اذا صام شخص ثم افطر لمرضه ثم دفع الكفارة فهل عليه القضاء اذا وجد نفسه قادراً يوماً ما؟
الجواب:
-----------
اذا استمر مرضه الى شهر رمضان التالي سقط عنه القضاء ووجبت عليه الفدية،
وإن لم يستمر مرضه وجب عليه القضاء فقط فإن لم يقض حتى مضت السنة وجبت الفدية ويكفي فيها اطعام مسكيناً واحد (٧٥٠) غراماً حنطة عن كل يوم ولا يسقط القضاء.
الإجابات وفق رأي المرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله
تعليق