السؤال:
----------
ما حكم من أفطر متعمداً بدون سبب قبل أذان الظهر في الحالات التالية: ١-الصوم المستحب. ٢-الصوم بالنذر. ٣-الصوم لقضاء ما في الذمة.
الجواب:
------------
لا مانع منه ولا كفارة الا في النذر المعين.
السؤال:
-----------
اني منذ شبابي أي من حين البلوغ الشرعي لم أكن أصلي ولم اصم، والآن بلغت من ثلاثين عاماً وقد هداني الله تعالى الى طاعته والآن اريد ابراء ذمتي.. وقد كنت في تلك الأيام اسأل أمي عن الصوم فتقول لي ما دمت لا تصلين فليس عليك صوم وانا اقتنعت بكلام والدتي والآن سؤالي:
هل أعتبر في كل هذه المدة جاهلة ومعذورة ام أي عليَّ كفارة الإفطار العمدي بالنسبة لترك الصوم؟
وثانياً: على فرض وجوب كفارة الإفطار العمدي هل يحكم عليَّ ان ادفع عدد اطعام المساكين بعدد الأيام باستثناء أيام الدورة الشهرية في هذه المدة التي تبلغ الواحد والعشرين سنة؟
الجواب:
-----------
لا تجب الكفارة اذا كنتِ جاهلةً بوجوب الصوم وان كنتِ تعلمين وجوبه فعليك الكفارة لكل هذه المدة إلا أيام العذر الشرعي من حيض او مرض او سفر.
الإجابات وفق رأي المرجع الأعلى آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني دام ظله
----------
ما حكم من أفطر متعمداً بدون سبب قبل أذان الظهر في الحالات التالية: ١-الصوم المستحب. ٢-الصوم بالنذر. ٣-الصوم لقضاء ما في الذمة.
الجواب:
------------
لا مانع منه ولا كفارة الا في النذر المعين.
السؤال:
-----------
اني منذ شبابي أي من حين البلوغ الشرعي لم أكن أصلي ولم اصم، والآن بلغت من ثلاثين عاماً وقد هداني الله تعالى الى طاعته والآن اريد ابراء ذمتي.. وقد كنت في تلك الأيام اسأل أمي عن الصوم فتقول لي ما دمت لا تصلين فليس عليك صوم وانا اقتنعت بكلام والدتي والآن سؤالي:
هل أعتبر في كل هذه المدة جاهلة ومعذورة ام أي عليَّ كفارة الإفطار العمدي بالنسبة لترك الصوم؟
وثانياً: على فرض وجوب كفارة الإفطار العمدي هل يحكم عليَّ ان ادفع عدد اطعام المساكين بعدد الأيام باستثناء أيام الدورة الشهرية في هذه المدة التي تبلغ الواحد والعشرين سنة؟
الجواب:
-----------
لا تجب الكفارة اذا كنتِ جاهلةً بوجوب الصوم وان كنتِ تعلمين وجوبه فعليك الكفارة لكل هذه المدة إلا أيام العذر الشرعي من حيض او مرض او سفر.
الإجابات وفق رأي المرجع الأعلى آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني دام ظله