بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
أقول :التوارث بين الأبناء والأباء أمر واضح في كتاب الله لا يحتاج برهان فقد قال تعالى وورث سليمان داود اي في المال فهذا أمر لا يحتاج إلى الإشادة؛ لأن كل الناس يرث أبناءهم آباءهم
ولقد أجرى الله هذه الحقيقة على لسان أحد الأئمة الحفّاظ منهم ، وهو الحافظ ابن خراش ، المتوفّى سنة 283 ، وقد ذكر ذلك عنه الحافظ الذهبي بترجمته من كتاب تذكرة الحفّاظ 2 : 684 / 705 :
( قال ابن عدي : سمعت عبدان يقول : قلت لابن خراش : حديثُ ما تركنا صدقة ؟ قال : باطل ، اتّهم مالك بن أوس بالكذِب ) .
وكذا الحافظ ابن حجر بترجمته من لسان الميزان 3 : 509 : ( وقال عبدان : قلت لابن خراش : حديث : لا نورّث ما تركنا صدقة ؟ باطلٌ . قلت : مَن تتّهم به ؟ قال : مالك بن أوس ) .
والأن ننظر ماذا علماء اهل السنة في الآية
1 ـ قال الطبري في جامع البيان في تفسير القرآن ج 15 ص 458 :
23674- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ نُوحٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَوْلُهُ {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} يَقُولُ : يَرِثُ مَالِي ، وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ النُّبُوَّةَ.
23675- حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ فِي قَوْلِهِ {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} قَالَ : يَرِثُ مَالِي ، وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ النُّبُوَّةَ.
23676- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، فِي قَوْلِهِ {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} قَالَ : يَرِثُنِي مَالِي ، وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ النُّبُوَّةَ.
المصدر
الكتاب : جامع البيان في تفسير القرآن للطبري
المؤلف : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري
(224 - 310)
المحقق : مكتب التحقيق بدار هجر.
الناشر : دار هجر.
الطبعة : الأولى
عدد الأجزاء : 26 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ وقال الرازي في مفاتيح الغيب ج 21 ص 156 :
واختلفوا في المراد بالميراث على وجوه أحدها أن المراد بالميراث في الموضعين هو وراثة المال وهذا قول ابن عباس والحسن والضحاك وثانيها أن المراد به في الموضعين وراثة النبوة وهو قول أبي صالح وثالثها يرثني المال ويرث من آل يعقوب النبوة وهو قول السدي ومجاهد والشعبي وروي أيضاً عن ابن عباس والحسن والضحاك ورابعها يرثني العلم ويرث من آل يعقوب النبوة وهو مروي عن مجاهد واعلم أن هذه الروايات ترجع إلى أحد أمور خمسة وهي المال ومنصب الحبورة والعلم والنبوة والسيرة الحسنة ولفظ الإرث مستعمل في كلها أما في المال .
ــــــــــــــــــــــ
3 ـ وقال ابن كثير في التفسير العظيم ج 5 ص 213 :
وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح في
قوله:
{ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ } قال: يرث مالي، ويرث من آل يعقوب النبوة.
وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره.
ــــــــــــ
4 ـ وأخرج الشوكاني في فتح القدير ج 3 ص 463 :
وأخرج الفريابى عنه قال كان زكريا لا يولد له فسأل ربه فقال { فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب }
قال يرث مالى ويرث من آل يعقوب النبوة .
ـــــــــــــــــ
وقال ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب ج 13 ص 13 سورة مريم :
فصل في المراد بالميراث في الآية
واختلفُوا ما المرادُ بالميراثِ ، فقال ابنُ عبَّاس ، والحسنُ ، والضحاك :
وراثةُ المالِ في الموضعين .
وقال أبو صالح : وراثةُ النبوَّةِ .
وقال السديُّ ، ومجاهدٌ ، والشعبيُّ : يَرِثُنِي المال ، ويرثُ من آل يعقوب النبوّة .
وهو مرويٌّ أيضاً عن ابن عباس ، والحسن ، والضحاك .
وقال مجاهدٌ : يرِثُنِي العلم ، ويرثُ من آل يعقُوب النبوَّة .
واعلم انَّ لفظ الإرث يستعملُ في جميعها : أمَّا في المال
فلقوله تعالى : ( وَأَوْرَثْنَا بَنِى إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ( [ غافر : 53 ]
ـــــــــــــــــ
5 ـ وقال النيسابوري في تفسيره ج 5 ص 220 :
واختلفوا أيضاً في الوراثة فعن ابن عباس والحسن والضحاك : هي وراثة المال . وعنهم أيضاً أن المراد يرثني المال ويرث من آل يعقوب النبوّة
أو بالعكس . وفي رواية أبي صالح أن المراد في الموضعين النبوّة . فلفظ الإرث مستعمل في المال { وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم } [ الأحزاب : 17 ] وفي العلم { وأورثنا بني إسرائيل الكتاب } [ غافر : 53 ] « العلماء ورثة الأنبياء » وحجة الأولين ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : « رحم الله زكريا وما عليه من يرثه » فإن ظاهره يدل على أنه أراد بالوراثة المال .
ـــــــــــــــــــــــ
6 ـ وأخرج السيوطي في الدر المنثور ج 6 ص 437 :
وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله : { وإني خفت الموالي من ورائي } قال : الورثة ، وهم عصبة الرجل .
وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن مجاهد في قوله : { وإني خفت الموالي من ورائي } قال : العصبة من آل يعقوب ، وكان من ورائه غلام ، وكان زكريا من ذرية يعقوب ، وفي لفظ : أيوب .
وأخرج الفريابي ، عن ابن عباس قال : كان زكريا لا يولد له ، فسأل ربه؟ فقال :
{ رب هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب }
قال : يرثني مالي ، ويرث من آل يعقوب النبوة .
7 ـ قال ابن سعد في الطبقات الكبرى ج 2 ص 315 :
قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها وجاء العباس بن عبد المطلب يطلب ميراثه وجاء معهما علي فقال أبو بكر قال رسول الله لا نورث ما تركنا صدقة وما كان النبي يعول فعلي فقال علي ورث سليمان داود وقال زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب قال أبو بكر هو هكذا وأنت والله تعلم مثلنا أعلم فقال علي هذا كتاب الله ينطق فسكتوا وانصرفوا أخبرنا محمد بن عمر أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بويع لأبي بكر في ذلك اليوم
فلما كان من الغد جاءت فاطمة إلى أبي بكر معها علي فقالت ميراثي من رسول الله أبي صلى الله عليه و سلم فقال أبو بكر أمن الرثة أو من العقد قالت فدك وخيبر وصدقاته بالمدينة أرثها كما يرثك بناتك .
تنويه كل هذه المصادر من المكتبة الشاملة السنية
وقد ذكرة منها تاريخ الطبري كشاهد .
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
أقول :التوارث بين الأبناء والأباء أمر واضح في كتاب الله لا يحتاج برهان فقد قال تعالى وورث سليمان داود اي في المال فهذا أمر لا يحتاج إلى الإشادة؛ لأن كل الناس يرث أبناءهم آباءهم
ولقد أجرى الله هذه الحقيقة على لسان أحد الأئمة الحفّاظ منهم ، وهو الحافظ ابن خراش ، المتوفّى سنة 283 ، وقد ذكر ذلك عنه الحافظ الذهبي بترجمته من كتاب تذكرة الحفّاظ 2 : 684 / 705 :
( قال ابن عدي : سمعت عبدان يقول : قلت لابن خراش : حديثُ ما تركنا صدقة ؟ قال : باطل ، اتّهم مالك بن أوس بالكذِب ) .
وكذا الحافظ ابن حجر بترجمته من لسان الميزان 3 : 509 : ( وقال عبدان : قلت لابن خراش : حديث : لا نورّث ما تركنا صدقة ؟ باطلٌ . قلت : مَن تتّهم به ؟ قال : مالك بن أوس ) .
والأن ننظر ماذا علماء اهل السنة في الآية
1 ـ قال الطبري في جامع البيان في تفسير القرآن ج 15 ص 458 :
23674- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ نُوحٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَوْلُهُ {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} يَقُولُ : يَرِثُ مَالِي ، وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ النُّبُوَّةَ.
23675- حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ فِي قَوْلِهِ {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} قَالَ : يَرِثُ مَالِي ، وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ النُّبُوَّةَ.
23676- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، فِي قَوْلِهِ {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} قَالَ : يَرِثُنِي مَالِي ، وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ النُّبُوَّةَ.
المصدر
الكتاب : جامع البيان في تفسير القرآن للطبري
المؤلف : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري
(224 - 310)
المحقق : مكتب التحقيق بدار هجر.
الناشر : دار هجر.
الطبعة : الأولى
عدد الأجزاء : 26 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ وقال الرازي في مفاتيح الغيب ج 21 ص 156 :
واختلفوا في المراد بالميراث على وجوه أحدها أن المراد بالميراث في الموضعين هو وراثة المال وهذا قول ابن عباس والحسن والضحاك وثانيها أن المراد به في الموضعين وراثة النبوة وهو قول أبي صالح وثالثها يرثني المال ويرث من آل يعقوب النبوة وهو قول السدي ومجاهد والشعبي وروي أيضاً عن ابن عباس والحسن والضحاك ورابعها يرثني العلم ويرث من آل يعقوب النبوة وهو مروي عن مجاهد واعلم أن هذه الروايات ترجع إلى أحد أمور خمسة وهي المال ومنصب الحبورة والعلم والنبوة والسيرة الحسنة ولفظ الإرث مستعمل في كلها أما في المال .
ــــــــــــــــــــــ
3 ـ وقال ابن كثير في التفسير العظيم ج 5 ص 213 :
وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح في
قوله:
{ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ } قال: يرث مالي، ويرث من آل يعقوب النبوة.
وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره.
ــــــــــــ
4 ـ وأخرج الشوكاني في فتح القدير ج 3 ص 463 :
وأخرج الفريابى عنه قال كان زكريا لا يولد له فسأل ربه فقال { فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب }
قال يرث مالى ويرث من آل يعقوب النبوة .
ـــــــــــــــــ
وقال ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب ج 13 ص 13 سورة مريم :
فصل في المراد بالميراث في الآية
واختلفُوا ما المرادُ بالميراثِ ، فقال ابنُ عبَّاس ، والحسنُ ، والضحاك :
وراثةُ المالِ في الموضعين .
وقال أبو صالح : وراثةُ النبوَّةِ .
وقال السديُّ ، ومجاهدٌ ، والشعبيُّ : يَرِثُنِي المال ، ويرثُ من آل يعقوب النبوّة .
وهو مرويٌّ أيضاً عن ابن عباس ، والحسن ، والضحاك .
وقال مجاهدٌ : يرِثُنِي العلم ، ويرثُ من آل يعقُوب النبوَّة .
واعلم انَّ لفظ الإرث يستعملُ في جميعها : أمَّا في المال
فلقوله تعالى : ( وَأَوْرَثْنَا بَنِى إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ( [ غافر : 53 ]
ـــــــــــــــــ
5 ـ وقال النيسابوري في تفسيره ج 5 ص 220 :
واختلفوا أيضاً في الوراثة فعن ابن عباس والحسن والضحاك : هي وراثة المال . وعنهم أيضاً أن المراد يرثني المال ويرث من آل يعقوب النبوّة
أو بالعكس . وفي رواية أبي صالح أن المراد في الموضعين النبوّة . فلفظ الإرث مستعمل في المال { وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم } [ الأحزاب : 17 ] وفي العلم { وأورثنا بني إسرائيل الكتاب } [ غافر : 53 ] « العلماء ورثة الأنبياء » وحجة الأولين ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : « رحم الله زكريا وما عليه من يرثه » فإن ظاهره يدل على أنه أراد بالوراثة المال .
ـــــــــــــــــــــــ
6 ـ وأخرج السيوطي في الدر المنثور ج 6 ص 437 :
وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله : { وإني خفت الموالي من ورائي } قال : الورثة ، وهم عصبة الرجل .
وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن مجاهد في قوله : { وإني خفت الموالي من ورائي } قال : العصبة من آل يعقوب ، وكان من ورائه غلام ، وكان زكريا من ذرية يعقوب ، وفي لفظ : أيوب .
وأخرج الفريابي ، عن ابن عباس قال : كان زكريا لا يولد له ، فسأل ربه؟ فقال :
{ رب هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب }
قال : يرثني مالي ، ويرث من آل يعقوب النبوة .
7 ـ قال ابن سعد في الطبقات الكبرى ج 2 ص 315 :
قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها وجاء العباس بن عبد المطلب يطلب ميراثه وجاء معهما علي فقال أبو بكر قال رسول الله لا نورث ما تركنا صدقة وما كان النبي يعول فعلي فقال علي ورث سليمان داود وقال زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب قال أبو بكر هو هكذا وأنت والله تعلم مثلنا أعلم فقال علي هذا كتاب الله ينطق فسكتوا وانصرفوا أخبرنا محمد بن عمر أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بويع لأبي بكر في ذلك اليوم
فلما كان من الغد جاءت فاطمة إلى أبي بكر معها علي فقالت ميراثي من رسول الله أبي صلى الله عليه و سلم فقال أبو بكر أمن الرثة أو من العقد قالت فدك وخيبر وصدقاته بالمدينة أرثها كما يرثك بناتك .
تنويه كل هذه المصادر من المكتبة الشاملة السنية
وقد ذكرة منها تاريخ الطبري كشاهد .
تعليق