السؤال:
--------------
شخص تعمد الإفطار في شهر رمضان اثناء بداية بلوغه ولم يقضِ ما عليه ولا يعلم عدد الأيام وقد تكون ٣ او ٤ أيام فماذا يجب عليه عمله ؟
الجواب:
-------------
يجب عليه القضاء ولا تجب الكفارة إذا احتمل انه كان في حينها واثقا بجواز الإفطار ـ مهما كان سبب الوثوق ـ وتجب إذا كان عالماً وإذا شك في المقدار يجوز أن يقتصر على الأقل ويجب على الاحوط كفارة التأخير وهي دفع ٧٥٠ غراماً من طعام لكل يوم لفقير واحد .
السؤال:
-------------
من كان دائماً في حال السفر بمقتضى مهنته فما حكم صومه؟ وما هي ضابطة كثرة السفر؟
الجواب:
------------
اذا كان كثير السفر وجب عليه أن يصوم و يتم في كل اسفاره و تتحقق كثرة السفر في حق من يتكرر منه السفر خارجاً لكونه مقدمة لمهنته ، أو لغرض آخر إذا كان يسافر في كل شهر ما لا يقل عن عشر مرات من عشرة أيام منه ، أو يكون في حال السفر فيما لا يقل عن عشرة أيام في الشهر ولو بسفرين أو ثلاثة ، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر مثلاً من سنة واحدة ، أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد فيتم في أسفاره جميعا ويصوم ولكن خلال الأسبوعين الاولين من بداية اسفاره الاحوط له الجمع بين القصر والاتمام والصوم والقضاء ، وأما إذا كان يسافر في كل شهر أربع مرات مثلاً او يكون مسافراً في سبعة أيام منه فما دون فحكمه القصر ، ولو كان يسافر ثمان مرات في الشهر الواحد ، أو يكون مسافراً في ثمانية أيام منه أو تسعة ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يجمع بين القصر والتمام.
الإجابات وفق رأي المرجع الأعلى آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني دام ظله
تعليق