السؤال:
---------
إذا دعى شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد، فهل عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد، علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم؟
الجواب:
---------
لا يجب.
السؤال:
---------
هل يصدق على الخطيب الحسيني الذي يستقدم الى البلد ضيفا على المستقدم، فيصدق عليه أنه من عياله فيجب عليه زكاة الفطرة أم لا يصدق؟ وإذا صدق انه ضيف.. فهل يجب على اللجنة التي استقدمته بكونها المسؤولة عن استقدام لخطباء أم يجب على فرد معين منها كالمسؤول المباشر أو كامين العام للجنة؟
الجواب:
---------
يصدق عليه أنه من عياله إذا إستمر في البقاء ضيفا إلى ليلة العيد، وتجب فطرته على من يضيفه في بيته.. وأما إذا لم يستضف في بيت كما لو سكن فندقا وعليه مصارفه، ففطرته على نفسه.
السؤال:
----------
جائنا ليلة العيد ضيوف للافطار معنا فافطروا وذهبوا.. فهل نخرج عنهم زكاة الفطرة؟
الجواب:
---------
لا يجب عليكم.
الإجابات وفق رأي المرجع الأعلى آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني دام ظله