بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام بوم الدين
استحباب العقيقة للمولود:
١- ماورد في فضل العقيقة:
عن الصادق عليه السلام
((كُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَقِيقَتِهِ وَ الْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ))
عن الصادق عليه السلام:
((الْعَقِيقَةُ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُسَمَّى الْوَلَدُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً))
٢- حكم العقيقة:
تستحب العقيقة عن المولود ذكرا كان أو أنثى ،
وأن تكون في اليوم السابع ، وإن تأخر لعذر أو لغيرعذرلم يسقط
بل لولم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبرعق عن نفسه
بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه بعد موته.
٣- مايعتبر في نوع العقيقة:
يعتبر أن تكون من أحد الانعام الثلاثة :
الغنم – ضأنا كان أو معزا – والبقر والابل.
ولا يجزي عنها التصدق بثمنها٠
نعم يجزي عنها الاضحية.
٤- ما يستحب في صفات العقيقة:
يستحب أن تكون العقيقة سمينة ، وفي بعض الاخبار: (أن خيرها أسمنها).
وقيل:
ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الابل وأقل من سنتين في البقروالمعز ، وأقل من سبعة أشهر في الضان ، ولكن لم يثبت ذلك ،
وفي بعض الأخبار إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ فيها كل شيء)
و ينبغي تقطيع العقيقة من غيركسرعظامها.
٥- مايستحب في توزيع العقيقة:
يستحب أن تخص القابلة منها بالربع وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك ،
ويجوز تفريق العقيقة لحما ومطبوخا.
كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد.
٦- كراهية أكل الأبوين منها:
يكره أن يأكل منها الاب أو أحد ممن يعوله ولا سيما الأم بل الأحوط استحبابا لها الترك.
المصادر:
١/موقع الاستفتاءات الشرعية للسيد السيستاني
دام ظله
٢/منهاج الصالحين /ج٣/ مسألة ٣٩٤/٣٩٥
٣/كتاب وسائل الشيعة للعاملي
٤/أعيان الشيعة للعلامة الأميني
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام بوم الدين
استحباب العقيقة للمولود:
١- ماورد في فضل العقيقة:
عن الصادق عليه السلام
((كُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَقِيقَتِهِ وَ الْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ))
عن الصادق عليه السلام:
((الْعَقِيقَةُ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُسَمَّى الْوَلَدُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً))
٢- حكم العقيقة:
تستحب العقيقة عن المولود ذكرا كان أو أنثى ،
وأن تكون في اليوم السابع ، وإن تأخر لعذر أو لغيرعذرلم يسقط
بل لولم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبرعق عن نفسه
بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه بعد موته.
٣- مايعتبر في نوع العقيقة:
يعتبر أن تكون من أحد الانعام الثلاثة :
الغنم – ضأنا كان أو معزا – والبقر والابل.
ولا يجزي عنها التصدق بثمنها٠
نعم يجزي عنها الاضحية.
٤- ما يستحب في صفات العقيقة:
يستحب أن تكون العقيقة سمينة ، وفي بعض الاخبار: (أن خيرها أسمنها).
وقيل:
ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الابل وأقل من سنتين في البقروالمعز ، وأقل من سبعة أشهر في الضان ، ولكن لم يثبت ذلك ،
وفي بعض الأخبار إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ فيها كل شيء)
و ينبغي تقطيع العقيقة من غيركسرعظامها.
٥- مايستحب في توزيع العقيقة:
يستحب أن تخص القابلة منها بالربع وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك ،
ويجوز تفريق العقيقة لحما ومطبوخا.
كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد.
٦- كراهية أكل الأبوين منها:
يكره أن يأكل منها الاب أو أحد ممن يعوله ولا سيما الأم بل الأحوط استحبابا لها الترك.
المصادر:
١/موقع الاستفتاءات الشرعية للسيد السيستاني
دام ظله
٢/منهاج الصالحين /ج٣/ مسألة ٣٩٤/٣٩٥
٣/كتاب وسائل الشيعة للعاملي
٤/أعيان الشيعة للعلامة الأميني
تعليق