بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد واله الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تُسمى الآية ( 240 ) من سورة البقرة بآية الإمتاع و هي المشتملة على قول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ 1.
و هذه الآية موضوعها بيان بعض حقوق المرأة بعد وفاة زوجها ، لكنها نُسخت بآيتين بيَّن الله عَزَّ و جَلَّ فيهما أحكام المرأة و حقوقها بعد وفاة زوجها .
قال العلامة الفقيد الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله : كانت العادة عند العرب قبل الإسلام ان الرجل إذا مات لم يكن لامرأته من ميراثه شيء إلا النفقة حولا كاملا، على شريطة أن تعتد في بيت الميت، فان خرجت قبل الحول سقطت نفقتها، و هذه الآية اقرار و إمضاء صريح لما كان عليه العرب في حكم من مات زوجها، و قد حصل هذا الإمضاء في أول الإسلام.
و اتفق المفسرون و الفقهاء قولا واحدا على نسخ هذه الآية بآيتين :
الأولى التي حددت عدة الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيام، و هي قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... ﴾ 2.
و الثانية التي جعلت للزوجة نصيبا من تركة زوجها، و هي قوله سبحانه : ﴿ ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... ﴾ 3، و عليه، فان المرأة تنفق على نفسها من نصيبها 4.
المصادر
1. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 240، الصفحة: 39.
2. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 234، الصفحة: 38.
3. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 12، الصفحة: 79.
4. تفسير الكاشف : 1 / 370 .
اللهم صلِ على محمد واله الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تُسمى الآية ( 240 ) من سورة البقرة بآية الإمتاع و هي المشتملة على قول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ 1.
و هذه الآية موضوعها بيان بعض حقوق المرأة بعد وفاة زوجها ، لكنها نُسخت بآيتين بيَّن الله عَزَّ و جَلَّ فيهما أحكام المرأة و حقوقها بعد وفاة زوجها .
قال العلامة الفقيد الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله : كانت العادة عند العرب قبل الإسلام ان الرجل إذا مات لم يكن لامرأته من ميراثه شيء إلا النفقة حولا كاملا، على شريطة أن تعتد في بيت الميت، فان خرجت قبل الحول سقطت نفقتها، و هذه الآية اقرار و إمضاء صريح لما كان عليه العرب في حكم من مات زوجها، و قد حصل هذا الإمضاء في أول الإسلام.
و اتفق المفسرون و الفقهاء قولا واحدا على نسخ هذه الآية بآيتين :
الأولى التي حددت عدة الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيام، و هي قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... ﴾ 2.
و الثانية التي جعلت للزوجة نصيبا من تركة زوجها، و هي قوله سبحانه : ﴿ ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... ﴾ 3، و عليه، فان المرأة تنفق على نفسها من نصيبها 4.
المصادر
1. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 240، الصفحة: 39.
2. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 234، الصفحة: 38.
3. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 12، الصفحة: 79.
4. تفسير الكاشف : 1 / 370 .
تعليق