إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مسائل فقهية ( أحكام نجاسة الدم) لشهر المحرم الحرام 1445 هجري العدد:7

تقليص
X
تقليص
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مسائل فقهية ( أحكام نجاسة الدم) لشهر المحرم الحرام 1445 هجري العدد:7

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد
    قرآننا عزنا وشرفنا​​​



    السؤال:
    ----------
    إذا جمد الدم وكان أقل من درهم، وكان بحيث إذا صب عليه الماء لم ينحل، وإذا ازلناه تجدّد خروج الدم، فهل يجوز الوضوء عليه؟

    الجواب:
    ----------
    الدم نجس سواء كان متجمّداً أم سائلاً، وسواء كان بمقدار الدرهم أم بمقدار رأس الإبرة، فلا يجوز الوضوء عليه. ولعلّ المقصود بالسؤال ما يعلو الجرح بعد البرء من الجلد، وليس ذلك دماً وإن كان بلونه.



    السؤال:
    ----------
    أصيب شخص بظفره فاجتمع تحته دم جامد، وبعد عدّة أيام ثُقِب ما تحت الظفر فكان الماء ينفذ فيه ثم يخرج، فهل الماء الخارج طاهر أم لا؟

    الجواب:
    ----------
    إذا لم يُعدَّ موضع الدم في مفروض السؤال من الظواهر فالماء الذي يلاقيه طاهر، وكذا إذا استحال فلم يعد دماً في العرف.




    السؤال:
    ---------
    قد ذكرتم في ردكم على أحد الأسئلة أن الدم المتجمد على الجروح نجس، فهل يعني ذلك أنه ينجس ما يلاقيه برطوبة؟

    الجواب:
    ----------
    نعم اذا كان دماً حقيقةً.​




    الإجابات وفق رأي المرجع الأعلى آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني دام ظله​​


    السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين​

    ​​​
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...