بسم الله الرحمن الرحيم
مساله 79
الوسخ الذي يكون على الاعضاء _اذا كان معدودا جزءا من البشرة _لاتجب ازالته
وان كان معدودا _اجنبيا عن البشرة _تجب ازالته
اذا كان مانعا عن وصول الماء اليها ، والا لم تجب ازالته .
________________________________
الشرح
الأوساخ على البشرة:
الأوساخ المتكونة في البشرة على أقسام:
«الأول»: الوسخ الذي لا يرى وجوده على البشرة إلا بعلاج كالدلك و نحوه و لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب إزالته حينئذ لأنه من الأعراض و ليس من قبيل الأجرام و الأجسام المانعتين عن وصول الماء الى نفس البشرة.
«الثاني»: الوسخ الذي يرى على البشرة من دون أن يكون له جرم و جسم بحسب النظر العرفي المسامحي بل انما يعد من الأعراض الطارئة عليه كالبياض يتراءى على اليد من استعمال الجص و النورة و أمثالها، و هذا أيضا لا تجب إزالته، لعدم كونه مانعا عن صدق غسل البشرة لدى العرف، لأن المفروض عدم كونه من قبيل الأجرام لدى العرف فإذا صب الماء على اليد- مثلا- و عليها شيء من ذلك الوسخ صدق أنه قد غسل البشرة و مع صدق ذلك لا ملزم لإزالته .
«الثالث»: الوسخ الذي يرى على البشرة و له جرم و معدود من الأجسام لدى العرف و لكن لا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة. و هذا أيضا كسابقه لا تجب إزالته فإن المأمور به انما هو غسل البشرة و مع فرض تحققه و صدق أنه غسل بشرته لا وجه لوجوب ازالة الوسخ لأن الإزالة مقدمة للغسل المأمور به و إيصال الماء إلى البشرة و المفروض أنه متحقق من من دون حاجة الى الإزالة و هذا كما في الثوب الرقيق الموجود على اليد أو البدن أو سائر مواضع الوضوء فيما إذا لم يمنع عن وصول الماء إلى البشرة فلا يجب نزع الثوب وقتئذ، لصدق غسل البشرة عند صب الماء على الثوب، و الوسخ غير المانع عن وصول الماء إلى البشرة كالثوب المذكور.
«الرابع»: الوسخ المرئي المعلوم مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة أو محتملها و في هذا القسم تجب الإزالة حتى يحرز وصول الماء إلى البشرة و يقطع بتحقق المأمور به.
ملاحظة
لوشك في كون الوسخ حاجبا ام لا وجب ازالته .
مساله 79
الوسخ الذي يكون على الاعضاء _اذا كان معدودا جزءا من البشرة _لاتجب ازالته
وان كان معدودا _اجنبيا عن البشرة _تجب ازالته
اذا كان مانعا عن وصول الماء اليها ، والا لم تجب ازالته .
________________________________
الشرح
الأوساخ على البشرة:
الأوساخ المتكونة في البشرة على أقسام:
«الأول»: الوسخ الذي لا يرى وجوده على البشرة إلا بعلاج كالدلك و نحوه و لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب إزالته حينئذ لأنه من الأعراض و ليس من قبيل الأجرام و الأجسام المانعتين عن وصول الماء الى نفس البشرة.
«الثاني»: الوسخ الذي يرى على البشرة من دون أن يكون له جرم و جسم بحسب النظر العرفي المسامحي بل انما يعد من الأعراض الطارئة عليه كالبياض يتراءى على اليد من استعمال الجص و النورة و أمثالها، و هذا أيضا لا تجب إزالته، لعدم كونه مانعا عن صدق غسل البشرة لدى العرف، لأن المفروض عدم كونه من قبيل الأجرام لدى العرف فإذا صب الماء على اليد- مثلا- و عليها شيء من ذلك الوسخ صدق أنه قد غسل البشرة و مع صدق ذلك لا ملزم لإزالته .
«الثالث»: الوسخ الذي يرى على البشرة و له جرم و معدود من الأجسام لدى العرف و لكن لا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة. و هذا أيضا كسابقه لا تجب إزالته فإن المأمور به انما هو غسل البشرة و مع فرض تحققه و صدق أنه غسل بشرته لا وجه لوجوب ازالة الوسخ لأن الإزالة مقدمة للغسل المأمور به و إيصال الماء إلى البشرة و المفروض أنه متحقق من من دون حاجة الى الإزالة و هذا كما في الثوب الرقيق الموجود على اليد أو البدن أو سائر مواضع الوضوء فيما إذا لم يمنع عن وصول الماء إلى البشرة فلا يجب نزع الثوب وقتئذ، لصدق غسل البشرة عند صب الماء على الثوب، و الوسخ غير المانع عن وصول الماء إلى البشرة كالثوب المذكور.
«الرابع»: الوسخ المرئي المعلوم مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة أو محتملها و في هذا القسم تجب الإزالة حتى يحرز وصول الماء إلى البشرة و يقطع بتحقق المأمور به.
لوشك في كون الوسخ حاجبا ام لا وجب ازالته .
تعليق