بسم الله الرحمن الرحيم
مسالة 81
يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الاعلى فالاعلى
و لكن لا يجوز أن ينوى الغسل لليسرى بادخالها في الماء من المرفق لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوءو كذا الحال في اليمنى اذا لم يغسل بها اليسرى و أما لو قصد الغسل باخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير جائز مطلقا على الاحوط .
_______________________
الشرح
تكلمنا سابقا عن الغسل بالنسبة للوضوء وقلنا يجب غسل اليدين من المرفق الى اطراف الاصابع وهذا الغسل يدعى بالغسل الترتيبي
كذلك يصح غسل اليدين بالغسل الارتماسي وذلك برمس اليد في الماء وهذا لا اشكال فيه فيتحقق الغسل ايضا ،
وعليه يجوز الارتماس لكن يلزم أن يراعى الاعلى فالاعلى وعليه لا يمكن تحقق الغسل بالارتماس دفعة بل لا بد من التدريج الزماني بان يحصل غسل كل جزء قبل الجزء الاخر كى يحفظ الترتيب
ويتحقق غسل الاعلى فالاعلى بالنسبة لليد مثلا بان يدخل يده من المرفق وينتهي الى ادخال الاصابع ، وكذلك بالنسبة للوجه يبدا بادخال وجهه من طرف قصاص الشعر وانتهاءا بالذقن ،
اذن اذا ادخل المتوضئ وجهه من الاعلى الى الاسفل فقد تحقق غسل الوجه ،
وكذلك لو ادخل يده اليمنى من المرفق الى اطراف الاصابع فقد تحقق غسل اليد اليمنى ،
وكذلك لو ادخل يده اليسرى من المرفق الى اطراف الاصابع فقد تحقق غسل اليد اليسرى
اذن الى حد الان تم غسل كل من الوجه واليد اليمنى واليد اليسرى ولكن هنا مشكله
الا وهي
نحن نحتاج لمسح الراس ببلة وضوء وكذلك لمسح القدمين ببلة الوضوء
وفي حالة ادخال اليد اليسرى ارتماسا فقد تحقق غسلها ولكن في حال اخراجها فان اليد اليسرى سيختلط مائها بماء اجنبي لان الموجود في الطشت هو ماء اجنبي وبذلك لايمكن مسح القدم اليسرى لانه ليس بلة وضوء بل ماء جديد ونفس الكلام بالنسبة لليد اليمنى اذا ارتمست فانها ستغسل ولكن لايمكن مسح الراس لان البله هي بلة ماء جديد وليست بلة وضوء وكذلك لايمكن مسح القدم اليمنى لنفس السبب ،
اذن ماهو الحل
اذا اردت غسل الوجه ارتماسا فيمكن ذلك ولامشكله في ذلك
وكذلك غسل اليد اليمنى يمكن غسلها ارتماسا ويتحقق غسلها ، واذا سحبتها من الماء سيكون الماء الموجود على اليد اليمنى ماءا اجنبيا
والان نصل الى اليد اليسرى فلابد من غسلها ترتيبا وليس ارتماسا بان تغسل تحت الحنفيه او من الابريق وتمرر اليد اليمنى علي اليسرى وبالتالي تم غسل اليسرى والماء الموجود عليعا ماء وضوء فناخذ البله بواطه اليد اليمنى ونمسح الراس والقدم اليمنى ونمسح القدم اليسرى بواسطه اليد اليسرى
ولا اشكال في هذه الطريقه .
وهنالك حل اخر
وهو ان يرمس الوجه واليد اليمنى ارتماسا واما اليسرى فترمس بعضا منها وتغسل ترتيبا البعض الاخر وتمرر اليد اليمنى على اليد اليسرى وبالتالي تكون بلة الوضوء موجوده على اليد اليمنى فيجوز المسح بها للراس والقدم اليمنى وتمسح القدم اليسرى بواسطه اليد اليسرى .
بقيت عبارة ( واما قصد الغسل باخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير جائز مطلقا على الاحوط )
فنقول
وذلك لأن الظاهر من أيّ أمر متعلق بأي فعل من أفعال المكلفين إنما هو الايجاد والاحداث ، أعني إيجاد متعلقاته وإحداثه بعد ما لم يكن دون الابقاء والاستمرار ، وبما أن المكلف قد وضع يده على الماء ورمسها فيه فقد تحقّق منه الغسل لا محالة ، وهذا وإن كان غسلا بحسب الايجاد والاحداث ، إلاّ أنه غير محسوب من الوضوء ، لأن المكلف لم يقصد به الغسل المأمور به ـ على الفرض ـ وإنما نوى الغسل المأمور به في الوضوء حال إخراجها من الماء ، أو يقصد ذلك بتحريكها وهي في الماء ، وهذا أيضاً لا كلام في أنه غسل لليد حقيقة غير أنه غسل
إبقائي أي إبقاء للغسل الحادث أوّلاً برمس اليد في الماء ، وليس إيجاداً وإحداثاً للغسل غير الغسل المتحقق أوّلاً بادخال اليد في الماء وهذا ظاهر ، وقد فرضنا أن المأمور به إنّما هو ايجاد الغسل وإحداثه لا إبقاؤه واستمراره .
ومن هنا تم الاستشكال في الغسل الترتيبي بتحريك الجانبين في الماء ، وقد قيل في وجهه أن المأمور به في كل من الغسل والوضوء إنما هو إيجاد الغسل وإحداثه ، ولا يكفي ابقاؤه واستمراره ، ومع فرض أن المكلف قد دخل الماء وتحقق الغسل منه في نفسه إذا حرك جانبيه ـ وهو في الماء ـ كان ذلك غسلاً بقاء ، واستمراراً للغسل الحادث أوّلاً لا إيجاداً للغسل وإحداثاً له . والذي يكشف عما ذكرناه أنه لو أمرنا بالغسل مرتين في مثل اليد والأواني وغيرهما لم يمكننا الاكتفاء فيهما بادخال اليد في الماء وإخراجها منه ، بأن يكون الاخراج أيضاً غسلاً على حدة كالادخال حتى يتحقّق بهما التعدّد في الغسل المأمور به، ولا وجه له إلاّ ما أشرنا إليه آنفاً من أن الاخراج إبقاء للغسل الحادث بالادخال أوّلاً ، لا أنه غسل جديد كي يتحقّق به التعدّد ، وهذا ظاهر . إذن لا يمكن أن يقتصر في الأواني ونحوها مما يعتبر التعدّد في غسله بإخراجها عن تحت الماء بعد إدخالها فيه أو بتحريكها وهي في الماء ، بل إدخالهما وإخراجهما يعدّان غسلاً واحداً لدى العرف .
اذن لابد من احداث الغسل ولايكفي مجرد ادخال اليد في الماء واجراء النيه بعدما دخلت اليد في الماء وسحبها واخراجها بعد ذلك
وهذا عدم الجواز مبني على الاحتياط الوجوبي .
______________________________
تعليق