بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
الحجاب: فرض الله سبحانه على المرأة أن تستر جميع بدنها - عدا الوجه والكفين- عن كل مَن لا يجوز له النظر إليها.. لقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[1].
والحجاب من الفرائض المشتركة بين الأديان الإلهية، وردَتْ كلمةُ “حجاب/ الحجاب” ثلاثاً وعشرين مرّة في “التّوراة” بمعنى واحد وهو “السّتار”، وفي مجال واحد وهو “خيمة الاجتماع” المقدّسة وما في داخلها.
حتى انّ المجتمعات المسيحية كانت تراعي ذلك الى عصر قريب ولا تزال صور (مريم) (عليها السلام) عندهم متضمنة لحجابها لقوله تعالى: ﴿فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [2]، فقد وردَتْ كلمةُ “حجاب/ الحجاب” ستّ مرَّات فقط، ولا تخرج عن كونها بمعنى “السّتار” في مجال الهيكل اليهوديّ.
فأكّد “بولس” في رسائله صلاةَ المرأةِ ورأسُها مُغَطّى، واصفاً عدم تغطية الرّأس بالأمر المشين: (وَأَمَّا كُلُّ امْرَأَةٍ تُصَلِّي أَو تَتَنَبَّأُ وَرَأْسُهَا غَيْرُ مُغُطَّى، فَتَشِينُ رَأْسَهَا. ثمّ سأل مستنكراً: احْكُمُوا فِي أَنْفُسِكُمْ: هَلْ يَلِيقُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَى اللهِ وَهِيَ غَيْرُ مُغَطَّاةٍ؟)[3].
والحكمة منه ضمان العفاف في المجتمع من اغراء المرأة للرجل الأجنبي، لأن من طبيعتها الاغراء ــ بحسب سنن الحياة ــ لأجل جذب الرجل للعلاقة الخاصة.
رَوَي الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: ((سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَاقْتِرَابِ السَّاعَةِ وَهُوَ شَرُّ الْأَزْمِنَةِ نِسْوَةٌ كَاشِفَاتٌ عَارِيَاتٌ مُتَبَرِّجَاتٌ مِنَ الدِّينِ دَاخِلَاتٌ فِي الْفِتَنِ مَائِلَاتٌ إِلَى الشَّهَوَاتِ مُسْرِعَاتٌ إِلَى اللَّذَّاتِ مُسْتَحِلَّاتٌ لِلْمُحَرَّمَاتِ فِي جَهَنَّمَ خَالِدَاتٌ))[4].
وأيضاً لحفظ المرأة وعفتها وحشمتها من سهام وعيون المجرمين..
عن الإمامِ عليٍّ عليه السلام :: ((زكاةُ الجَمالِ، العَفافُ))[5].
وقالَ عَليٌّ عليه السلام: ـ سَمِعتُ رسولَ اللّهِ صلى الله عليه وآله يقولُ : ((لَعَنَ اللّهُ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجالِ بِالنِّساءِ، والمُتَشَبِّهاتِ مِن النِّساءِ بالرِّجالِ))[6].
وهنا عدة تفاصيل هامة:
أولاً- ألا تكون الملابس ضيقة ولا شفافة، أي تكون فضفاضة، فلا تصف الجسم وخاصة مواضع الفتنة، ولا يظهر الجسم من خلالها، لكونها شفافة.
ثانياً- ألا تكون مزينة تلفت النظر (ملابس حمراء أو مزخرفة بشكل كبير)، وليست من الملابس المختصة بالرجال، (مثلا: بنطلون وقميص وجاكيت).
من فتاوى سماحة المرجع الاعلى السيد السيستاني دام ظله:
السؤال الأول: هل يجب ارتداء الحجاب أمام الصبي المميز؟
الجواب: نعم إذا أمكن أن يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة فيه - على الاحوط لزوماً -.
السؤال الثاني: ما هو حكم لبس المرأة للملابس التالية:
1ـ الشفافة والحاكية؟
2ـ اللاصقة والمجسمة؟
3ـ الألوان الزاهية كالأصفر والاحمر؟
4ـ المزخرفة والمذهبة والمطرزة؟
5ـ (الملفتة للنظر) بلحاظ هيأتها الدخيلة على المجتمع؟
6ـ اللماعة والحريرة؟
الجواب: لا يجوز لبس شيء من الموارد المذكورة أمام الاجنبي إن عدت زينة او كانت تحكي بشرة الجسم او الشعر.
السؤال الثالث: ما هو حدُ الوجه الذي يجوز كشفه؟ وهل منه الأذنان؟
الجواب: الوجه لا يشمل الأذنين، فيجب سترهما، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الإختمار على الوجه المتعارف، فيلحقه حكم الوجه.
السؤال الرابع: هل يجب على المرأة لبس الجوارب؟
الجواب: يجب ستر القدمين، وألا تكون الجوارب شفافة.
__________________________________________________
[1] سورة مريم، الآية: 17.
[2] سورة النور، الآية: 31.
[3] رسالة بولس الرّسول إلى أهل كورنثوس أصحاح11، عدد 5 و13.
[4] من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 390، ح4374.
[5] مستدرك الوسائل، ج7، ص46.
[6] الكافي، ج5، ص552.
تعليق