بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد واله الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكثير يسال هذا السؤال هل يجوز للاب ان ياكل مهر او صداق بنته ؟
وهل يجوز للأب أن يتملَّك مهرَ ابنته دون إذنِها؟
الجواب
صداقُ المرأة ملكٌ خالصٌ لها، فلا يجوز للأب تملُّك صَداق ابنتِه بل لا يجوز له مُطلق التَّصرف فيه دون إذنِها بل ليس له احتجازُه وحجبُه عنها دون رضاها، فإنَّ يدَه عليه في مثل الفرض يدٌ عادية. ولو قبض الأبُ من الزَّوج صَداق ابنته دون توكيلها فإنَّ ذمَّة الزَّوج لا تبرأ بذلك بل يبقى مسؤولاً عن أداء صداقِها إليها ما لم يُقبضه الأب إيَّاها أو تأذنُ له في قبضِه. وقد ورد في ذلك مجموعة من الرِّوايات: منها: ما ورد في معتبرة البزنطي عن أبي الحسن الرِّضا (ع) قال: "سُئِلَ أبو الحسن (ع) عن الرَّجل يُزَوِّج ابنته أَلَهُ أنْ يأكلَ مِن صداقِها؟، قال (ع): ليس له ذلك"1. ومنها: ما ورد في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) في رجلٍ قبض صداقَ ابنتِه من زوجها ثُمَّ مات، هل لها أنْ تطالب زوجَها بصداقها أو قبضُ أبيها قبضُها؟، فقال (ع): "إن كانت وكَّلَتهُ بقَبض صداقِها من زوجها فليس لها أنْ تُطالبه، وإنْ لم تكن وكَّلَتهُ بقبض صداقها من زوجِها فلها ذلك، ويرجعُ الزوجُ على ورثةِ أبيها بذلك .."2 .
المصادر
1. وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج21 / ص272.
2. وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج19 / ص168.
اللهم صلِ على محمد واله الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكثير يسال هذا السؤال هل يجوز للاب ان ياكل مهر او صداق بنته ؟
وهل يجوز للأب أن يتملَّك مهرَ ابنته دون إذنِها؟
الجواب
صداقُ المرأة ملكٌ خالصٌ لها، فلا يجوز للأب تملُّك صَداق ابنتِه بل لا يجوز له مُطلق التَّصرف فيه دون إذنِها بل ليس له احتجازُه وحجبُه عنها دون رضاها، فإنَّ يدَه عليه في مثل الفرض يدٌ عادية. ولو قبض الأبُ من الزَّوج صَداق ابنته دون توكيلها فإنَّ ذمَّة الزَّوج لا تبرأ بذلك بل يبقى مسؤولاً عن أداء صداقِها إليها ما لم يُقبضه الأب إيَّاها أو تأذنُ له في قبضِه. وقد ورد في ذلك مجموعة من الرِّوايات: منها: ما ورد في معتبرة البزنطي عن أبي الحسن الرِّضا (ع) قال: "سُئِلَ أبو الحسن (ع) عن الرَّجل يُزَوِّج ابنته أَلَهُ أنْ يأكلَ مِن صداقِها؟، قال (ع): ليس له ذلك"1. ومنها: ما ورد في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) في رجلٍ قبض صداقَ ابنتِه من زوجها ثُمَّ مات، هل لها أنْ تطالب زوجَها بصداقها أو قبضُ أبيها قبضُها؟، فقال (ع): "إن كانت وكَّلَتهُ بقَبض صداقِها من زوجها فليس لها أنْ تُطالبه، وإنْ لم تكن وكَّلَتهُ بقبض صداقها من زوجِها فلها ذلك، ويرجعُ الزوجُ على ورثةِ أبيها بذلك .."2 .
المصادر
1. وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج21 / ص272.
2. وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج19 / ص168.
تعليق