قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٦١ لسنة ١٩٨٠ أو ما يعرف ب(قرار إعدام الدعاة)، الذي ينص على (تطبيق أحكام المادة ١٥٦ من قانون العقوبات بحق المنتسبين إلى (أي حزب معارض) أو العاملين لتحقيق أهدافه "العميلة" تحت واجهات أو مسميات أخرى).
الغريب جدا أن القرار صدر بأثر رجعي حيث يشمل "الجرائم" المرتكبة قبل صدوره!!!
وبهذا القرار سيء الصيت أعدم النظام البعثي الصدامي المجرم الآلاف من أبناء العراق الأخيار الأبرار..
الغريب أيضا أنني منذ يومين وأنا أبحث عن صورة للقرار في شبكة الانترنيت ولم أجدها إلا بعد بحث طويل وعملية معقدة..
....................
نص القرار
رقم ٤٦١
استنادا إلى أحكام الفقرة (٢) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١_٣_١٩٨٠ ما يلي:-
لما كانت وقائع التحقيق والمحاكمات قد أثبتت بأدلة قاطعة، أن (أي حزب معارض) هو حزب عميل مرتبط بالأجنبي وخائن لتربة الوطن ولأهداف ومصالح الأمة العربية، ويسعى بكل الوسائل إلى تقويض نظام حكم الشعب ومجابهة ثورة (١٧) تموز مجابهة مسلحة.
لذلك قرر مجلس قيادة الثورة تطبيق أحكام المادة(١٥٦) من قانون العقوبات بحق اللمنتسبين إلى الحزب المذكور مباشرة، أو العاملين لتحقيق أهدافه العميلة تحت واجهات أو مسميات أخرى.
ينفذ هذا القرار على الجرائم المرتكبة قبل صدوره التي لم يصدر قرار بإحالتها على المحكمة المختصة.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
.......................
المادة 156
يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتھا أو سلامة أراضیھا وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
..................
القرار منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٢٧٦٩ الصادر في ١٩٨٠/٤/٢١.
الغريب جدا أن القرار صدر بأثر رجعي حيث يشمل "الجرائم" المرتكبة قبل صدوره!!!
وبهذا القرار سيء الصيت أعدم النظام البعثي الصدامي المجرم الآلاف من أبناء العراق الأخيار الأبرار..
الغريب أيضا أنني منذ يومين وأنا أبحث عن صورة للقرار في شبكة الانترنيت ولم أجدها إلا بعد بحث طويل وعملية معقدة..
....................
نص القرار
رقم ٤٦١
استنادا إلى أحكام الفقرة (٢) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١_٣_١٩٨٠ ما يلي:-
لما كانت وقائع التحقيق والمحاكمات قد أثبتت بأدلة قاطعة، أن (أي حزب معارض) هو حزب عميل مرتبط بالأجنبي وخائن لتربة الوطن ولأهداف ومصالح الأمة العربية، ويسعى بكل الوسائل إلى تقويض نظام حكم الشعب ومجابهة ثورة (١٧) تموز مجابهة مسلحة.
لذلك قرر مجلس قيادة الثورة تطبيق أحكام المادة(١٥٦) من قانون العقوبات بحق اللمنتسبين إلى الحزب المذكور مباشرة، أو العاملين لتحقيق أهدافه العميلة تحت واجهات أو مسميات أخرى.
ينفذ هذا القرار على الجرائم المرتكبة قبل صدوره التي لم يصدر قرار بإحالتها على المحكمة المختصة.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
.......................
المادة 156
يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتھا أو سلامة أراضیھا وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
..................
القرار منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٢٧٦٩ الصادر في ١٩٨٠/٤/٢١.
تعليق