استكمالا لرسالة انواع الزواج نوضح فى هذه الرسالة حكم زواج المتعه ردا على أسئلة الاصدقاء
وهو باختصار زواج باطل ومحرم باتفاق الأئمة والفقهاء
ويسمى أيضاً الزواج المؤقت . والزواج المنقطع وهو أن يعقد الرجل على
المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً . وسمي بالمتعة . لأن الرجل ينتفع ويتبلغ
بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي وقته .وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة
المذاهب .
فزواج المتعة قد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابه فى مرحلة
الفتح وصدر الإسلام بسبب الحرب وظروف مقاتلي الجيش الإسلامي.وأيضاً فى
في غزوة خيبر ولمدة ثلاث أيام فقط ثم منعها فهي حرام إلى يوم القيامة ،وقد قام
عمر بن الخطاب ببيان ذلك على المنبر وأمام الصحابة ثم قال والله لا أجد أحدا
تزوج بزواج المتعة إلا رجمته إلا أن يأتيني بأربعة شهداء أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قد أجازها بعد أن منعها،ومع ذلك لم يقم أحد من الصحابة
بالإعتراض " وليس صحيح مايشاع أن سيدنا عمر بن الخطاب هو من منعه
وقد أجمع العلماء وفقهاء الأمصار قاطبة على تحريم نكاح المتعة للأحاديث
الصريحة القاطعة بتحريم ذلك , وصرح صلى الله عليه وسلم بأن تحريمه دائم
الى يوم القيامه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني
رضي الله عنه , أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه ,
فقال :- ((( يا أيها الناس اني كنت أذنت لكم في الأستمتاع من النساء وان الله
قد حرم ذلك الى يوم القيامه ))).
قال علماؤنا :- قد كانت المتعة في صدر الأسلام جائزة ثم نسخت وأستقر على
ذلك النهي والتحريم وكان نسخ ذلك مرتين :-
الأولى :- يوم خيبر كما ثبت في الصحيح .
الثانية :- يوم فتح مكه كما ثبت في الصحيح أيضا , وقد كان فيها خلاف في
العصر الأول ثم أرتفع وأجمعوا على تحريمه , وما ذهب اليه الروافض
والشيعه .. من اباحة ذلك مردود لأنه يصادم النصوص الشرعية من الكتاب
والسنة ويخالف اجماع علماء المسلمين والأئمة المجتهدين .
ومن الأحاديث الشريفة الدالة على تحريمة أيضا :-
مارواه البخاري ومسلم ومالك في الوطأ عن الزهري بسنده عن علي كرم الله
وجه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن
أكل لحوم الحمر " بضم الحاء " الأهلية ) وقد أورده الأمام مسلم في صحيحه
ما يزيد عن عشرة أحاديث كلها صريحه واضحة تحريم نكاح المتعة وأن
الحرمة هي التي أستقر عليها ألأمر آخرا , وهذا قول علماء أهل السنة
جميعهم , وروى ابن ماجه بسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم
المتعة , فقال :- (( ياأيها الناس اني كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا و ان الله
قد حرمها الى يوم القيامه )).
http://www.islamweb .net/ver2/ Fatwa/ShowFatwa. php?lang= A&Id=485&Option=FatwaId
http://www.islamweb .net/ver2/ archive/readArt. php?id=12543
http://www.islamic- fatwa.com/ index.php? module=fatwa&id=4334
http://www.islamonl ine.net/servlet/ Satellite? pagename= IslamOnline- Arabic-Ask_ Scholar/FatwaA/ FatwaA&cid=1122528609704
http://www.islamtod ay.net/questions /show_question_ content.cfm? id=17188
http://www.islamtod ay.net/questions /show_question_ content.cfm? id=17188
تعليق