السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وال محمد
---------------------------------
عن زرقان صاحب ابن أبي داود وصديقة بشدة قال: رجع ابن ابي داود من عند المعتصم وهو مغتم فقلت له: في ذلك.. قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي (ع) فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟ فقلت: من الكرسوع (طرف الزند الذي يلي الخنصر.) لقول الله في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} واتفق معي على ذلك قوم وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق قال: وما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأن الله قال: {وأيديكم إلى المرافق} قال: فالتفت إلى محمد بن علي (ع) فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين قال: دعني مما تكلموا به أي شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرتني بما عندك فيه فقال: إذا أقسمت علي بالله إني أقول: إنهم أخطأوا فيه السنة فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف قال: لم؟ قال: لقول رسول الله (ص): السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها وقال الله تبارك وتعالى{وإن المساجد لله} يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها {فلا تدعوا مع الله أحد} وما كان لله لم يقطع قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف. قال زرقان: إن أبا داود قال: صرت إلى المعتصم بعد ثالثة فقلت: إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة وأنا أكلمه بما أعلم إني أدخل به النار قال: ما هو؟ قلت: إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيته وعلماءهم لأمر واقع من أمور الدين فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك. وقد حضر المجلس أهل بيته وقواده ووزرائه وكتابه وقد تسامع الناس بذلك من وراء بابه ثم يترك أقاويلهم كلهم لقول رجل: يقول شطر هذه الأمة بإمامته ويدعون أنه أولى منه بمقامه ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء. قال: فتغير لونه وانتبه لما نبهته له وقال: جزاك الله عن نصيحتك خيرا
---------
تفسير العياشي ج 1 ص 319, بحار الأنوار ج 50 ص 5
اللهم صل على محمد وال محمد
---------------------------------
عن زرقان صاحب ابن أبي داود وصديقة بشدة قال: رجع ابن ابي داود من عند المعتصم وهو مغتم فقلت له: في ذلك.. قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي (ع) فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟ فقلت: من الكرسوع (طرف الزند الذي يلي الخنصر.) لقول الله في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} واتفق معي على ذلك قوم وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق قال: وما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأن الله قال: {وأيديكم إلى المرافق} قال: فالتفت إلى محمد بن علي (ع) فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين قال: دعني مما تكلموا به أي شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرتني بما عندك فيه فقال: إذا أقسمت علي بالله إني أقول: إنهم أخطأوا فيه السنة فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف قال: لم؟ قال: لقول رسول الله (ص): السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها وقال الله تبارك وتعالى{وإن المساجد لله} يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها {فلا تدعوا مع الله أحد} وما كان لله لم يقطع قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف. قال زرقان: إن أبا داود قال: صرت إلى المعتصم بعد ثالثة فقلت: إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة وأنا أكلمه بما أعلم إني أدخل به النار قال: ما هو؟ قلت: إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيته وعلماءهم لأمر واقع من أمور الدين فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك. وقد حضر المجلس أهل بيته وقواده ووزرائه وكتابه وقد تسامع الناس بذلك من وراء بابه ثم يترك أقاويلهم كلهم لقول رجل: يقول شطر هذه الأمة بإمامته ويدعون أنه أولى منه بمقامه ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء. قال: فتغير لونه وانتبه لما نبهته له وقال: جزاك الله عن نصيحتك خيرا
---------
تفسير العياشي ج 1 ص 319, بحار الأنوار ج 50 ص 5
تعليق