🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟
فقال: لان الله عز وجل فضل الرجال على النساء بدرجة ولأن النساء يرجعن عيالا على الرجال.عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟
2 - علي بن محمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن محمد النخعي قال: سأل الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟
فقال أبو محمد عليه السلام: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة (1) إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمد عليه السلام علي فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا، جرى لآخرنا ما جرى لأولنا و أولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن هشام، عن الأحول، قال:
قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين.
المصدر الكافي ج7 ، ص 85(