وجوب صيام رمضان وعلى مَن يجب
أولاً - حكم صيام رمضان:أجمع المسلمون على فرضيَّة صوم رمضان إجماعًا قطعيًّا معلومًا بالضرورة من دين الإسلام، فمَن أنكَر وجوبه فقد كفر فيُستتاب، فإن تاب وأقرَّ بوجوبه وإلا قتله الحاكم كافرًا مرتدًّا عن الإسلام. قال الله تعالى: ï´؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ï´¾ [البقرة: 183]. وقال تعالى: ï´؟ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ï´¾ [البقرة: 185]. وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان))؛ متَّفق عليه، وفي لفظ لمسلم: ((وصيام رمضان، والحج))، فقال رجل: الحج، وصيام رمضان، قال: لا، ((صيام رمضان والحج))، هكذا سمعتُه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم[1]. ثانيًا - من يجب عليهم صيام رمضان:يجب صيام رمضان على من اجتمعت فيه الشروط التالية:الشرط الأول: الإسلام، فلا يُخاطَب به الكافر، ولا يصح منه لو فعله؛ لأن الإسلام شرط لصحة الأعمال. الشرط الثاني: البلوغ، فلا يجب الصيام على الصبي مميزًا كان أو غير مميِّز، بلَغ العاشرة أو لم يَبلغها؛ وذلك لأن التكاليف الشرعية كلها لا تجب إلا بالبلوغ؛ لحديث علي - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يَستيقِظ، وعن الصبي حتى يَحتلم، وعن المجنون حتى يَعقِل))؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان. ويَحصل البلوغ بواحدة من ثلاث علامات، هي:الأولى: تمام خمس عشرة سنة.الثانية: خروج المنيِّ الدافق باحتلام أو غيره.الثالثة: نبات شَعر العانة، وهو الشعر الخشن حول القبُل. وتزيد الأنثى علامة رابعة هي: خروج دم الحيض. الشرط الثالث: العقل، فلا يجب الصيام على المَجنون، ولا يصحُّ منه. وفي حُكمِه: كبير السن الذي أصابه الخرف والهذيان، فلا يجب عليه الصوم، ولا الإطعام؛ لارتفاع التكليف عنه بحُصول الخرَف. الشرط الرابع: القُدرة، فلا يجب الصيام على من عجَز عنه عجزًا دائمًا؛ كالكبير الذي لا يَستطيع الصيام، ولم يَبلغ درج الخرف والهذيان، والمريض مرضًا لا يُرجى شفاؤه، فهؤلاء لا يلزمهم الصيام لعدم القُدرة عليه، ويلزمهم بدلُه، وهو: إطعام مسكين واحد عن كل يوم من أيام رمضان، فإذا كان الشهر ثلاثين يومًا لزِم إطعام ثلاثين مِسكينًا، وإن كان تسعة وعشرين يومًا لزِم إطعام تسعة وعشرين مسكينًا. ثالثًا - من لا يجب عليه الصيام:الذين لا يجب عليهم الصيام أنواع من الناس، هم:أولاً: الهَرِم الذي بلَغ الهذيان وسقَط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه؛ لسقوط التكليف عنه بزَوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز، فإن كان يُميِّز أحيانًا ويَهذي أحيانًا وجَب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذَيانه، والصلاة كالصوم لا تلزمه حال هذَيانه وتلزَمه حال تمييزه. ثانيًا: المجنون وهو فاقد العقل، فلا يجب عليه الصيام؛ فعن علي - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلِم، وعن المجنون حتى يَعقِل))؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه[3]، ولا يصحُّ منه الصيام؛ لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة ويَنويها، والعبادة لا تصحُّ إلا بنيَّة. فإن كان يُجنُّ أحيانًا ويُفيق أحيانًا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، وإن جُنَّ في أثناء النهار لم يَبطُل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره؛ لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون. ثالثًا: الصغير حتى يبلغ؛ لحديث عليٍّ السابق، ومما يجب التنبُّه له أن بلوغ البنت يَحصل بنزول الحيض منها، وبعض البنات يبلُغْن بذلك مُبكِّرًا في سن العاشرة أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة، ويُهمِل أبواها تعليمها ما يجب عليها، ومنه الصيام، وهذا من التقصير في المسؤولية التي أوجبها الله -تعالى- على الأبوين. فائدة: في مشروعيَّة أمر الصبيان بالصيام إذا أطاقوه:يُسنُّ لولي الصغير ذكَرًا كان أو أنثى أن يأمره بالصوم إذا أطاقه تمرينًا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه، اقتداءً بالسلف الصالح - رضي الله عنه - فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يُصوِّمون أولادهم وهم صغار، فإذا بكى أحدهم من الجوع جعلوا له اللعبة من العِهن - وهو الصوف ونحوه - فأعطوه إيَّاها ليتلهى بها حتى يأتي موعد الإفطار؛ فعن الرُّبيِّع بنت مُعوِّذ - رضي الله عنها - قالت: أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: ((من أصبح مُفطِرًا فليُتمَّ بقية يومه، ومن أصبح صائمًا فليَصُم))، قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوِّم صِبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العِهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار"؛ متفق عليه[4]. وذكر عبدُالله بن أبي الهذيل أنه كان عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأُتي برجل قد أفطر وشرب الخمر في رمضان، فلما رُفع إليه عثَر على وجهه، فقال عمر: على وجهك، ويلك، تُفطِر وصِبيانُنا صيام، ثم أمر به فضرَبه الحد ثمانين سوطًا[5]، وبعض الأولياء اليوم يَغفُلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم فيه؛ يزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه، وإنما يَمنعهم إذا صاموا فرأى عليهم ضررًا بالصيام، فلا حرَج عليه في مَنعِهم حينئذ. رابعًا - حكم ترك صيام رمضان ممَّن وجَب عليه:ترك صيام رمضان كله، أو ترك بعضِه والإفطار فيه بغير عذر ذنب عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد ورد الوعيد الشديد لفاعله؛ فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضَبعَيَّ))، وساق الحديث، وقال فيه: ((ثم انطلَقا بي فإذا قوم مُعلَّقون بعراقيبهم، مُشقَّقة أشداقهم دمًا، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يُفطِرون قبل تَحلَّة صومهم))؛ رواه النَّسائي في السنن الكبرى، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني[6]. ومن وقع منه ذلك وجَب عليه المبادَرة بالتوبة إلى الله -تعالى- والعزم على عدم العودة إلى هذا الإثم العظيم، ويجب عليه قضاء ما أفطَره من الأيام، وإذا كان الفِطر بالجماع، فعليه مع ذلك الكفارة المغلَّظة.
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان، ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة))[1].
ويقول عليه الصلاة والسلام: ((جاءكم شهر رمضان، شهر بركة، يغشاكم الله فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله على تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله))2].
ويقول عليه الصلاة والسلام: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه))[3].
ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: ((كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
أولاً - حكم صيام رمضان:أجمع المسلمون على فرضيَّة صوم رمضان إجماعًا قطعيًّا معلومًا بالضرورة من دين الإسلام، فمَن أنكَر وجوبه فقد كفر فيُستتاب، فإن تاب وأقرَّ بوجوبه وإلا قتله الحاكم كافرًا مرتدًّا عن الإسلام. قال الله تعالى: ï´؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ï´¾ [البقرة: 183]. وقال تعالى: ï´؟ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ï´¾ [البقرة: 185]. وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان))؛ متَّفق عليه، وفي لفظ لمسلم: ((وصيام رمضان، والحج))، فقال رجل: الحج، وصيام رمضان، قال: لا، ((صيام رمضان والحج))، هكذا سمعتُه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم[1]. ثانيًا - من يجب عليهم صيام رمضان:يجب صيام رمضان على من اجتمعت فيه الشروط التالية:الشرط الأول: الإسلام، فلا يُخاطَب به الكافر، ولا يصح منه لو فعله؛ لأن الإسلام شرط لصحة الأعمال. الشرط الثاني: البلوغ، فلا يجب الصيام على الصبي مميزًا كان أو غير مميِّز، بلَغ العاشرة أو لم يَبلغها؛ وذلك لأن التكاليف الشرعية كلها لا تجب إلا بالبلوغ؛ لحديث علي - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يَستيقِظ، وعن الصبي حتى يَحتلم، وعن المجنون حتى يَعقِل))؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان. ويَحصل البلوغ بواحدة من ثلاث علامات، هي:الأولى: تمام خمس عشرة سنة.الثانية: خروج المنيِّ الدافق باحتلام أو غيره.الثالثة: نبات شَعر العانة، وهو الشعر الخشن حول القبُل. وتزيد الأنثى علامة رابعة هي: خروج دم الحيض. الشرط الثالث: العقل، فلا يجب الصيام على المَجنون، ولا يصحُّ منه. وفي حُكمِه: كبير السن الذي أصابه الخرف والهذيان، فلا يجب عليه الصوم، ولا الإطعام؛ لارتفاع التكليف عنه بحُصول الخرَف. الشرط الرابع: القُدرة، فلا يجب الصيام على من عجَز عنه عجزًا دائمًا؛ كالكبير الذي لا يَستطيع الصيام، ولم يَبلغ درج الخرف والهذيان، والمريض مرضًا لا يُرجى شفاؤه، فهؤلاء لا يلزمهم الصيام لعدم القُدرة عليه، ويلزمهم بدلُه، وهو: إطعام مسكين واحد عن كل يوم من أيام رمضان، فإذا كان الشهر ثلاثين يومًا لزِم إطعام ثلاثين مِسكينًا، وإن كان تسعة وعشرين يومًا لزِم إطعام تسعة وعشرين مسكينًا. ثالثًا - من لا يجب عليه الصيام:الذين لا يجب عليهم الصيام أنواع من الناس، هم:أولاً: الهَرِم الذي بلَغ الهذيان وسقَط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه؛ لسقوط التكليف عنه بزَوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز، فإن كان يُميِّز أحيانًا ويَهذي أحيانًا وجَب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذَيانه، والصلاة كالصوم لا تلزمه حال هذَيانه وتلزَمه حال تمييزه. ثانيًا: المجنون وهو فاقد العقل، فلا يجب عليه الصيام؛ فعن علي - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلِم، وعن المجنون حتى يَعقِل))؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه[3]، ولا يصحُّ منه الصيام؛ لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة ويَنويها، والعبادة لا تصحُّ إلا بنيَّة. فإن كان يُجنُّ أحيانًا ويُفيق أحيانًا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، وإن جُنَّ في أثناء النهار لم يَبطُل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره؛ لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون. ثالثًا: الصغير حتى يبلغ؛ لحديث عليٍّ السابق، ومما يجب التنبُّه له أن بلوغ البنت يَحصل بنزول الحيض منها، وبعض البنات يبلُغْن بذلك مُبكِّرًا في سن العاشرة أو الحادية عشرة أو الثانية عشرة، ويُهمِل أبواها تعليمها ما يجب عليها، ومنه الصيام، وهذا من التقصير في المسؤولية التي أوجبها الله -تعالى- على الأبوين. فائدة: في مشروعيَّة أمر الصبيان بالصيام إذا أطاقوه:يُسنُّ لولي الصغير ذكَرًا كان أو أنثى أن يأمره بالصوم إذا أطاقه تمرينًا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه، اقتداءً بالسلف الصالح - رضي الله عنه - فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يُصوِّمون أولادهم وهم صغار، فإذا بكى أحدهم من الجوع جعلوا له اللعبة من العِهن - وهو الصوف ونحوه - فأعطوه إيَّاها ليتلهى بها حتى يأتي موعد الإفطار؛ فعن الرُّبيِّع بنت مُعوِّذ - رضي الله عنها - قالت: أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: ((من أصبح مُفطِرًا فليُتمَّ بقية يومه، ومن أصبح صائمًا فليَصُم))، قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوِّم صِبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العِهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار"؛ متفق عليه[4]. وذكر عبدُالله بن أبي الهذيل أنه كان عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فأُتي برجل قد أفطر وشرب الخمر في رمضان، فلما رُفع إليه عثَر على وجهه، فقال عمر: على وجهك، ويلك، تُفطِر وصِبيانُنا صيام، ثم أمر به فضرَبه الحد ثمانين سوطًا[5]، وبعض الأولياء اليوم يَغفُلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم فيه؛ يزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه، وإنما يَمنعهم إذا صاموا فرأى عليهم ضررًا بالصيام، فلا حرَج عليه في مَنعِهم حينئذ. رابعًا - حكم ترك صيام رمضان ممَّن وجَب عليه:ترك صيام رمضان كله، أو ترك بعضِه والإفطار فيه بغير عذر ذنب عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد ورد الوعيد الشديد لفاعله؛ فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضَبعَيَّ))، وساق الحديث، وقال فيه: ((ثم انطلَقا بي فإذا قوم مُعلَّقون بعراقيبهم، مُشقَّقة أشداقهم دمًا، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يُفطِرون قبل تَحلَّة صومهم))؛ رواه النَّسائي في السنن الكبرى، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني[6]. ومن وقع منه ذلك وجَب عليه المبادَرة بالتوبة إلى الله -تعالى- والعزم على عدم العودة إلى هذا الإثم العظيم، ويجب عليه قضاء ما أفطَره من الأيام، وإذا كان الفِطر بالجماع، فعليه مع ذلك الكفارة المغلَّظة.
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان، ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة))[1].
ويقول عليه الصلاة والسلام: ((جاءكم شهر رمضان، شهر بركة، يغشاكم الله فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله على تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله))2].
ويقول عليه الصلاة والسلام: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه))[3].
ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: ((كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
تعليق