إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أبو حنيفة يقول بجواز شرب الخمر المسكر والوضوء به !!!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • السيد الاهدل
    رد
    الصريح
    المكرم الحوار معاك بات معروف لدى الجميع ووصلنا الى نتيجة واضحة حيث انك لاتنكر ان بعض مذاهبكم اباحوا الخمر المسكر وقد اقررت ان هناك صحابه شربوا الخمر وحاولت جاهد ومجادلاً ان ترقع لافعالهم لكنك لم تفلح بصراحة ...
    الكلام في موضوعك عن ابو حنيفة وليس عن اقوالي واقراري فعندنا شارب الخمر ليس كافرا مع عصيانه ولكن نترك هذا ونطالبك بالرد على موضوعك وهو
    هل تنكر التشابه بين فقه جعفر وابو حنيفة ام تثبته

    لاحظ وضعت لك نصوصا من كتبك توافق ابو حنيفة ومع هذا تقول بكلام ليس له اصل بالموضوع
    صحابة سكروا قبل التحريم وبعده واقام الرسول عليهم الحد ولم يخرجهم من الملة وكتبك تشهد على هذا انظر لاخر مشاركة وضعتها عن النعيمان

    انظرها حتى لا تنكرها

    من الروايات المشتركة بيننا قصة النعيمان وهو صحابي كان يحب المزاح مع الرسول
    وله قصص اخرى غير هذه القصة التي ترونها ايضا عنه ويستفاد منها ان التشنيع على من شرب الخمر لا يفيد

    هذا ، وقد قيل : إنّ العصيان لاينافي أصل الحبّ ، وإنّما ينافي كماله ، فكم من مريض يأكل ما يضرّه مع حبّه لنفسه ضرورة ، ولذا أنّ نعيمان لمّا حدّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مراراً لعنه رجل مرّة وقال : ما أكثر ما يؤتى به رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله فقال : لا تلعنه فإنّه يحبّ الله ورسوله (ظ،) ، فتأمّل.

    https://books.rafed.net/view.php?typ...d=345&text=قصة
    نعيمان

    بعد هذا اعتقد انه لا حجة لك في الكلام في مسألة السكر هذه
    انا لا ادري لما خرجت عن موضوعك للصحابة هم ان اصابوا او لم يصبوا حسابهم على الله وليس علينا ولكن نحن في مسائل فقهيه ومقارنة مذاهب

    انظر هذا نص مما وضعته لك ومن كتبك هل تنكر انها لكم

    من لا يحضره الفقيه - ج 1 ما يلي
    ولا يجوز التوضؤ باللبن لان الوضوء إنما هو بالماء أو الصعيد (ظ¤).
    ولا بأس بالتوضؤ بالنبيذ لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد
    توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به ، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة.

    وبهذا يثبت تشابه مذهب ابو حنيفة ومذهب جعفر في هذه المسالة
    مع ان ابو حنيفة قوله كما ورد في كتبكم هو
    مسألة ـ ظ¤ ـ : ( ـ « ج » ـ ) لا يجوز التوضؤ (ظ،) بشي‌ء من الأنبذة المسكرة على حال ، وبه قال الشافعي.
    وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ (ظ¢) بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء ، وهو قول أبي يوسف ، وقال محمد : يتوضأ به ويتيمم. وقال الأوزاعي ، يجوز التوضؤ (ظ£) بسائر الأنبذة.
    وسبق ان نوهنا على ان الكلام عن ابو حنيفة عند اهل السنة او من قبل بعض اهل السنة هو من باب التشنيع عليه واوردنا على هذا قول الامام السبكي لكن لنكمل

    نقل اخر للتاكيد على ما قلناه
    مسألة ـ ظ£ ـ : كل شراب أسكر كثيره ، فقليله وكثيره حرام ، وكله خمر حرام نجس يحد شاربه ، سكر أو لم يسكر ، كالخمر سواء عمل من زبيب أو تمر أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة الكل واحد ونقيعه ومطبوخه سواء ، وبه قال في الصحابة علي عليه‌السلام ، وابن عمر ، وابن عباس وعائشة ، وفي الفقهاء أهل الحجاز ، و ( ـ ك ، ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، ( ـ ق ـ ).
    وقال ( ـ ح ـ ) : أما عصير العنب إذا مسته النار وطبخ ، نظرت فان ذهب ثلثاه ، فهو حلال ولا حد حتى يسكر. وان ذهب أقل من الثلاثين ، فهو حرام ولا يحد (ظ،) حتى يسكر.
    وما عمل من التمر والزبيب ، نظرت فان طبخ فهو النبيذ ، وهو مباح ولا يحد حتى يسكر. وان لم يطبخ فهو حرام ولا حد حتى يسكر.
    فأما ما عمل من غير هاتين الشجرتين الكرم والنخل ، مثل العسل والشعير والحنطة والذرة ، فكله مباح ولا حد فيه ، أسكر أو لم يسكر.
    قال ( ـ م ـ ) في كتاب الأشربة ، قال ( ـ ح ـ ) : الشراب المحرم أربعة : نقيع العنب الذي اشتد وأسكر ، ومطبوخ العنب إذا ذهب ثلثه ، ونقيع التمر والزبيب ، وما عدا هذا حلال كله.
    وممن قال النبيذ حلال ( ـ « ر » ـ ) و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، ورووه عن علي عليه‌السلام ، وعمر ، وابن مسعود ، فالكلام معه في أربعة فصول :
    أحدها : كل شراب مسكر فهو خمر ، وعنده ليس بخمر.
    والأخر : أنه حرام وعنده حلال ، الا ما تعقبه السكر ، فإنه متى شرب عشرة فسكر عقيبها ، فالعاشر حرام وما قبله حلال.
    والثالث : أنه نجس وعنده طاهر.
    والرابع : يحد شاربه عندنا ، وعنده لا يحد ما لم يسكر.

    الكلام عن الوضوء بالنبيذ موجود في كتبهم وهو بين اخذ ورد وكما ذكرنا سابقا القول بالاخذ ينبغي ان نذكر القول بالرد وبه ننهي هذه المشاركة
    انظر كتاب إستقصاء الإعتبار - ج
    باب الوضوء بنبيذ التمر.
    قد بيّنا في كتاب تهذيب الأحكام (ظ£)
    أنّ النبيذ المسكر حكمه‌ حكم الخمر في نجاسته
    ، وحظر استعماله في كل شي‌ء ، ومشاركته لها في جميع أحكامها (ظ،) ، فلذلك لم تُكرَّر هنا الأخبار في هذا المعنى.
    فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : « إذا كان الرجل لا يقدر على الماء ( وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ (ظ¢) ، إنّما هو الماء أو التيمم ، فإنّ لم يقدر على الماء ) (ظ£) وكان نبيذا
    فإني سمعت حريزاً يذكر في حديث أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد توضّأ بنبيذ ولم يقدر على الماء ».
    فأوّل ما فيه : أنّ عبد الله بن المغيرة قال : عن بعض الصادقين ، ويجوز أنّ يكون من أسنده إليه غير إمام ، وإنّ اعتقد فيه أنّه صادق على الظاهر ، فلا يجب العمل به.
    والثاني : أنّه أجمعت العصابة على أنّه لا يجوز الوضوء بالنبيذ ، فسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه ، ولو سلم من ذلك كله لجاز أن نحمله على الماء الذي قد طرح فيه تمر قليل ، ليطيب طعمه وتنكسر ملوحته ومرارته ، وإنّ لم يبلغ حدّا يسلبه اسم الماء بالإطلاق ؛ لأنّ النبيذ في اللغة : هو ما ينبذ فيه الشي‌ء ، والماء إذا طرح فيه قليل تمر يسمّى نبيذا.
    الكلام بالاجماع لا يفيد كما مر معك بان هناك من اجاز


    هذه اقوالكم قبل الاجماع المدعى هل جعلت حوارك فيه

    اترك تعليق:


  • الصريح
    رد

    الاخ المكرم الحوار معاك بات معروف لدى الجميع ووصلنا الى نتيجة واضحة حيث انك لاتنكر ان بعض مذاهبكم اباحوا الخمر المسكر وقد اقررت ان هناك صحابه شربوا الخمر وحاولت جاهد ومجادلاً ان ترقع لافعالهم لكنك لم تفلح بصراحة ...
    ولااحب الجدال حتى اطيل بالمساله لاني احترم الاخرين واحترم متابعتهم للموضوع خصوصاً انك تقول في ردك الاخير


    المشاركة الأصلية بواسطة السيد الاهدل مشاهدة المشاركة



    فلو شرب هذا الصحابي خمر من غير العنب والتمر لم يضره لكون الدليل نص على ان الخمر من العنب والتمر افهمت الان ماذا نعني بالتطور هنا

    وانا اقول لك بان رواياتكم المعتبرة في صحيح البخاري ومسلم تكذبك وترد مدعاك وتقول ان كل خمر حرام وكل مسكر خمر ولاتتطرق لمساله تطور كما تزعم جنابك من ترقيعات وان في عصر رسول الله حرم الخمر والمسكر وجاء الصحابة في زمنه وبعد رحيله قد شربوا الخمر والمسكر على علم ودراية وقد اعطيناك عدة روايات
    واليك الدليل هذه المرة لعلك تتمعن بروايات الصحيحين عندكم
    ورد في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة ـعن النبي صلى الله عليه وسلم قال
    : كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. وفي رواية: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وفي رواية: وما أسكر كثيره فقليله حرام.
    فاين التطور ورسول الله قد حرمه بالمرة في زمنه ؟
    واني اخجل ان ابين باقي تعثراتك بالاجابه واقعاً ولاطيل لان المساله واضحة للجميع


    المشاركة الأصلية بواسطة السيد الاهدل مشاهدة المشاركة



    عموما شرب الصحابي للخمر ليس جريمة طالما انه قد حد عليها وهناك في عصر الرسول بعد التحريم من شرب الخمر




    اذا لم يكن شرب الخمر جريمة فلماذا حرمه الله وجرمه في القران الكريم و يجعلها من اكبر المعاصي والاثام ؟


    والكلام طويل عليك لكن بودي ان اعرج على شي تفضلت به وياحبذا لو تفيدني به وهو قولك



    المشاركة الأصلية بواسطة السيد الاهدل مشاهدة المشاركة



    ((وتناسيت ان جعفر بن محمد ومحمد بن علي هم من العلماء المعتبرين المعتد بقولهم لدينا كسنة))





    ما دام انك تقول انكم تعتبرون جعفر بن محمد ومحمد بن علي الباقر من العلماء المعتبرين وتاخذون بارائهم فهل تدلني على رواياتهم عندكم في الصحيحين باعتبار انكم تعتمدون على الصحيحين لدى الرواة المعتمدين ؟؟؟
    وتكرم علي واذكر لي ارائهم ورواياتهم في صحيح البخاري ومسلم واكون شاكر لك ؟ واذا لم تاتي بروايات لهم في الصحيحن فكلامك مردود عليك وانكم لم تعتمدوا عليهم وعلى اهل البيت الذين جعلهم الله ورسوله عدل القران الكريم .











    اترك تعليق:


  • السيد الاهدل
    رد
    من الروايات المشتركة بيننا قصة النعيمان وهو صحابي كان يحب المزاح مع الرسول
    وله قصص اخرى غير هذه القصة التي ترونها ايضا عنه ويستفاد منها ان التشنيع على من شرب الخمر لا يفيد

    هذا ، وقد قيل : إنّ العصيان لاينافي أصل الحبّ ، وإنّما ينافي كماله ، فكم من مريض يأكل ما يضرّه مع حبّه لنفسه ضرورة ، ولذا أنّ نعيمان لمّا حدّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مراراً لعنه رجل مرّة وقال : ما أكثر ما يؤتى به رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله فقال : لا تلعنه فإنّه يحبّ الله ورسوله (ظ،) ، فتأمّل.

    https://books.rafed.net/view.php?typ...45&text=قصة نعيمان

    بعد هذا اعتقد انه لا حجة لك في الكلام في مسألة السكر هذه
    التعديل الأخير تم بواسطة السيد الاهدل; الساعة 24-07-2017, 09:06 PM.

    اترك تعليق:


  • السيد الاهدل
    رد
    الصريح
    الاخ المحترم السيد الاهدل كلامك غير صحيح من ان الفقه فيه تطور وتجدد لذلك نرى اشياء سابقاً محرمة واليوم محلله فهذا لايقبله احد لان الحرام حرام والحلال حلال الى يوم القيامة فلايمكن للزنا ان يباح مع تطور الفقه ولايمكن لشرب الخمر ان يباح في تطور الزمن والفقه

    الكلام على النفي لا يمكن قبوله تماما بسبب سبق ذكره وهو ان الشريعة لم تنزل كاملة قلت لك نحن جمعنا كتبنا ولم نقل ان هذا الكتاب عليه ختم محمد صلى الله عليه وسلم بينما انتم تقولون هذا ودللنا عليه بكتاب الكافي
    لكن هل تجزم ان الشريعة نزلت كاملة هكذا يعني كان هناك قران كريم كامل وسنة نبوية كاملة نحن اخذنا منها الموطأ كمثل
    ابدا انما كانت هناك احكام تنزل في مكة يمكن تطبيقها فرديا يعني على الافراد ولا تحوي احكاما عقابية مثل الصلاة فرضت في مكة بينما لما كثر اتباع الرسول اراد الله ان تكون هناك دولة وهذه الدولة في مفهوم عصرنا تحتاج لقانون او نظام او دستور سمه ما شئت تسير به هذه الدولة لذا كانت الهجرة وهو فرض الشريعة
    هناك احكام نزلت بعد الهجرة وهذه الاحكام نزلت مخففة اولا ثم شددت او العكس او نسخت ودللنا لك بأية النجوى التي نسخت وبقى حكم الصدقة ثم نزل حكم الزكاة لديك الصوم قلنا فرض صوم عاشوراء ثم فرض الصوم كشهر وكان الناس يصومون فيه اليوم كاملا ماعدا الفترة بين الاذان والاقامة ثم خفف فصار الصوم من بعد الفجر الى المغرب هذه امثلة يستفاد منها ان الشريعة نزلت متدرجة
    لديك كمثال مشهور جدا وهو الظهار لم يكن معروفا في الاسلام يعني لم ينزل فيه حكم من قبل فلما ظاهر الصحابي زوجته ذهبت تشتكي للرسول فقال لها لا اجد لك في كتاب الله مخرجا او في رواية اخرى اراده قد طلقك فنزلت اية الظهار التي ظهر منها انه يختلف عن الطلاق هذه وغيرها امثلة تدل على ان التشريع نزل متدرجا فكيف تنفي ان هناك تطور في الفقه
    في الفقه بعد انتقال الرسول لجوار ربه حصل تدرج وهذا اعطيناك عليه امثلة مثل المتعة ومثل الخمر التي نحن بصددها وكان كلامنا هو عن التطور في قواعد الفقه وليتنا اتيناك بأمثلة من كتبنا لكان يحق لك الرد بل من كتبك انت ومنها يفهم ان الشيء يكون له حكما ويدخل معه شيء اخر في التحليل او التحريم والخمر اول ما حرمت حرم ما يعرف منها وهو خمر العنب والتمر والزبيب وغيرها لم يرد لكن لما صارت الفتوح في عهد الرسول وبعده عرفت اشربه لدى العرب وبعضهم سال الرسول عنها مثل اهل اليمن هؤلاء سال بعضهم الرسول عنها فحرم عليهم هذا الشراب بعض الصحابة بلغه هذا الامر وكلهم من الاساس مجمع على ان الخمر حرام وما اسكر كثيرة فقليله حرام لكن هل كل ثمر يعطي مسكرا هذا هو محل الخلاف بين العلماء انتم ايضا هذا لديكم وهو ما هي مصادر الخمر انظر هذه الرواية

    ظ، ـ باب أقسام الخمر المحرّمة
    [ ظ£ظ،ظ©ظ*ظ§ ] ظ، ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر.
    ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (ظ،).
    [ ظ£ظ،ظ©ظ*ظ¨ ] ظ¢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن الحضرمي ، عمّن أخبره ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : الخمر من خمسة أشياء : من التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والعسل.
    وسائل الشيعة - ج ظ¢ظ¥

    في نفس الكتاب تجد رواية بعدها العدد يختلف

    انظر
    [ ظ£ظ،ظ©ظ،ظ¢ ] ظ¦ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عامر بن السمط ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : الخمر من ستّة أشياء : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والعسل ، والذرّة.

    لاحظ هناك خمسة وهنا ستة فهل تقول لا يمكن ان ننتج الخمر من غيرها طبعا يمكن كل سكر لديك يتحول خمرا
    اعتقد الان انك فهمت مقصودنا بتطور الفقه وهو العلم بالحكم لشيء وادخال غيره معه في الحكم السؤال لك حسب النص السابق عصير قصب السكر والبنجر لو تخمر هل تقول انه حلال او حرام
    هنا يكون الاجتهاد من العلماء فمنهم من يقول بالحلية لكون الدليل لا يدخل القصب في الحكم وهناك من يقول بالتحريم وهذا او ذاك نسميه اجتهاد
    انت تعتقد اني انظر للعلماء بتمييز لهم يعني العالم الشيعي اذا اجتهد لا نقدر له اجتهاده واذا اخطأ نعيب عليه ونشنع الحقيقة ان العالم هنا ايا كان مذهبه موافق او مخالف فهو سهر الليل او الليالي يفكر ثم يستنتج حكما وينشره بين اتباعه لم يكن لغرض اضلالهم بل غرضه الاصلاح فهو ان اصاب محل تقديري وان اخطا هو في نفس المحل وهذا لو لاحظته هنا في حوارنا معك لم ندافع عن ابو حنيفة لكوني حنفي سنس مثلي ولا لكوني شافعي بل فعلا هو له اجتهاده ومعه اخرون اجتهدوا في هذه المسألة واجتهادهم ان وافق الصواب او جانبه لا يحق او يجوز ان نشنع عليهم انت تفعل عكسي اوردنا لك ما يدل على ان الاحناف ومن كان في عصرهم لهم نفس القول والفكر وهذه هي مرحلة مشتركة في التطور الفقهي لديهم فقمت تشنع
    وتناسيت ان جعفر بن محمد ومحمد بن علي هم من العلماء المعتبرين المعتد بقولهم لدينا كسنة لكن لكونك لم تطلع على اقوالهم في كتبنا او لكونك ترى ان لنا مذهبا اخذ جانبا بعيد عن فقههم فقلت ما قلت وكما ترى وهذه كتبك تقول ان فقه جعفر وابو حنيفة متشابه في هذه او في غيرها هذه النقطة نوقشت وفي كلامنا اوردنا العديد من الامثلة عن تطور الفقه وتعليل سببه

    ولايمكن بتطور الفقه ان يجعل الصلاة الثنائية رباعية ولايمكن لتطور الفقه ان يختصر صيام شهر رمضان باسبوع فالواجب واجب والحرام حرام والله قد بين في كتابه الكريم وكلام رسول رب العالمين واوصيائه المعصومين المطهرين اهل بيته المكرمين .
    هل هذا رد قلت تطور فقه ولم اقل تطور شريعة

    وهذه محاولة ترقيع من جانبكم على ماذهب اليه بعض ائمة المذاهب عندكم واعتقد سبب هذه الانحرافات والاختلافات من قبل مذاهبكم كما اكدت لك سابقاً هي تحقيق لوعد المصطفى محمد صلى الله عليه واله لانه صادق وامين ونفسه وعد كل من لم يمتثل امره في التمسك بالثقلين الكتاب والعترة يكون على ضلال مبين
    انت تتكلم وتغمض عين عن التشابه بين قولكم وقول ابو حنيفة الم نضع لك من كتبك ما يفيد بانكم تجيزون الوضوء بالنبيذ مثلكم مثل ابو حنيفة
    لو انك منصف لقلت نعم ورد مثل هذا لدينا ولم اكن اعلم به فجزاك الله خير

    ولكنك لاتقبل بالحقيقة فالقوم لم يمتثلو امر رسول الله فلا شك ولاريب نرى هذا التخبط والضلال عند من لم يمتثل امره ؟؟؟
    مثل الخمر من خمسة او ست وقبلها الخمر من العنب والتمر فقط

    ولعلمك اني اسعى لاجل ان اوصل اليك هذه الامور بكل عقلانية وبعيد عن التعصب ولكنك تابى قبول الحق ولايوجد في قلبي كرها لك والعياذ بالله فاتمنى لك الخير والسير على الصراط المستقيم الذي امرنا به الله رب العالمين .
    للاسف الكلام عن حوار وليس عن عاطفة نحن نحب ال البيت ونقدرهم لكن لا نغلوا فيهم مثلما تفعلون

    واعلم اخي المحترم مهما جلبت من رواياتنا فلن تستطيع اثبات ان المسكر محلل عندنا وهذه الروايات امامك التي اتيت بها لن تذكر ان المسكر مهما كان مصنوع من اي شي من عنب غيره فكلها عندنا حرام اذا كان مسكراً
    حتى عندنا هي حرام لكن سبب الاختلاف لديكم ولدينا هو في الروايات التي وجدت مع اصحاب المذاهب كما مر معنا في النص اعلاه الخمر من العنب والتمر يعني غيرها لا تطلق عليه خمر ان تخمرت افهمت الان سبب الخلاف في هذه النقطة ام تريد ان تصر على العناد فقط

    اما عند الحنفية وعند بعض مذاهبكم كما رايت انها جائزة ومحلله وقد ذكرت لك اقوالهم بالتفصيل وعندنا المزيد ...
    والاكثر من ذلك اتيتك بروايات تقول صريحاً ان كبار الصحابة شربوا الخمر لكنك سكت عنها وكانك لم تراها امثال رواية عمر حينما كسر الخمر الشديد بالماء وشربه ؟
    شرب الخمر قبل التحريم ام بعده لدينا هذه الرواية من كتبكم نفس الكتاب الساب وسائل الشيعة
    وذلك أنَّ أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر ـ إلى أن قال : ـ فأنزل الله تحريمها بعد ذلك ، وإنّما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقعد في المسجد ، ثمَّ دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها ، وقال : هذه كلّها خمر حرّمها الله ، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ ، ولم أعلم اكفىء يومئذٍ من خمر العنب شيء ، إلاّ إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعاً ، فأمّا عصير العنب فلم يكن منه يومئذٍ بالمدينة شيء ،
    فلو شرب هذا الصحابي خمر من غير العنب والتمر لم يضره لكون الدليل نص على ان الخمر من العنب والتمر افهمت الان ماذا نعني بالتطور هنا

    واستطيع ان اتيك بعشرات الروايات التي تقول كان بعض الصحابة الذين تدعي انت كلهم عدول كانوا يحتسون الخمر ويسكرون وقد نهاهم رسول الله مراراً ولم ينتهو
    واليك نموذج من هذه الروايات لكي تعرف صحة ما اقوله لك .

    الحقيقة هي اننا لا نحتاج لكوننا سنرد عليك بقولنا ان هذا التحريم لهذا النوع حصل متى

    روى في مستدرك الحاكم - كتاب الأشربة - رقم الحديث : ( 7224 )

    7332 - أخبرني أبويحيى أحمد بن محمد السمرقندي ببخارى ثنا أبوعبدالله محمد بن نصير الإمام ثنا محمد بن معمر ثنا حميد بن حماد عن أبي الجوزاء ثنا حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قال عمر اللهم بين لنا في الخمر فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلى آخر الآية فدعا النبي (صلى الله عليه وسلم ) عمر فتلاها عليه فكأنها لم توافق من عمر الذي أراد فقال اللهم بين لنا في الخمر فنزلت ويسئلونك عن الخمر والميسر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فدعا النبي (صلى الله عليه وسلم) عمر فتلاها عليه فكأنها لم توافق من عمر الذي أراد فقال اللهم بين لنا في الخمر فنزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه حتى انتهى إلى قوله فهل أنتم منتهون فدعا النبي (صلى الله عليه وسلم) عمر فتلاها عليه فقال عمر انتهينا يا رب ، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

    هذا الحديث او هذه الرواية مع غيرها يستفاد منها ان عمر كان يرغب ان تحرم الخمر
    لا ان يحللها الله

    انظر لو كان يريد الامتثال لله ولرسوله لانتهى من اول تحريم الخمر
    اين حصل التحريم الاول هذا


    لما بقي يطالب من الله ورسوله بيانا بحجة الاستمرار على شربها وللعلم بقى الى اخر ايامة يشرب الخمر بحسب ما نقلت رواياتكم وليس هو فقط وانما كل من سار على شاكلته وترك الثقلين امثال معاوية بن ابي سفيان فانه لم يشرب الخمر فحسب وانما كان يتاجر ببيع الخمر وكانت تنقل اليه واليك هذه الرواية من مصادركم المعتبرة
    قلنا لك اين حصل التحريم الاول انت انقش العرش ثم اكمل النص
    مع العلم انه جلد في الخمر ابنه

    20 ـ يب: زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلاميقول : اقيم عبيدالله بن
    عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم إليه أحد يضربه حتى
    قام علي
    عليه‌السلامبنسعة مثنية فضرب بها أربعين (2).



    المناوي - فيض القدير - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 590 )7969 - إبن عساكر : في التاريخ عن عبد الرحمن بن سهل بن زيد بن كعب الأنصاري ، شهد أحدا والخندق ، بل قال إبن عبد البر : بدري . وفي إبراهيم بن طهمان نقل الذهبي عن بعضهم تضعيفه . وأخرج إبن عساكر في ترجمة عبد الرحمن هذا ما يفيد أن سبب راويته هذا الحديث قال : غزا عبد الرحمن هذا في زمن عثمان ومعاوية أمير على الشام فمرت به روايا خمر فنقر كل رواية منها برمحه فناوشه غلمان حتى بلغ معاوية فقال : دعوه فإنه شيخ ذهب عقله فقال : كذبت والله ما ذهب عقلي لكن رسول الله (ص) نهانا أن ندخله بطوننا وأسقيتنا وأحلف بالله لئن أنا بقيت حتى أرى في معاوية ما سمعت من رسول الله (ص) لأبقرن بطنه أولا مرتين


    اه‍ .

    ما علاقة هذا بذاك

    اضف الى الكثير من الروايات التي تقول ان الوليد بن عقبة شرب الخمر وصلى بالناس صلاة الصبح اربع ركعات باعتبار تطور الفقه عنده كما تقول ويروي عن ابن مسعود يقول كانت لحية الوليد تقطر خمرا وصلى بالناس
    كان الرسول يحد شارب الخمر حسب روايتكم


    قلت : أرأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كيف كان يضرب فيالخمر؟ فقال : كان يضرب
    بالنعال ، ويزيد كلما أتى بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على
    ثمانين أشار بذلك علي
    عليه‌السلامعلى عمر (2).

    ولكن طوره علي لذا صار الصحابة يشربون
    اتنكر هذا
    انا لا ادري لماذا تنكر علينا تطور الفقه وهذا امامك يفعله ويخالف رسول الله في حكمه
    عموما شرب الصحابي للخمر ليس جريمة طالما انه قد حد عليها وهناك في عصر الرسول بعد التحريم من شرب الخمر

    ثم هناك عير هؤلاء انظر مثل هذا


    وفي كتبكم ان الخلفاء كانوا يحدونهم

    21 ـ قب: (3) روت الخاصة والعامةأن أبا بكر أراد أن يقيم الحد على
    رجل شرب الخمر ، فقال الرجل : إني شربتها ولا علم لي بتحريمها ، فارتج عليه
    فأرسل إلى علي
    عليه‌السلاميسأله عن ذلك ، فقال : مر نقيبين من رجال المسلمين
    يطوفان به على مجالس المهاجرين والانصار وينشدانهم : هل فيهم أحد تلا عليه
    آية التحريم أو أخبره عن رسول الله
    صلى‌الله‌عليه‌وآله؟فان شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد
    عليه ، وإن لم يشهد بذلك فاستتبه وخل سبيله ، فكان الرجل صادقا في مقاله
    فخلى سبيله
    (4).

    لكن شرب الخمر ليست محل تشنيع طالما انه قد حد كما قلت لك بل ان علي نفسه كان يراعي شيعته من يشرب الخمر طبعا
    فلو كان مع الحد يلزم شيء اخر لفعله علي الست معي في هذا انظر فقط

    24 ـ نوادرالراوندى : [ بالاسناد ، عن الصادق ، عن أبيه ،عن علي
    ابن أبي طالب
    عليهم‌السلامأنه اتي برجل شرب خمرا في شهر رمضان فضربه الحد فضربه
    تسعة وثلاثين سوطا لمجئ شهر رمضان ]
    (2).


    يجلد بكيفه مرة ثمانين ولشيعته اقل وفي رمضان ايضا هذا شيعي صاحب واسطه
    المهم علي هنا جلد وهو خليفة الست معي في هذا
    ثم ان هذا قد رددنا عليه من قبل وقلنا هذه الرواية ماذا تقولون فيها

    19 ـ كش: وجدت في كتاب محمد بن نعيم الشاذاني بخطه حدثني جعفر
    ابن محمد المدائني ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن حنان بن سدير ، عن أبي
    نجران قال : قلت لابي عبدالله
    عليه‌السلام: إن لي قرابة يحبكم إلا أنه يشرب هذا
    النبيذ ، قال حنان : وأبونجران هو الذي كان يشرب النبيذ ، غير أنه كنى
    عن نفسه.


    قال : فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : فهل كان يسكر؟فقال : قلت : إي والله جعلت
    فداك ، إنه ليسكر ، فقال : فيترك الصلاة؟ قال : ربما قال للجارية : صليت
    البارحة؟ فربما قالت : نعم قد صليت ثلاث مرات ، وربما قال للجارية : صليت
    البارحة العتمة؟ فتقول : لا والله ما صليت ، ولقد أيقظناك وجهدنا بك.


    فأمسك أبوعبدالله عليه‌السلام يده على جبهته طويلاثم نحى يده ثم قال : قل
    له : يتركه ، فان زلت به قدم فان له قدما ثابتا بمودتنا أهل البيت
    (3).

    فلو افهمتنا معنى هذا النص لو سمحت
    البيهقي - السنن الكبرى - الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 318 )

    - وأخبرنا : أبو محمد ، أنبأ : أبو سعيد ، ثنا : الزعفراني ، ثنا : يزيد بن هارون ، أنبأ : سعيد ، عن عبد الله الداناج ، عن حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة :
    أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعاً ثم إلتفت إليهم ، فقال : أزيدكم ؟؟

    الم يجلد على شرب الخمر
    فهل هذا تطور في الفقه ياجناب السيد الاهدل ام انه تضيع للدين الحنيف ولم يكن الخمر وحده ابيح خلافا للقران والسنة في مذاهبكم بل هناك الكثير من التشريعات الواجبة قد تغيرت بسبب تضيعكم للدين لابسبب تطور الفقه ياجناب السيد الاهدل هذه الحقيقة اقبلها من اخ لك محترق قبله لاجل ان يقول لك الحقيقة من مصادركم المعتبرة ويريد لك الخير علم الله بذلك فصحيح بعض الاحيان العلاج فيه مراراة لكنه لاجل ان يتشافى المقابل ؟
    واليك هذه الروايات لكي تعرف اني اتكلم بادلة صريحة لاتقبل الشك من ان هذه الانحرافات والمخالفات الصريحة للتشريع الاسلامي بسبب عدم تمسككم بوصية المصطفى محمد
    في التمسك بالثقلين لذلك لم يكن تحليل المسكر عند مذاهبكم وحده بل حتى في بقية الاحكام قد ضيعتموها بسبب اتباعهم لوعاظ السلاطين واليك نموذج من الروايات الصحيحة عندكم تخبرك هذا الواقع
    صحيح البخاري ج: 1 ص: 197 باب تضييع الصلاة عن وقتها

    506 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال :
    ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل : الصلاة !! قال : أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها.


    ثانيا – الترمذي:-
    وأخرج الترمذي في سننه ، وأحمد بن حنبل في المسند عن أنس أنه قال :
    ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فقلت
    : أين الصلاة ؟ قال : أولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم ؟ .

    ثالثا- انس بن مالك :-
    وأخرج مالك بن أنس في الموطأ عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال :
    ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة .

    فهل تضيع الصلاة يعبتره تطور في الفقه كما تدعي ام ان سبب التضيع امر معلوم وهو انهم لم يتبعوا ائمة اهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه واله وهم الصادقون الذين امر الله ان نكون معهم ؟ بدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنو اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
    بل ذهبوا خلف الاخرين الذين اضاعوا الدين وشرائعة وبدلوا احكام الله وحللوا حرام الله وحرموا حلاله ؟ وهذه هي نتائج عدم الامتثال كما ترى الضلال المبين .

    السؤال الذي ينبغي ان تجيب عليه انت تنكر تطور فقه حسنا ماذا تسمي فعل علي بن ابي طالب هنا في عهد عمر يقول نجلد شارب الخمر 80 جلدة ولما صار خليفة صار يجلد 39 وفي رمضان



    اترك تعليق:


  • الصريح
    رد
    الاخ المحترم السيد الاهدل كلامك غير صحيح من ان الفقه فيه تطور وتجدد لذلك نرى اشياء سابقاً محرمة واليوم محلله فهذا لايقبله احد لان الحرام حرام والحلال حلال الى يوم القيامة فلايمكن للزنا ان يباح مع تطور الفقه ولايمكن لشرب الخمر ان يباح في تطور الزمن والفقه ولايمكن بتطور الفقه ان يجعل الصلاة الثنائية رباعية ولايمكن لتطور الفقه ان يختصر صيام شهر رمضان باسبوع فالواجب واجب والحرام حرام والله قد بين في كتابه الكريم وكلام رسول رب العالمين واوصيائه المعصومين المطهرين اهل بيته المكرمين .

    وهذه محاولة ترقيع من جانبكم على ماذهب اليه بعض ائمة المذاهب عندكم واعتقد سبب هذه الانحرافات والاختلافات من قبل مذاهبكم كما اكدت لك سابقاً هي تحقيق لوعد المصطفى محمد صلى الله عليه واله لانه صادق وامين ونفسه وعد كل من لم يمتثل امره في التمسك بالثقلين الكتاب والعترة يكون على ضلال مبين
    ولكنك لاتقبل بالحقيقة فالقوم لم يمتثلو امر رسول الله فلا شك ولاريب نرى هذا التخبط والضلال عند من لم يمتثل امره ؟؟؟
    ولعلمك اني اسعى لاجل ان اوصل اليك هذه الامور بكل عقلانية وبعيد عن التعصب ولكنك تابى قبول الحق ولايوجد في قلبي كرها لك والعياذ بالله فاتمنى لك الخير والسير على الصراط المستقيم الذي امرنا به الله رب العالمين .

    واعلم اخي المحترم مهما جلبت من رواياتنا فلن تستطيع اثبات ان المسكر محلل عندنا وهذه الروايات امامك التي اتيت بها لن تذكر ان المسكر مهما كان مصنوع من اي شي من عنب غيره فكلها عندنا حرام اذا كان مسكراً
    اما عند الحنفية وعند بعض مذاهبكم كما رايت انها جائزة ومحلله وقد ذكرت لك اقوالهم بالتفصيل وعندنا المزيد ...
    والاكثر من ذلك اتيتك بروايات تقول صريحاً ان كبار الصحابة شربوا الخمر لكنك سكت عنها وكانك لم تراها امثال رواية عمر حينما كسر الخمر الشديد بالماء وشربه ؟
    واستطيع ان اتيك بعشرات الروايات التي تقول كان بعض الصحابة الذين تدعي انت كلهم عدول كانوا يحتسون الخمر ويسكرون وقد نهاهم رسول الله مراراً ولم ينتهو
    واليك نموذج من هذه الروايات لكي تعرف صحة ما اقوله لك .


    روى في مستدرك الحاكم - كتاب الأشربة - رقم الحديث : ( 7224 )

    7332 - أخبرني أبويحيى أحمد بن محمد السمرقندي ببخارى ثنا أبوعبدالله محمد بن نصير الإمام ثنا محمد بن معمر ثنا حميد بن حماد عن أبي الجوزاء ثنا حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قال عمر اللهم بين لنا في الخمر فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلى آخر الآية فدعا النبي (صلى الله عليه وسلم ) عمر فتلاها عليه فكأنها لم توافق من عمر الذي أراد فقال اللهم بين لنا في الخمر فنزلت ويسئلونك عن الخمر والميسر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فدعا النبي (صلى الله عليه وسلم) عمر فتلاها عليه فكأنها لم توافق من عمر الذي أراد فقال اللهم بين لنا في الخمر فنزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه حتى انتهى إلى قوله فهل أنتم منتهون فدعا النبي (صلى الله عليه وسلم) عمر فتلاها عليه فقال عمر انتهينا يا رب ، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

    انظر لو كان يريد الامتثال لله ولرسوله لانتهى من اول تحريم الخمر ولما بقي يطالب من الله ورسوله بيانا بحجة الاستمرار على شربها وللعلم بقى الى اخر ايامة يشرب الخمر بحسب ما نقلت رواياتكم وليس هو فقط وانما كل من سار على شاكلته وترك الثقلين امثال معاوية بن ابي سفيان فانه لم يشرب الخمر فحسب وانما كان يتاجر ببيع الخمر وكانت تنقل اليه واليك هذه الرواية من مصادركم المعتبرة

    المناوي - فيض القدير - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 590 )7969 - إبن عساكر : في التاريخ عن عبد الرحمن بن سهل بن زيد بن كعب الأنصاري ، شهد أحدا والخندق ، بل قال إبن عبد البر : بدري . وفي إبراهيم بن طهمان نقل الذهبي عن بعضهم تضعيفه . وأخرج إبن عساكر في ترجمة عبد الرحمن هذا ما يفيد أن سبب راويته هذا الحديث قال : غزا عبد الرحمن هذا في زمن عثمان ومعاوية أمير على الشام فمرت به روايا خمر فنقر كل رواية منها برمحه فناوشه غلمان حتى بلغ معاوية فقال : دعوه فإنه شيخ ذهب عقله فقال : كذبت والله ما ذهب عقلي لكن رسول الله (ص) نهانا أن ندخله بطوننا وأسقيتنا وأحلف بالله لئن أنا بقيت حتى أرى في معاوية ما سمعت من رسول الله (ص) لأبقرن بطنه أولا مرتين اه‍ .

    اضف الى الكثير من الروايات التي تقول ان الوليد بن عقبة شرب الخمر وصلى بالناس صلاة الصبح اربع ركعات باعتبار تطور الفقه عنده كما تقول ويروي عن ابن مسعود يقول كانت لحية الوليد تقطر خمرا وصلى بالناس
    البيهقي - السنن الكبرى - الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 318 )

    - وأخبرنا : أبو محمد ، أنبأ : أبو سعيد ، ثنا : الزعفراني ، ثنا : يزيد بن هارون ، أنبأ : سعيد ، عن عبد الله الداناج ، عن حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة :
    أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعاً ثم إلتفت إليهم ، فقال : أزيدكم ؟؟

    فهل هذا تطور في الفقه ياجناب السيد الاهدل ام انه تضيع للدين الحنيف ولم يكن الخمر وحده ابيح خلافا للقران والسنة في مذاهبكم بل هناك الكثير من التشريعات الواجبة قد تغيرت بسبب تضيعكم للدين لابسبب تطور الفقه ياجناب السيد الاهدل هذه الحقيقة اقبلها من اخ لك محترق قبله لاجل ان يقول لك الحقيقة من مصادركم المعتبرة ويريد لك الخير علم الله بذلك فصحيح بعض الاحيان العلاج فيه مراراة لكنه لاجل ان يتشافى المقابل ؟
    واليك هذه الروايات لكي تعرف اني اتكلم بادلة صريحة لاتقبل الشك من ان هذه الانحرافات والمخالفات الصريحة للتشريع الاسلامي بسبب عدم تمسككم بوصية المصطفى محمد
    في التمسك بالثقلين لذلك لم يكن تحليل المسكر عند مذاهبكم وحده بل حتى في بقية الاحكام قد ضيعتموها بسبب اتباعهم لوعاظ السلاطين واليك نموذج من الروايات الصحيحة عندكم تخبرك هذا الواقع

    صحيح البخاري ج: 1 ص: 197 باب تضييع الصلاة عن وقتها

    506 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال :
    ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل : الصلاة !! قال : أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها.


    ثانيا – الترمذي:-
    وأخرج الترمذي في سننه ، وأحمد بن حنبل في المسند عن أنس أنه قال :
    ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فقلت
    : أين الصلاة ؟ قال : أولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم ؟ .

    ثالثا- انس بن مالك :-
    وأخرج مالك بن أنس في الموطأ عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال :
    ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة .

    فهل تضيع الصلاة يعبتره تطور في الفقه كما تدعي ام ان سبب التضيع امر معلوم وهو انهم لم يتبعوا ائمة اهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه واله وهم الصادقون الذين امر الله ان نكون معهم ؟ بدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنو اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
    بل ذهبوا خلف الاخرين الذين اضاعوا الدين وشرائعة وبدلوا احكام الله وحللوا حرام الله وحرموا حلاله ؟ وهذه هي نتائج عدم الامتثال كما ترى الضلال المبين .




    اترك تعليق:


  • السيد الاهدل
    رد
    (( فرضي الله عن وكيع ، وأين مثل وكيع؟ ومع هذا فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الإكثار منه ، فكان متأولا في شربه ، ولو تركه تورعا لكان أولى به) المصدر / سير أعلام النبلاء ج9 ص143 .
    والاكثر من ذلك كبار الصحابة عندكم كانوا يشربون الخمر والمسكر لذلك لانستغرب حينما نرى ابو حنيفة يفتي بجواز شربه واليك ايها الاهدل هذه الرواية وهناك المزيد ...

    رواية مثل هذه عندما توردها انت تريد ان تشنع انا استخدمها للتدليل على ان هناك تدرج في فقهنا الاسلامي
    الاصل في كلامي معك هو كما قلته هناك تدرج في الفقه في كل ابواب الفقه كان هناك تدرج نحن لا ندعي ان أي كتاب فقهي عليه ختم محمد صلى الله عليه وسلم بل نقول هذا ما جمعناه ثم وضعناه في ابواب فنقول باب الصلاة وباب الصوم وباب الحج هذا الجمع استغرق وقتا بينما انتم تقولون ان كتبكم عليها ختم الحجة فمثلا لكافي نظره المهدي وقال كافي لشيعتنا فهذا هو الخلاف بيننا وبينكم انتم تدعون ان الفقه هكذا نقل عن ال البيت بينما نحن نقول لا ان الفقه تدرج واوردنا عليه شاهد بل شواهد من كتبكم في مسئلة واحده وهي الخمر واظهرنا لك ان الخلاف لديكم كان مثلنا ثم مع الجمع اشتملت الخمر على كل ما اسكر ان كان عنب او زبيب او تمر او عسل او شعير
    بمعنى اخر ان كنت تعترض على ما قلته وهو ان هناك تدرج فناظرني فيه وان كنت توافقني فلما تاتي بروايات لا تهم القاريء وخارج اطار البحث والمناظرة ستقول انت اوردت وقلت هاهم الشيعة يسكرون اقول لك انا اوردتها ليس للتشمت او الالزام انما اوردتها لغرض واحد وهو ان تقر وتعترف بان هذه الرواية مما يستدل بها وغيرها على ان هناك فعلا تدرج وتطور ونمو لدينا في الفقه
    خلاصة الكلام من كتبك اوردنا لك قول الامام ابو حنيفة وانكم توافقونه في هذا المسألة وعللنا لك السبب وهو انه يرى ان الماء لا ينجس بالثمار ولم يكن يعرف في عصره تقسيم الماء الى انواعه الثلاث الطهور والطاهر والنجس ومن قال منكم بقوله هو ايضا لم يرى هذا التقسيم للماء
    عموما الجدل في هذه النقطة انتهى والزمناك بكتبك ويتبقى ان تقول نعم اوافق على ما قلته بان هناك تطور في هنا او لا لا يوجد تطور وانكارك يتطلب منك ان ترد على الاشكالات التي وضعتها وهي انه يوجد لديكم من قال بطهارة الخمر والنبيذ ومن اجاز الوضوء به

    اترك تعليق:


  • السيد الاهدل
    رد
    العزيز الغالي صاحب الموضوع حفظه الله قلت لك انت في بداية موضوعك كان هناك تطور للفقه في هذا النقطة انت كتبت اشياء كثيرة ولكن لم تهتم بشيء اسمه تطور الفقه لماذا
    اقول لك شيء عندما تفهم قصة الشيء تفهم الحكم منه او الحكمة وكما وعدتك قلت سنتكلم عن المتعة والخمر والوضوء واشياء اخرى كلها من باب افهامك وليس الزامك بان هناك تطور للفقه
    فالرسول طبعا لم ياتي بكتاب اسمه الموطا او المهذب او الرسالة او الكافي ان كنت ستعترض بل اتى بنصوص هذه النصوص هي التي بها نستدل على الاحكام ان كانت واقعية التطبيق او قياسية التطبيق

    الصدقة كمثال كانت بداياتها صدقة يقدمها السائل للرسول اذا اراد السؤال عن شيء ما ثم خفف هذه الامر
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12)

    ثم بعدما عرف الناس الصدقات نزل الحكم بالزكاة ولذا تجد اكابر الصحابة لا يخرجون الصدقة بل الزكاة ومثله الصوم فرض علي المسلمين صوم عاشوراء ثم فرض علييهم صيام الشهر ومثله مثل الصدقات تجد اكابر الصحابة لا يصومون عاشوراء

    ايضا المتعة الرسول حرمها يوم خيبر ثم اجازها لبعض ولما انتقل الرسول الى جوار ربه ظن بعضهم ان الرسول احلها وظن الاخر ان الرسول حرمها لذا تجد قول علي عندنا على تحريم المتعة وعندكم ابن عباس على حليتها هذه الاختلافات سببها البلاغ فمن بلغه عمل بما بلغه ومن لم يبلغه لم يعمل

    الخمر نفسها لاحظ نحن نتكلم عن اناس نسميهم صحابة لكن ليسوا كلهم مع الرسول وليسوا كلهم سمعوا منه لكن لما نزل التحريم كان للخمر على التي تصنع من العنب والزبيب والتمر
    انتم مثلنا في هذا في بداية الامر حصل تجميع للاخبار ثم اصدار حكم نحن عندنا حصل تجميع للأخبار ثم الحكم

    نعطيك مثالا من عندكم ثم مثالا من عندكم ايضا

    انظر

    * ( باب ) *
    *( الانبذة والمسكرات ) *
    أقول : أوردنا بعضها فيباب حرمة الخمر ، وبعضها في باب حد شرب الخمر.
    1ـ ج: سئل علي بن الحسين عليه‌السلام عن النبيذ ، فقال :قد شربه قوم و
    حرمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين رفضوا بشهاداتهم شهواتهم أولى أن تقبل
    من الذين جروا بشهاداتهم لشهواتهم
    (1).
    2ـ ج(2)غط : الكليني ، عنإسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من
    الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري : وأما الفقاع فشربه حرام و
    لا بأس بالشلماب
    (3).

    في هذا الباب تجميع للاخبار ثم توالت بعدها الاحكام او استنتاج او قياس لاحظ هنا هو يقول النبيذ محرمة ونحن نعلم ان النبيذ ليس حراما لكن كلامه يفهم منه انه ليس لهم دليل في التحليل او التحريم ثم لما جمعت الاخبار صار هناك امكانية اصدار حكم

    نحن عندنا هذا حصل فالرسول في بداية التحريم خص على ان العنب او الزبيب والتمر هم مما يصنع منه الخمر هذا في بدايات التحريم ثم صار كل قوم ياتونه يسالونه عن شرابهم فاهل اليمن يختلفون عن اهل الحجاز في شرابهم ومر الكلام عن مشروب اهل الحجاز لكن اهل اليمن شرابهم البتع وهذا حرمه الرسول لما قدم اليه اهل اليمن يبايعونه فسالوه عن البتع فلما عرفه حرمه مع انه يصنع من العسل
    الان انت على قناعة بان هناك تحريم حصل ثم جمع للاخبار للاشياء التي حرمه الرسول بعد تحريم العنب والتمر فصار هناك العسل وهكذا

    هذا القول نستدل به من كتبكم وله نص مشابه لدينا لكن نضعه من كتبكم لما فيه من تاكيد بان التحريم حصل ثم ادخلت فيه بعض الاشياء والنص ومن البحار

    لاحظ هذا النص ثم قارنه بما يليه
    17 ـ ضا : قال البني صلى‌الله‌عليه‌وآله : الخمر حرام بعينه، والمسكر من كل شراب
    فما أسكر كثيره فقليله حرام ، ولها خمسة أسامي : فالعصير من الكرم ، وهي

    الخمرة المعلونة ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير
    وغيره ، والنبيذ من التمر
    (1).
    لاحظ التالي
    قلت: فالظروف التي تصنع فيها؟ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء و
    المزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذاك؟ قال : الدباء القرع : والمزفت الدنان
    والحنتم جرار الاردن ، والنقير خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها
    أجواف ينبذون فيها ، وقيل : إن الحنتم الجرار الخضر
    (2).
    مع : عن أبيه ، عن سعد، عن ابن يزيد ، عن ابن محبوب مثله (3).


    كما قلت هناك جمع للاخبار ثم اصدار حكم على الشراب سيقول قائل ولما تكرر النقل نقول له اصلا الخمر مجزوم بانها العنب وهذه روايتهم تقول هذا

    انظر
    اعلم أن أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النار أو غلى من غير
    أن تصيبه النار فهو خمر ، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار ، وبقي ثلثه
    فان نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غيرى أن يلقى
    فيه شئ ، فان تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تطرح فيه [ ملحا ] أو غيره
    حتى يتحول خلا
    (3).

    هذه روايتك انت فماذا ستقول في هذه الرواية التي يفهم منها ان الخمر فقط من التمر

    انظرها من كتبكم



    20 ـ فس : في رواية أبيالجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام « يا أيها الذين
    آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام
    » (2) أما الخمر فكل مسكرمن
    الشراب إذا خمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، وذلك أن أبا بكر شرب
    قبل أن يحرم الخمر ، فسكر فجعل يقول الشعر ويبكي على قتلى المشركين من
    أهل البدر ، فسمع النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : اللهم أمسكعلى لسانه ، فأمسك على لسانه
    فلم يتكلم حتى ذهب عنه السكر : فأنزل الله تحريمها بعد ذلك ، وإنما كانت الخمر
    يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر.


    هذا قولكم مرة الخمر عنب وهو اصلها ومرة التمر وهو الذي حرمه الرسول فكيف دخل البتع وغيره من الخمور التي كانت للعرب من اهل الجاهلية وسبق وان قلنا ان لكل قوم مشروبهم الخاص بهم

    نكمل النص السابق لترى الاختلاف في التحريم هنا هل الرسول حرم خمر العنب ام خمر التمر

    فلمانزل تحريمها خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقعد في المسجد ، ثمدعا بآنيتهم
    التي كانوا ينبذون فيها فكفأها كلها ، وقال : هذه كلها خمر ، وقد حرمها الله
    فكان أكثر شئ اكفئ في ذلك يومئذ من الاشربة الفضيح ، ولا أعلم اكفئ يومئذ
    من خمر العنب شئ إلا إناء واحدا ، كان فيه زبيب وتمر جميعا ، فأما عصير العنب
    فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ.

    وسميالمسجد الذي قعد فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم اكفئت الاشربةمسجد
    الفضيخ من يومئذ لانه كان أكثر شئ اكفي من الاشربة الفضيخ.


    هذه اقوال يستفاد منها هو عدم علمكم بما حرمه الرسول من خمر هل هو خمر العنب ام خمر التمر اذا كان هذا حالكم فكيف صار غير هذا حرام
    طبعا نقول ان الجمع للاثار هو الذي ادى للتحريم بعد هذا

    ستقول لكن لدينا روايات تجمع نقول لك هذا هو الذي نقول به وهو جمع الاثار

    انظر هذه الرواية من كتبكم ايضا
    10 ـ ما : عن ابن الحمامي ،عن أحمد بن محمد القطان ، عن إسماعيل بن
    محمد القاضي ، عن علي بن إبراهيم ، عن السري بن عامر ، عن النعمان بن بشير
    عن النبي
    صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يا أيها الناسإن من العنب خمرا ، وإن من الزبيب
    خمرا ، وإن من التمر خمرا ، وإن من الشعير خمرا ، ألا أيها الناس أنهاكم عن
    كل مسكر
    (2).
    عموما ما كتبته اعلاه يفيد ما نظرته وهو ان هناك جمع للاثار في تحريم الخمر وانها تشمل العنب والزبيب والتمر والعسل وغيرها بمعنى انها يمكن ان تصنع من أي مصدر وهنا نقول هذا الذي حصل لدينا فمن حلل خمر العسل بسبب هذا لم يصله النص والشعير مثله

    بعد هذا حصل جدل هنا في ماء النبيذ الخمر نجسة لا يجوز الوضوء بها لكن النبيذ اذا نجسا فلما يجوز ان نشربه لم يكن هناك تقسيم للماء ولا يعرفونه لكن اجتهاد الاخرين اوجدوا للماء انواع وهذا استدلوا عليه بالنصوص من القران والسنة فالله سمى المطر ماء طهور والبحر وصفه الرسول بانه الطهور ماءه ولهذا اول انواع الماء هو الماء الطهور وهذا التقسيم دخل اليكم من كتبنا والا كما انتم تجيزون الوضوء بالنبيذ لكونكم لم تعرفوا اقسام الماء من قبل ولما عرفتوها قلتم مثلنا بالتحريم
    انظر هنا
    وأمّا ابن أبي عقيل ، وهو الذي ذهب إلى جواز الوضوء بالمضاف فقد يستدل عليه بما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال : « إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنّما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ ، فإنّي سمعت حريزاً يذكر في حديث : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء » (ظ،).وأُجيب عنها بأن المراد بالنبيذ فيها ليس هو النبيذ المعروف لأنّه نجس فكيف يصح الوضوء بمثله ، حتى أن ابن أبي عقيل أيضاً لا يرضى بذلك ، بل المراد به على ما في بعض الأخبار (ظ¢) هو الماء المطلق الذي تلقى عليه تمرة أو تمرتان أو كف من التمر حتى يكتسب بها ما يمنع عن تسرع الفساد إليه ، من دون أن يخرج بذلك عن الإطلاق ، فضلاً عن أن يتصف بالاسكار أو يحكم عليه بالنجاسة.

    الماء المطلق لديه هو الماء الطهور لدينا الحقيقة ان الموضوع من اصله منتهي وسبق وان قلنا ان ابو حنيفة مفترى عليه ودللنا على هذا القول من كتبكم ومن كتبنا وعموما ان جاز لن ابو حنيفة ان يقول ها القول فكلامه يرد لكوننا نعرف ان الماء الذي يصلح للوضوء هو الماء الطهور الخالي من الشوائب مثل الورد


    لاحظ ان مؤلف الكتاب يجاهد ان ينفي هذه الرواية ان الرسول استعمل النبيذ في الوضوء

    وثالثاً : هب أن ذيل الرواية من الإمام عليه‌السلام لكنه لم يظهر منها إمضاؤه لما نقله عن حريز ، فإنّه لو كان مورداً لامضائه لما كان وجه لاسناده إلى حريز ، بل كان يحكم بعدم البأس من قبله ، فإسناده ذلك إلى حريز مشعر بعدم رضائه وأنّه نقله تقية حيث ظهر من حكمه بعدم جواز الوضوء باللّبن أنّه لا يرضى بالوضوء بالنبيذ النجس بطريق أولى ، وكأنّه تصدى لدفع هذا الاستظهار بإظهاره الموافقة مع العامّة بنقل ما حكاه حريز عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهذا بناءً على صحّة ما نسبه بعض أصحابنا إلى العامّة من ذهابهم إلى جواز الوضوء بالنبيذ (ظ،).
    ولكنا لم نقف عليه في الفقه على المذاهب الأربعة ولا نكتفي بذلك في الجزم بعدم صحّة النسبة ، فلا بدّ في تحقيق ذلك من مراجعة كتبهم المفصلة (ظ،). وعلى الجملة فلا يثبت بهذه الرواية على علاتها حكم مخالف لما كاد أن يكون ضرورياً من مذهب الشيعة ، هذا كلّه في المسألة الاولى.

    مع انه يقول منصفا لا نجد دليل على هذا القول بان العامة ويقصد بهم السنة يجيزون الوضوء بالنبيذ
    عموما الكتاب اسمه موسوعة الإمام الخوئي

    والصحيح هو ان الاصل لديهم الجواز لطهارة الخمر
    الثامن : المشهور نجاسة الخمر وكلّ مسكر مائع بالأصالة (ظ¢) وعن الصدوق (ظ£) وابن أبي عقيل (ظ¤) والجعفي (ظ¥) القول بالطهارة.
    والأوّل أقوى ، للإجماع ، كما يظهر من السيد (ظ¦) والشيخ (ظ§) وابن إدريس (ظ¨) وابن زهرة (ظ©) وفخر المحقّقين (ظ،ظ*) ، حتّى أنّ ابن إدريس نسب إلى الصدوق مخالفة المسلمين ، فضلاً عن طائفته. والأخبار الكثيرة من الصحاح والموثّقات وغيرها ، المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب ، مثل الصحاح الواردة في نزح البئر (ظ،ظ،).
    غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام

    اذا كان لديك اشكالات او نقاط ليتك تضعها في نقاط لنتكلم عليها لكن كما قلت انت تكرهني وهذا سبب ردودك العنيفة
    -

    بقيت مسئلة انتبهت لها وهي شرب معاوية
    اولا نحن كسنة ننظر لمعاوية على انه بغى وجاوز الحد في البغي لكن من جهة اخرى له جهاده وعمله الذي قدمه وهو عند الله يحاسبه كيف يشاء ان اراد غفر وان اراد عذب وفعله الذي فعله يقتدى فيما احسن فيه وما اساء فيه نتركه هو وغيره من الصحابة فهم كلهم عدول لكن ليسوا من اهل العصمة ولا نقول في احد انه معصوم ومنزه افهمت هذا
    الان ناتي للرواية اتي اتيت بها ان معاوية شرب الخمر الرواية لا تحمل هذا انما تحمل لفظ شراب والشراب ليس خمر



    اترك تعليق:


  • الصريح
    رد
    اللهم صلِ على محمد واله الطيبين الطاهرين

    الاخ المكرم انا متيقن انك لم تقرأ ما نسخته انت في هذه المشاركة بدليل كل هذه الاطاله التي فيها مافيها التي اتيت بها من احد المواقع بلا معرفة مضمونها وسوف اثبت لك انك لم تقرائها ولم تعرف ماهو معناها رغم اني لخصت لك المساله في المشاركة السابقة ولكنك كعادتك تماري وتكابر بكل صراحة ... وهذا ما اعتاد الاعضاء ان يلاحظوه عليك في جميع ردودك .
    والان انظر انت تقول انظر الى الشيعة يسكرون!!! وحينما نظرت الى الرواية لم اجد فيها مايؤيد كلامك بل نجد ان ذيل الرواية يكذبك بدليل قول الامام حينما قال( تريد أن آمرك بشرب الخمر؟ لا والله لا آمرك ).
    رغم ان الرواية مرسلة وعلى هذا المنوال رايت انك تدلس وتحاول الف والدوران بغية التستر على فقهكم الذي اخذتموه من وعاظ السلاطين
    حيث يعرف الجميع بان كبار فقهائكم كانوا يعملون عند الأموين والعباسين ومجالس هؤلاء عامرة بالسكر والعربدة وبليال الحمراء ومنهم ابي حنيفة فكيف لاتريده ان يحرم مايهواه هؤلاء .
    ويحزنني ان ارى مستواك بهذا النزول حيث تاتي بروايات تكذب مدعاك وتاتي باراء لعلمائنا تفند ماتريده ورغم ذلك تاتي بها وتنسخها ولاتعرف انها ضد مدعاك
    وعلى اي حال لاتستطيع انت ولا امثالك ان تنفي مساله اباحة الخمر في مذهب ابي حنيفة وغيره لانه يقول لا استطيع تحريم الخمر لان هناك جمله من الصحابة قد شربوه ولو فتحت هذا الباب لما انتهي لان يوجد روايات صحيحة السند في مصادركم وبكثرة تثبت ان كبار الصحابة الذي تواليهم كانوا خمارة ويشربون الخمر وهم قدوة لكم فاكيد ياتي ابو حنيفة ويجيز شرب المسكر والخمر في مذهبه ...
    واليك غيضا من فيض اثبت لك ما نقله علمائك لكي تتيقن مدى الكارثة التي انت تتبعها من وعاظ السلاطين وشراب الخمر

    ينقل ابن حزم الاندلسي ابرز احد علمائكم في كتابه المحلى حيث يقول
    ( أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طُبخ ، وشرب نقيع التمر إذا طبخ ، وشرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ،
    وإن أسكر كل ذلك ، فهو عنده حلال ، ولا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر ، وإن سكر من شيء من ذلك فعليه الحد .

    وإن شرب نبيذ تين مسكر ، أو نقيع عسل مسكر ، أو عصير تفاح مسكر ، أو شراب قمح او شعير او ذرة مسكر ، فسكر من كل ذلك أو لم يسكر ، فلا حد في ذلك أصلا )) . المصدر / المحلى بالآثار ج12 ص378 مسألة2300 .



    ويقول علاء الدين الكاساني الحنفي :

    (( وأما الأشربة التي تتخذ من الأطعمة كالحنطة والشعير والدَخَنْ والذرة والعسل والتين
    والسكر ونحوها فلا يجب الحد بشربها ، لأن شربها حلال عندهما (أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف القاضي) ،
    وعند محمد _(بن الحسن الشيباني أحد أبرز تلاميذ أبي حنيفة وفقهاء المذهب الحنفي)_ وإن كان حراما لكن هي حرمة محل الإجتهاد فلم يكن شربها
    جناية محضة فلا تتعلق بها عقوبة محضة ، ولا بالسكر منها . المصدر / بدائع الصانع ج7 ص40 ، وراجع أيضا : حلية العلماء للقفال الشاشي ج8 ص94

    لذلك حينما نرجع الى كبار علمائكم نجد في ترجمتهم انهم يشربون المسكر بكل صراحة وهذا ماذكره
    الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع بن الجراح (المتوفى سنة 197هـ) بعد أن بين فضله وإمامته وورعه :


    (( فرضي الله عن وكيع ، وأين مثل وكيع؟ ومع هذا
    فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الإكثار منه ، فكان متأولا في شربه ، ولو تركه تورعا لكان أولى به) المصدر / سير أعلام النبلاء ج9 ص143 .
    والاكثر من ذلك كبار الصحابة عندكم كانوا يشربون الخمر والمسكر لذلك لانستغرب حينما نرى ابو حنيفة يفتي بجواز شربه واليك ايها الاهدل هذه الرواية وهناك المزيد ...



    يروي احمد بن حنبل

    حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب حدثني حسين ثنا عبد الله بن بريدة قال : دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم
    أتينا بالشراب فشرب معاويةثم ناول أبي ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال معاوية كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا وما شيء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن أو إنسان حسن الحديث يحدثني
    تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي )

    مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها[ جزء 5 – صفحة 347 ]ح 22991

    ولم يكن معاوية اول من شرب الخمر او ادمن على شربه كما تنقل الروايات وانما هناك ممن اكبر منه من اعتاد على شرب المسكر واليك هذه الرواية كنموذج من رويات كثيرة جدااا

    أخرج الحافظ ابو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي أحد كبار شخصيات المذهب الحنفي في كتاب جامع مسند أبي حنيفة ، بالإسناد عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن ابراهيم :
    (( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أُتيَ له بأعرابي قد سكر ، فطلب له عذرا ، فلما أعياه قال : احبسوه ، فإن صحا فاجلدوه ، ودعا عمر بفضله ، ودعا بماء فصبه عليه ، فكسره ثم شرب وسقى جلساءه ، ثم قال هكذا فاكسروه بالماء إذا غلبكم شيطانه ، قال : وكان يحب الشراب الشديد )) المصدر / جامع المسانيد لأبي المؤيد محمود بن محمد الخوارزمي الحنفي ج2 ص192 .

    بعد هذا اذكرك بكلامي الاول الذي لم يروق لك حينما قلت لك تمسك بالطاهرين المطهرين لكي تحضى بالنجاة لان اتباع غيراهل البيت يودي الى الضلال كما وعد به المصطفى ,واي ضلال من ان يحلل حرام الله ويحرم حلاله كما رايت بام عينك اباحتهم للمسكر الذي حرمه الله ورسوله

    والحمد لله الذي من علينا باتباع الذين انعم عليهم وجعلهم الصراط المستقيم ولم نتبع الذي انقلبوا على اعاقبهم كما وعد القران الكريم .





    اترك تعليق:


  • السيد الاهدل
    رد
    سبق وان وعدت بوضع مشاركة نتكلم فيها عن المسكر ما هو
    لكن قبلها نقول كان يمكننا ان نرد على ما وضعه الاخ في تشنيع النووي على ابو حنيفة بقوله يجوز الوضوء بالخمر بما ذكره السبكي وهو : إِن مَذْهَب الحنفى أَن الْوضُوء بِالْخمرِ جَائِز فى السّفر لِأَنَّهُ إِذا جوز التوضى بالنبيذ على وصف يلْزمه أَن يجوز فى الْخمر لاشْتِرَاكهمَا فى الْعلَّة وَهُوَ أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا مُسكر فَمثل هَذَا الْإِلْزَام لَا يَصح أَن ينْسب بِهِ الحنفى أَن يَقُول يجوز التوضى فى السّفر بِالْخمرِ عِنْد عدم المَاء
    الكتاب: طبقات الشافعية الكبرى
    المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 771هـ)

    لكن لكوننا وضعنا الزاما من قبل وهو ان ابو حنيفة وجعفر معاصران لبعضهما ومعهم مالكا لكن لم نرى مناظرة بين ابو حنيفة وجعفر هنا لكننا نجد تشددا في هذه المسالة من مالك قلنا بان هناك توافق بين جعفر وابو حنيفة الحقيقة هي ان ابو حنيفة امام عالم وفي هذه المسالة لم ياتي بالقياس بل النص كان ملتزما به والجعفرية وافقوه بل ونقلوا عنه مسائله لكن نسبوها الى جعفر او غيره ونححن هنا ننقل لك لكن قبل هذا نقول ان القول بجواز الوضوء بالخمر هو قول لبعض اهل السنة ودليلهم هو : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَقُلْنَا إنَّمَا يَلْزَمُ الْقَوْلُ بِهَذَا مَنْ يَقُولُ بِحَدِيثِ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيِّ لَا صَدَاقَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَمَنْ يَقُولُ بِحَدِيثِ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ فِي إبَاحَةِ الْوُضُوءِ بِالْخَمْرِ، وَتِلْكَ النَّطَائِحُ وَالْمُتَرَدِّيَاتُ. فَهَذَا الْخَبَرُ مُضَافٌ إلَى تِلْكَ.
    الكتاب : المحلي بالاثار لابن حزم

    وابو محمد هذا هو صاحب مذهب الظاهرية ولكن للتشنيع على ابو حنيفة من بعض اهل السنة شاع لدى الجميع وحتى الاحناف انفسهم هذا القول

    كمثال بل امثله نضعها ثم نتجه للمقارنة بين الفقه الحنفي والجعفري لترى التشابه
    في تحريم نبيذ العسل : أبو حنيفة وأبو يوسف يريان إباحة نبيذ العسل والشعير وغيرها مطلقا ولا يرون الحد على من سكر منها.
    والسمرقندي صرح بالإباحة - أي أن من سكر منها لم يأثم بله الحد

    وهناك المزر والجعة والبتع وما يتخذ من السكر والتين ونحو ذلك فيحل شربه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - قليلا كان أو كثيرا، مطبوخا كان أو نيئا - بدائع الصنائع
    لاحظ هذه الاقوال سببها هو ان الخمر لست النبيذ والخمر عند الاحناف هي من العنب والزبيب والتمر

    لذا تجد قول بالاباحة كما مر سابقا الحقيقة هنا تفصيل لديهم في النبيذ المطبوخ وهو يشبه قول الجعفرية ننقله لاحقا لكن في تلك الفترة كان الاحناف يرون الخمر تصنع من العنب والزبيب والتمر وغيرها من الفواكه ان صنع منها شراب وعصير لا يسمى خمرا ومن شرب منه وسكر لاحد عليه وهذا القول في الدر المختار (وَهَذَا (إذَا شَرِبَ) مِنْهُ (بِلَا لَهْوٍ وَطَرَبٍ) فَلَوْ شَرِبَ لِلَّهْوِ فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٍ (وَمَا لَمْ يُسْكِرْ) فَلَوْ شَرِبَ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُسْكِرٌ فَيَحْرُمُ، لِأَنَّ السُّكْرَ حَرَامٌ فِي كُلِّ شَرَابٍ.)
    فهم كغيرهم يحرمون الخمر والسكر لكن الخلاف كان فيما يصنع منه الخمر

    في البناية شرح الهداية يقول : وأما ما سوى هذه الأشربة ما يتخذ من الحنطة والشعير والذرة والسكر والفانية والتين فهي مباحة، وإن سكر منها ولا حد على الصحيح من الرواية.كذا قال " صاحب التحفة "، قال: لأن هذا من جملة الأطعمة، ولا عبرة بالسكر، فإن في بعض البلاد قد يسكر المؤمن الخبر ونحوه البنج يسكر ولبن الرمكة يسكر، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أن المسكر منه حرام كما في المثلث، ولكن إذا سكر منه لا حد عليه بخلاف المثلث
    والكلام للعيني وينتهي بقوله : لا ينبغي أن يفتى في هذا الزمان إلا بحرمة في الكل

    سيقول قائل ما الحاجة الى هذا القول فالنبيذ نبيذ في بدايته ولكن ان ترك صار خمر نقول هم استدلوا اي الاحناف الى ان الخمر من العنب والتمر من حديث الرسول «الخمر من هاتين الشجرتين» واشار الى الكرمة والنخلة ففهم ان التحريم يختص بهما اي ان النبيذ يصير خمرا من العنب والتمر والمذهب لابي حنيفة وتلميذه يجيز شرب اي شراب من غير هاتين الشجرتين وهذا القول ذهب اليه طائفة من العلماء من أهل الكوفة : كالنخعي والشعبي وأبو حنيفة وشريك وغيرهم إلى أن ما أسكر من غير الشجرتين النخل والعنب كنبيذ الحنطة والشعير والذرة والعسل ولبن الخيل وغير ذلك ، فإنما يحرم منه القدر الذي يسكر ، وأما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم.
    وفي هذه المسألة اشكالات كثيرة نتركها لكونها لا تهم القاريء

    انما الذي يهم هو اننا نجد فتوى مالك امام اهل المدينة في هذا بمعنى ان كل من سبق من اهل العراق من العلماء اجتهدوا في هذه المسألة رد عليهم الامام مالك ولكن لا نجد قولا لجعفر هنا فلماذا

    السبب هو ان قول جعفر موافق تماما لقول ابو حنيفة فالخمر عندهم من العنب والتمر فقط
    وهذا القول اي اقوال الحنيفة ومن وافقهم يخالف حديث الرسول «حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب» بمعنى ان النبيذ اذا اسكر صار حراما كثيره وقليله
    الان صار لدينا فهما للخمر وما هي هل هي العنب ام غيرها الحقيقة ان العرب لا تعرف الخمر الا في العنب وابو حنيفة يرى الخمر في الحبوب ايضا هذا خلاف لغوي يستدل منه سبب اختلاف العلماء في الخمر التي حرمها الشرع

    لذا تجد اقوال مختلفة في تعريف الخمر
    اختلف أهل العلم في تعريف الخمر اصطلاحا بناء على اختلاف تعريفها في اللغة
    1-فذهب أهل المدينة ، وسائر الحجازيّين ، وأهل الحديث ، والحنابلة ، وبعض الشّافعيّة إلى أنّ الخمر تطلق على ما يسكر قليله أو كثيره ، سواءٌ اتّخذ من العنب أو التّمر أو الحنطة أو الشّعير أو غيرها.
    2-وذهب أكثر الشّافعيّة ، وأبو يوسف ومحمّدٌ من الحنفيّة ، وبعض المالكيّة إلى أنّ الخمر هي المسكر من عصير العنب إذا اشتدّ ، سواءٌ أقذف بالزّبد أم لا ، وهو الأظهر عند الشّرنبلاليّ
    3_وذهب أبو حنيفة وبعض الشّافعيّة إلى أنّ الخمر هي عصير العنب إذا اشتدّ.
    وقيّده أبو حنيفة وحده بأن يقذف بالزّبد بعد اشتداده.
    والخلاف كما قلت مرده اهل اللغة واختلافهم في معنى الخمر وعموما هذا القول يفيد بان الخمر مختلف فيها وفي اصلها هل هي العنب والتمر ام تشمل كل ما يمكن ان ينبذ ثم يصير خمرا الملاحظ عند الفقهاء اختلاف ايضا فيها لذا نجد قولا مثل هذا
    وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي ضِمْنِ مَسْأَلَةِ جَوَازِ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ أَنَّ الْخَمْرَ إذَا طُبِخَ لَمْ يُسَمَّ خَمْرًا. وَيَحْرُمُ إذَا حَدَثَتْ فِيهِ الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ. ثُمَّ صَرَّحَ فِي مَنْعِ ثُبُوتِ الْأَسْمَاءِ بِالْقِيَاسِ أَنَّ الْخَمْرَ إنَّمَا سُمِّيَ خَمْرًا؛ لِأَنَّهُ عَصِيرُ الْعِنَبِ الْمُشْتَدِّ. وَلِهَذَا يَقُولُ الْقَائِلُ: أَمَعَك نَبِيذٌ، أَمْ خَمْرٌ؟ قَالَ: وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ.»
    ورد عليهم المالكية في هذا مثل ابن عبد البر يقول كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (قال الكوفيون أن الخمر من العنب لقوله تعالى أعصر خمرا, قال : فدل على أن الخمر هو ما يعتصر لا ما ينتبذ, قال : ولا دليل فيه على الحصر, وقال أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم : كل مسكر خمر, وحكمه حكم ما أتخذ من العنب , ومن الحجة لهم أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة _وهم أهل اللسان _ أن كل شيء يسمى خمرا يدخل في النهي فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب , وعلى تقدير التسليم فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا من الشرع كان حقيقة شرعية وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية)

    هذا سرد وجب ان يوضع لبيان سبب ان هناك اختلاف بين الفقهاء سببه اختلاف المعنى لدى اهل اللغة في الخمر لذا وجد الاختلاف بين الناس كما هو ملاحظ اعلاه ليس بين العلماء فقط بل بين الناس انفسهم و مع هذا جعفر كان من اهل المدينة ولم يكن من اهل العراق او الكوفة بل هو من اهل المدينة فاين قوله هنا
    ثم ان اتهام ابو حنيفة هنا بانه في هذه المسالة قاس نقول له اين القياس هنا

    الشيعة يسكرون
    ناتي لكتاب البحار وننقل منه ما يلي
    62 ـ شى : عن سيف بن عميرة عن شيخ من أصحابنا عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :كنا عنده فسأله شيخ فقال : بي وجع وأنا أشرب له النبيذ (4) ووصفه له الشيخ
    فقال له : ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شئ حي؟ قال : لا يوافقني قال : فما يمنعك من العسل؟ قال الله : فيه شفاء للناس؟ لا أجد ، قال : فما يمنعك
    من اللبن الذي نبت منه لحمك ، واشتد عظمك؟ قال : لا يوافقني.فقال له أبه عبدالله عليهالسلام : تريد أن آمرك بشرب الخمر؟ لا والله لا آمرك (5).
    بل هناك اشد من هذا كما يفهم من هذه الرواية

    11 ـ ختص (1) ين : عن ابن يزيد ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ،عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار قال : سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين
    عليه السلام بشارب الخمر؟ قال : كان يحده ، قلت : فان عاد؟ قال : كان يحده قلت : فان عاد؟ قال : كان يحده ثلاث مرات فان عاد كان يقتله.

    لاحظ هنا السؤال : كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر
    كما ذكرت في مشاركة سابقة ان الرافضة يخلطون بين النبيذ والخمر وهذا الخلط جعلهم مرة يحرمون النبيذ ومرة يحللونه فهنا هل حرم جعفر الخمر ام النبيذ
    لا يهم لكن الذي يهم هو ان زوار جعفر يسكرون والصحيح كما قلت هو انهم يخلطون لذا تجد مثل هذه الرواية لديهم

    9 ـ ع : عن زرارة (3) عن أحدهما عليهماالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين [ جلدة ] الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت :
    ما شأن اليهودي والنصراني؟ فقال : ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد
    فاقتلوه في الثالثة (4).

    الخمر نعرف انها العنب والتمر والنبيذ هنا ما هو
    لا نجد لهم تعريفا له لكن نجد حكما واحد مما يعني انهم لا يفرقون بين الخمر والنبيذ سيقول قائل لكن هم ايضا يحتجون باللغة والنص في البحار يقول هذا انظره جيدا

    * (باب) *
    * (نجاسة الخمر وساير المسكرات) *
    * (والصلاة في ثوب اصابته) *
    الايات : المائدة : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (ظ،).
    تفسير : المشهور أن الخمر موضوع للمسكر المأخوذ من عصير العنب بحسب اللغة.
    وروي عن ابن عباس المراد به جميع الاشربة المسكرة ، ويدل عليه كثير من أخبار أهل البيت عليهم‌السلام.
    مرة يقول الخمر والنبيذ بمعنى واحد ومرة يقولون الخمر هو العنب والتمر ومرة يقولون الخمر كل ما اسكر هناك روايات عند اهل السنة وجدت لديهم منسوبة للائمة تشمل كل انواع المسكرات وعموما نحن هنا في اثبات ان مسائل ابو حنيفة هي مسائل جعفر

    من نفس الكتاب السابق نجد حكما الان في الخمر هل هي طاهره ام نجسة الحقيقة هم يقولون انها نجسة ولكن يمكن تطهيرها بالغليان حتى يذهب الثلنان منها وهو حض الشيطان هناك روايات في هذا لم نذكرها ولكن ننوه عليها هنا وهي ان الخمر لديهم يمكن تطهيرها بالتسخين يعني ان كان لديك خمر وتريد ان تشربه الامر بسيط جدا سخنه حتى يفقد ثلثي الماء الذي فيها ويصير حلال الشرب

    نعود لموضوعنا هل الخمر لديهم نجسة ام لا الحقيقة هم يقولون بالنجاسة لكن كيف تكون نجسة و تزول نجاستها بالتسخين يعني لو ان لديك كلب او خنزير تريد ان تطهره ضعه على النار حتى يفقد ثلثيه فيصير طاهرا هذا غريب

    خمر نجسه يمكن تطهيرها بالتسخين والاغرب هو قولهم

    ثم اعلم أن المشهور بين الاصحاب نجاسة الخمر ، وساير المسكرات المايعة ، بل نسب إلى أكثر أهل العلم حتى حكي عن المرتضي رضي‌الله‌عنه أنه قال : لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم ، وعن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ أنه قال : الخمر نجسة بلا خلاف ، وقال في المختلف : الخمر وكل مسكر والفقاع والعصير إذا غلاقبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس ، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد ، والشيخ أبي جعفر ، والسيد المرتضى وسلار وابن إدريس.
    وهذا القول منهم لا يعني ان الخمر نجسه بسبب انها نجسة بل لان الله حرم شربها لذا تجد النص التالي بعده مباشرة

    وقال ابن أبي عقيل : من أصابه ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لان الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لانهما نجسان وقال الصدوق في المقنع والفقيه : لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لان الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته. وعزي في الذكرى إلى الجعفي وفاق (ظ،) الصدوق وابن أبي عقيل.
    يعني الخمر لديهم نجسة اصطلاحا وهذا يعني ان النجاسة هنا لا تحتاج للتسخين لكي تزيلها بل هو اصطلاح منهم على انها نجسة لكن هي ليست نجسة لهذا ان لم ترى قذارة يجوز لك ان تصلي في ثوب اصابه خمر او نبيذ

    ظ، ـ قرب الاسناد : عن أحمد بن عبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي أغسله أو اصلي فيه؟ قال : صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الاثر إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها (ظ،).
    بل حتى شحم الخنزير لديهم نجس مثله مثل الخمر يمكن ان تصلي فيه

    ظ¢ ـ علل الصدوق : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : قال بكير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وأبوالصباح وأبوسعيد والحسن النبال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قالوا : قلنا لهما : إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ قال : نعم لا بأس بها ، إنما حرم الله أكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه (ظ¢).

    لكن يمكن ان تصلي في الثوب الذي هو نجس بالخمر وايضا المكان الذي هو مصاب بالخمر

    ظ£ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيبان الثوب قال : لا بأس به (ظ£).
    ظ¤ ـ ومنه : باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مر في ماء مطر قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه ، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟
    قال : لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلي ولا بأس (ظ،).

    قال : وسألته عليه‌السلام عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الارض وبقي نداه أيصلي فيه؟ قال : إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل ولا بأس (ظ¢).

    وهنا فتوى غريبة في الخياط
    ظ¦ ـ فقه الرضا : لا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمر ، لان الله حرم شربها ، ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابه ، وإن خاط خياط ثوبك بريقه وهوشارب الخمر ، إن كان يشرب غبا فلا بأس ، وإن كان مدمنا للشرب كل يوم فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل ، ولا تصل في بيت فيه خمر محصور في آنية (ظ¥).

    هذه مسالة طبعا ما حكم الثوب الذي صنعه خياط سكران انظر الرد
    الحقيقة ان الكلام اعلاه وخوصوا رواية شحم الخنزير حاول المؤلف ان يعلل لها سبب فلم ينفع فالنص واضح الخمر والخنزير لديهما طاهران يعني تدهن بشحم خنزير او تتوضاء بالخمر فلا يضرك هذا

    القول بطهارة الخمر لديهم ظاهره جدا وتجد هذا في باب ماء المطر وطينته نجد هذه الرواية
    وعنه عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مر في ماء مطر قدصبت فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لا يغسل ثوبه ولا رجيله ويصلي ولابأس (ظ¢).
    نجد التعليق التالي
    والجواب عن السؤال الثاني إما مبني على عدم نجاسة الخمر كما نسب إلى الصدوق ، أو على كون المرور حال نزول المطر مع عدم التغير أو بعده مع الاستهلاك حالته ، أو مع كرية غير المتغير ، وبالجملة الاستدلال به على كل من المطلبين مشكل.

    وخلاصة القول لديهم ان العصير وهو النبيذ يطهر
    الثامن من باب الاستحالة المطهرة استحالة النطفة حيوانا طاهرا ، والماء النجس بولا لحيوان مأكول اللحم ، والغذاء النجس روثا أو لبنا لمأكول اللحم والدم النجس قيحا أو جزء من حيوان لا نفس له ، والعذرة نباتا أو فاكهة والظاهر أنه لا خلاف في شئ من ذلك ، ويدل عليه خبر أبي البختري (ظ£).
    ومنه استحالة الخمر خلا ولو بعلاج ، وقد نقل العلامة اتفاق علماء الاسلام عليه إذا كانت استحالته من قبل نفسه ، والاخبار في هذا الباب كثيرة ومنها ما مر من رواية على بن جعفر (ظ¤) وفي بعض الاخبار المنع مما لم يكن من قبل نفسه وحملها (ظ،) الشيخ على الاستحباب ، ويطهر العصير على تقدير نجاسته باستحالته خلا عندهم كالخمر أو بذهاب ثلثيه ، ولم تثبت نجاسته ، والمعروف بينهم أنه يطهر بطهارة العصير أيدي مزاوليه وثيابهم ، وآلات الطبخ ، والخطب عندنا فيه أيسر ، لقولنا بالطهارة.
    لاحظ نحن ننقل هنا لغرض

    المقارنة بين مذهب ابو حنيفة وجعفر و المقارنة بين اهل السنة والرافضة في تعريف الخمر وانهم توصلوا اليها متاخرا والا الخمر عندهم من العنب فقط و الحيلة لدى الرافضة مثلها مثل الاحناف فهم يجوز لهم ان يحتالوا على الخمر لتتحول خلا

    القول بطهارة الخمر ثابت لديهم بل حتى شحم الخنزير طاهر عندهم لكن هذا لا يهمنا بل يهمنا النبيذ او العصير هل هو طاهر او غير طاهر النص اعلاه يفيد الطاهره هذه بالنسبة للعصير وان كان قديما يعرف بالنبيذ فهو ايضا طاهر لديهم ويجوز ان نتوضا به والدليل على هذا النص الوارد لديهم في كتاب

    من لا يحضره الفقيه - ج 1 ما يلي
    ولا يجوز التوضؤ باللبن لان الوضوء إنما هو بالماء أو الصعيد (ظ¤).ولا بأس بالتوضؤ بالنبيذ لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به ، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة.

    وبهذا يثبت تشابه مذهب ابو حنيفة ومذهب جعفر في هذه المسالة
    مع ان ابو حنيفة قوله كما ورد في كتبكم هو
    مسألة ـ ظ¤ ـ : ( ـ « ج » ـ ) لا يجوز التوضؤ (ظ،) بشي‌ء من الأنبذة المسكرة على حال ، وبه قال الشافعي.
    وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ (ظ¢) بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء ، وهو قول أبي يوسف ، وقال محمد : يتوضأ به ويتيمم. وقال الأوزاعي ، يجوز التوضؤ (ظ£) بسائر الأنبذة.
    وسبق ان نوهنا على ان الكلام عن ابو حنيفة عند اهل السنة او من قبل بعض اهل السنة هو من باب التشنيع عليه واوردنا على هذا قول الامام السبكي لكن لنكمل

    نقل اخر للتاكيد على ما قلناه
    مسألة ـ ظ£ ـ : كل شراب أسكر كثيره ، فقليله وكثيره حرام ، وكله خمر حرام نجس يحد شاربه ، سكر أو لم يسكر ، كالخمر سواء عمل من زبيب أو تمر أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة الكل واحد ونقيعه ومطبوخه سواء ، وبه قال في الصحابة علي عليه‌السلام ، وابن عمر ، وابن عباس وعائشة ، وفي الفقهاء أهل الحجاز ، و ( ـ ك ، ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، ( ـ ق ـ ).
    وقال ( ـ ح ـ ) : أما عصير العنب إذا مسته النار وطبخ ، نظرت فان ذهب ثلثاه ، فهو حلال ولا حد حتى يسكر. وان ذهب أقل من الثلاثين ، فهو حرام ولا يحد (ظ،) حتى يسكر. وما عمل من التمر والزبيب ، نظرت فان طبخ فهو النبيذ ، وهو مباح ولا يحد حتى يسكر. وان لم يطبخ فهو حرام ولا حد حتى يسكر.
    فأما ما عمل من غير هاتين الشجرتين الكرم والنخل ، مثل العسل والشعير والحنطة والذرة ، فكله مباح ولا حد فيه ، أسكر أو لم يسكر.
    قال ( ـ م ـ ) في كتاب الأشربة ، قال ( ـ ح ـ ) : الشراب المحرم أربعة : نقيع العنب الذي اشتد وأسكر ، ومطبوخ العنب إذا ذهب ثلثه ، ونقيع التمر والزبيب ، وما عدا هذا حلال كله.
    وممن قال النبيذ حلال ( ـ « ر » ـ ) و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، ورووه عن علي عليه‌السلام ، وعمر ، وابن مسعود ، فالكلام معه في أربعة فصول :
    أحدها : كل شراب مسكر فهو خمر ، وعنده ليس بخمر.
    والأخر : أنه حرام وعنده حلال ، الا ما تعقبه السكر ، فإنه متى شرب عشرة فسكر عقيبها ، فالعاشر حرام وما قبله حلال.
    والثالث : أنه نجس وعنده طاهر.
    والرابع : يحد شاربه عندنا ، وعنده لا يحد ما لم يسكر.

    الكلام عن الوضوء بالنبيذ موجود في كتبهم وهو بين اخذ ورد وكما ذكرنا سابقا القول بالاخذ ينبغي ان نذكر القول بالرد وبه ننهي هذه المشاركة
    انظر كتاب إستقصاء الإعتبار - ج
    باب الوضوء بنبيذ التمر.
    قد بيّنا في كتاب تهذيب الأحكام (ظ£) أنّ النبيذ المسكر حكمه‌ حكم الخمر في نجاسته ، وحظر استعماله في كل شي‌ء ، ومشاركته لها في جميع أحكامها (ظ،) ، فلذلك لم تُكرَّر هنا الأخبار في هذا المعنى.
    فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : « إذا كان الرجل لا يقدر على الماء ( وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ (ظ¢) ، إنّما هو الماء أو التيمم ، فإنّ لم يقدر على الماء ) (ظ£) وكان نبيذا فإني سمعت حريزاً يذكر في حديث أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد توضّأ بنبيذ ولم يقدر على الماء ».
    فأوّل ما فيه : أنّ عبد الله بن المغيرة قال : عن بعض الصادقين ، ويجوز أنّ يكون من أسنده إليه غير إمام ، وإنّ اعتقد فيه أنّه صادق على الظاهر ، فلا يجب العمل به.
    والثاني : أنّه أجمعت العصابة على أنّه لا يجوز الوضوء بالنبيذ ، فسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه ، ولو سلم من ذلك كله لجاز أن نحمله على الماء الذي قد طرح فيه تمر قليل ، ليطيب طعمه وتنكسر ملوحته ومرارته ، وإنّ لم يبلغ حدّا يسلبه اسم الماء بالإطلاق ؛ لأنّ النبيذ في اللغة : هو ما ينبذ فيه الشي‌ء ، والماء إذا طرح فيه قليل تمر يسمّى نبيذا.
    الكلام بالاجماع لا يفيد كما مر معك بان هناك من اجاز

    اترك تعليق:


  • السيد الاهدل
    رد
    المشاركة الأصلية بواسطة الصريح مشاهدة المشاركة
    اخي المكرم ياحبذا لو تكون الردود علمية وغير خارجة عن الموضوع
    ولا اعلم مالذي دعاك لتاتي برواياتنا وهي تقول بصراحة بحرمة شرب الخمر بالتواتر

    واعيد لك ملخص الموضوع لكي يعرف الاخوة القراء
    مشكلتك تنقل ولا تدري عن كتبك انت تنقل تشنيع المذاهب السنية على بعضها ولا تدري عن مذهبك اصلا

    اترك تعليق:

المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X