الصريح
المكرم الحوار معاك بات معروف لدى الجميع ووصلنا الى نتيجة واضحة حيث انك لاتنكر ان بعض مذاهبكم اباحوا الخمر المسكر وقد اقررت ان هناك صحابه شربوا الخمر وحاولت جاهد ومجادلاً ان ترقع لافعالهم لكنك لم تفلح بصراحة ...
المكرم الحوار معاك بات معروف لدى الجميع ووصلنا الى نتيجة واضحة حيث انك لاتنكر ان بعض مذاهبكم اباحوا الخمر المسكر وقد اقررت ان هناك صحابه شربوا الخمر وحاولت جاهد ومجادلاً ان ترقع لافعالهم لكنك لم تفلح بصراحة ...
هل تنكر التشابه بين فقه جعفر وابو حنيفة ام تثبته
لاحظ وضعت لك نصوصا من كتبك توافق ابو حنيفة ومع هذا تقول بكلام ليس له اصل بالموضوع
صحابة سكروا قبل التحريم وبعده واقام الرسول عليهم الحد ولم يخرجهم من الملة وكتبك تشهد على هذا انظر لاخر مشاركة وضعتها عن النعيمان
انظرها حتى لا تنكرها
من الروايات المشتركة بيننا قصة النعيمان وهو صحابي كان يحب المزاح مع الرسول
وله قصص اخرى غير هذه القصة التي ترونها ايضا عنه ويستفاد منها ان التشنيع على من شرب الخمر لا يفيد
هذا ، وقد قيل : إنّ العصيان لاينافي أصل الحبّ ، وإنّما ينافي كماله ، فكم من مريض يأكل ما يضرّه مع حبّه لنفسه ضرورة ، ولذا أنّ نعيمان لمّا حدّه رسول الله صلىاللهعليهوآله مراراً لعنه رجل مرّة وقال : ما أكثر ما يؤتى به رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : لا تلعنه فإنّه يحبّ الله ورسوله (ظ،) ، فتأمّل.
https://books.rafed.net/view.php?typ...d=345&text=قصة نعيمان
بعد هذا اعتقد انه لا حجة لك في الكلام في مسألة السكر هذه
وله قصص اخرى غير هذه القصة التي ترونها ايضا عنه ويستفاد منها ان التشنيع على من شرب الخمر لا يفيد
هذا ، وقد قيل : إنّ العصيان لاينافي أصل الحبّ ، وإنّما ينافي كماله ، فكم من مريض يأكل ما يضرّه مع حبّه لنفسه ضرورة ، ولذا أنّ نعيمان لمّا حدّه رسول الله صلىاللهعليهوآله مراراً لعنه رجل مرّة وقال : ما أكثر ما يؤتى به رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : لا تلعنه فإنّه يحبّ الله ورسوله (ظ،) ، فتأمّل.
https://books.rafed.net/view.php?typ...d=345&text=قصة نعيمان
بعد هذا اعتقد انه لا حجة لك في الكلام في مسألة السكر هذه
انظر هذا نص مما وضعته لك ومن كتبك هل تنكر انها لكم
من لا يحضره الفقيه - ج 1 ما يلي
ولا يجوز التوضؤ باللبن لان الوضوء إنما هو بالماء أو الصعيد (ظ¤).ولا بأس بالتوضؤ بالنبيذ لان النبي صلىاللهعليهوآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به ، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة.
وبهذا يثبت تشابه مذهب ابو حنيفة ومذهب جعفر في هذه المسالة
مع ان ابو حنيفة قوله كما ورد في كتبكم هو
مسألة ـ ظ¤ ـ : ( ـ « ج » ـ ) لا يجوز التوضؤ (ظ،) بشيء من الأنبذة المسكرة على حال ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ (ظ¢) بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء ، وهو قول أبي يوسف ، وقال محمد : يتوضأ به ويتيمم. وقال الأوزاعي ، يجوز التوضؤ (ظ£) بسائر الأنبذة.
وسبق ان نوهنا على ان الكلام عن ابو حنيفة عند اهل السنة او من قبل بعض اهل السنة هو من باب التشنيع عليه واوردنا على هذا قول الامام السبكي لكن لنكمل
نقل اخر للتاكيد على ما قلناه
مسألة ـ ظ£ ـ : كل شراب أسكر كثيره ، فقليله وكثيره حرام ، وكله خمر حرام نجس يحد شاربه ، سكر أو لم يسكر ، كالخمر سواء عمل من زبيب أو تمر أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة الكل واحد ونقيعه ومطبوخه سواء ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام ، وابن عمر ، وابن عباس وعائشة ، وفي الفقهاء أهل الحجاز ، و ( ـ ك ، ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : أما عصير العنب إذا مسته النار وطبخ ، نظرت فان ذهب ثلثاه ، فهو حلال ولا حد حتى يسكر. وان ذهب أقل من الثلاثين ، فهو حرام ولا يحد (ظ،) حتى يسكر. وما عمل من التمر والزبيب ، نظرت فان طبخ فهو النبيذ ، وهو مباح ولا يحد حتى يسكر. وان لم يطبخ فهو حرام ولا حد حتى يسكر.
فأما ما عمل من غير هاتين الشجرتين الكرم والنخل ، مثل العسل والشعير والحنطة والذرة ، فكله مباح ولا حد فيه ، أسكر أو لم يسكر.
قال ( ـ م ـ ) في كتاب الأشربة ، قال ( ـ ح ـ ) : الشراب المحرم أربعة : نقيع العنب الذي اشتد وأسكر ، ومطبوخ العنب إذا ذهب ثلثه ، ونقيع التمر والزبيب ، وما عدا هذا حلال كله.
وممن قال النبيذ حلال ( ـ « ر » ـ ) و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، ورووه عن علي عليهالسلام ، وعمر ، وابن مسعود ، فالكلام معه في أربعة فصول :
أحدها : كل شراب مسكر فهو خمر ، وعنده ليس بخمر.
والأخر : أنه حرام وعنده حلال ، الا ما تعقبه السكر ، فإنه متى شرب عشرة فسكر عقيبها ، فالعاشر حرام وما قبله حلال.
والثالث : أنه نجس وعنده طاهر.
والرابع : يحد شاربه عندنا ، وعنده لا يحد ما لم يسكر.
الكلام عن الوضوء بالنبيذ موجود في كتبهم وهو بين اخذ ورد وكما ذكرنا سابقا القول بالاخذ ينبغي ان نذكر القول بالرد وبه ننهي هذه المشاركة
انظر كتاب إستقصاء الإعتبار - ج
باب الوضوء بنبيذ التمر.
قد بيّنا في كتاب تهذيب الأحكام (ظ£) أنّ النبيذ المسكر حكمه حكم الخمر في نجاسته ، وحظر استعماله في كل شيء ، ومشاركته لها في جميع أحكامها (ظ،) ، فلذلك لم تُكرَّر هنا الأخبار في هذا المعنى.
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : « إذا كان الرجل لا يقدر على الماء ( وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ (ظ¢) ، إنّما هو الماء أو التيمم ، فإنّ لم يقدر على الماء ) (ظ£) وكان نبيذا فإني سمعت حريزاً يذكر في حديث أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قد توضّأ بنبيذ ولم يقدر على الماء ».
فأوّل ما فيه : أنّ عبد الله بن المغيرة قال : عن بعض الصادقين ، ويجوز أنّ يكون من أسنده إليه غير إمام ، وإنّ اعتقد فيه أنّه صادق على الظاهر ، فلا يجب العمل به.
والثاني : أنّه أجمعت العصابة على أنّه لا يجوز الوضوء بالنبيذ ، فسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه ، ولو سلم من ذلك كله لجاز أن نحمله على الماء الذي قد طرح فيه تمر قليل ، ليطيب طعمه وتنكسر ملوحته ومرارته ، وإنّ لم يبلغ حدّا يسلبه اسم الماء بالإطلاق ؛ لأنّ النبيذ في اللغة : هو ما ينبذ فيه الشيء ، والماء إذا طرح فيه قليل تمر يسمّى نبيذا.
الكلام بالاجماع لا يفيد كما مر معك بان هناك من اجاز
هذه اقوالكم قبل الاجماع المدعى هل جعلت حوارك فيه
اترك تعليق: