بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعداهم ، ومخالفيهم ، ومعانديهم ، وظالميهم ، ومنكري فضائلهم ومناقبهم ، ومدّعي مقامهم
ومراتبهم ، من الأولين والأخرين أجمعين إلى يوم الدين وبعد :
في الواقع عند ما ننظر الى كتب أهل الخلاف يقولون أن أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجمعوا على غسل القدمين وهذا مردود. فقد
قال النووي: اختلف الناس على مذاهب في حكم الرجلين في الوضوء وقد ثبت عن علي
(عليه السلام )
وابن عباس أن الواجب في الوضوء مسح
الرجلين لا غسلهما .
قال ابن حجر في الاصابة ج 1 ص 133 :
وروى البخاري في تاريخه وأحمد وبن أبي شيبة وابن أبي عمرو البغوي والطبراني والباوردي وغيرهم كلهم من طريق أبي الأسود عن عباد بن تميم المازني عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح الماء على رجليه رجاله ثقات.
وأخرج هذا الحديث احمد حنبل في مسنده ج 4 ص 40 عن عباد بن تميم المازني عن أبيه انه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ ويمسح بالماء على رجليه قال
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين .
أقول : عباد بن تميم بن زيد صحابي ومن رجال صحيح مسلم
قال الذهبي في تاريخ الاسلام ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وقال ابن حجر في الاصابة في معرفة الصحابة قال ابن حبان: تميم بن زيد المازني له صحبة وحديثه عن ولده.
وقال ابن سعد في الطبقات قال عباد بن تميم المازني أنا يوم الخندق بن خمس سنين فأذكر أشياء وأعيها وكنا مع النساء في الآطام .
أقول : ومع هذه الروايات الصحيحة وأقوال كبار الصحابة اختلفوا اهل السنة في فرض الرجلين، قال قوم: فرضهما المسح، وقال آخرون: فرضهما الغسل، وقال بعضهم: هو التخيير بين المسح والغسل كما هو مذهب جرير الطبري وداود الظاهري، وهكذا كله خلاف ظاهر الآية الكريمة.
وخلاف اهل سنة النبي واضح حيث كان يمسح رجلية كما مر في الصحيح .
والننظر الفخر الرازي ماذا يقول يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير : حجة من قال بوجوب المسح
مبني على القراءتين المشهورتين في تعالى (وأرجلكم) فقرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر، وقرأ نافع وابن عاص وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب فنقول: أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل فإن قيل لم لا يجوز أن يقال هذا كسر على الجوار كما في قولة (جحر ضب خرب) وقوله (كبير أناس في بجاد مزمل).
قلنا هذا باطل من وجوه:
الأول: إن الكسر على الجوار معدود من اللحن الذي قد يحمل لأجل الضرورة في الشعر وكلام الله يجب تنزيهه عنه الثاني: أن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله (جحر ضب خرب) فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل.الثالث: أن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضا إنها توجب المسح وذلك لأن قولة تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) فرؤوسكم في محل النصب ولكنها مجرورة بالباء فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس والجر عطفا على الظاهر وهذا مذهب مشهور للنجاة، إذا ثبت هذا فنقول أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله تعالى: (وأرجلكم) هو قوله تعالى: (وامسحوا) ويجوز أن يكون هو قوله تعالى: (فاغسلوا) ولكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى.
فوجب أن يكون عامل النصب في قولة تعالى: (وأرجلكم) هو قوله تعالى: (وامسحوا). فثبت أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام يوجب المسح أيضا، فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز. أقول و بعد هذا الاقرار من الرازي يحاول يبرر فعل المخالفين .
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعداهم ، ومخالفيهم ، ومعانديهم ، وظالميهم ، ومنكري فضائلهم ومناقبهم ، ومدّعي مقامهم
ومراتبهم ، من الأولين والأخرين أجمعين إلى يوم الدين وبعد :
في الواقع عند ما ننظر الى كتب أهل الخلاف يقولون أن أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجمعوا على غسل القدمين وهذا مردود. فقد
قال النووي: اختلف الناس على مذاهب في حكم الرجلين في الوضوء وقد ثبت عن علي
(عليه السلام )
وابن عباس أن الواجب في الوضوء مسح
الرجلين لا غسلهما .
قال ابن حجر في الاصابة ج 1 ص 133 :
وروى البخاري في تاريخه وأحمد وبن أبي شيبة وابن أبي عمرو البغوي والطبراني والباوردي وغيرهم كلهم من طريق أبي الأسود عن عباد بن تميم المازني عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح الماء على رجليه رجاله ثقات.
وأخرج هذا الحديث احمد حنبل في مسنده ج 4 ص 40 عن عباد بن تميم المازني عن أبيه انه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ ويمسح بالماء على رجليه قال
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين .
أقول : عباد بن تميم بن زيد صحابي ومن رجال صحيح مسلم
قال الذهبي في تاريخ الاسلام ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وقال ابن حجر في الاصابة في معرفة الصحابة قال ابن حبان: تميم بن زيد المازني له صحبة وحديثه عن ولده.
وقال ابن سعد في الطبقات قال عباد بن تميم المازني أنا يوم الخندق بن خمس سنين فأذكر أشياء وأعيها وكنا مع النساء في الآطام .
أقول : ومع هذه الروايات الصحيحة وأقوال كبار الصحابة اختلفوا اهل السنة في فرض الرجلين، قال قوم: فرضهما المسح، وقال آخرون: فرضهما الغسل، وقال بعضهم: هو التخيير بين المسح والغسل كما هو مذهب جرير الطبري وداود الظاهري، وهكذا كله خلاف ظاهر الآية الكريمة.
وخلاف اهل سنة النبي واضح حيث كان يمسح رجلية كما مر في الصحيح .
والننظر الفخر الرازي ماذا يقول يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير : حجة من قال بوجوب المسح
مبني على القراءتين المشهورتين في تعالى (وأرجلكم) فقرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر، وقرأ نافع وابن عاص وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب فنقول: أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل فإن قيل لم لا يجوز أن يقال هذا كسر على الجوار كما في قولة (جحر ضب خرب) وقوله (كبير أناس في بجاد مزمل).
قلنا هذا باطل من وجوه:
الأول: إن الكسر على الجوار معدود من اللحن الذي قد يحمل لأجل الضرورة في الشعر وكلام الله يجب تنزيهه عنه الثاني: أن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله (جحر ضب خرب) فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل.الثالث: أن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضا إنها توجب المسح وذلك لأن قولة تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) فرؤوسكم في محل النصب ولكنها مجرورة بالباء فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس والجر عطفا على الظاهر وهذا مذهب مشهور للنجاة، إذا ثبت هذا فنقول أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله تعالى: (وأرجلكم) هو قوله تعالى: (وامسحوا) ويجوز أن يكون هو قوله تعالى: (فاغسلوا) ولكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى.
فوجب أن يكون عامل النصب في قولة تعالى: (وأرجلكم) هو قوله تعالى: (وامسحوا). فثبت أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام يوجب المسح أيضا، فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز. أقول و بعد هذا الاقرار من الرازي يحاول يبرر فعل المخالفين .
تعليق