بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .
التكتف في الصلاة وهو ما يطلق عليه الفقهاء (التكفير في الصلاة) : وهو وضع اليد اليمين على الشمال وبالعكس حال قيامه ، ويُطلق فقهاء العامة (الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة) عليه بـ (القبض) ، وقد ذهب فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام إلى حرمته وبطلان الصلاة به ، وذهب فقهاء أهل السنة عدا المالكية إلى أنّه من سنن الصلاة ، وذهب فقهاء المالكية إلى استحباب الإرسال (إسبال اليدين) وكراهيّة القبض في صلاة الفريضة ، وجواز القبض في صلاة النافلة ، واليكم الآراء في التكتف عند أهل السنة والجماعة وعند الشيعة بالتفصيل :
1 - قالت الحنفية : إن التكتف مسنون وليس بواجب ، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرته ، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها .
2 - وقالت الشافعية : يسن للرجل والمرأة ، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرة مما يلي الجانب الأيسر .
3 - وقالت الحنابلة : أنه سنة ، والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه ، ويجعلها تحت السرة.
4 - وشذت عنهم المالكية فقالوا : يندب إسدال اليدين في الصلاة الفرض ، وقالت به جماعة أيضاً قبلهم ، منهم : عبد الله بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وابن جريح ، والنخعي ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وجماعة من الفقهاء .
والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل . محمد جواد مغنية ، الفقه على المذاهب الخمسة : ص110 / ولاحظ رسالة مختصرة في السدل للدكتور عبد الحميد : ص 5 .
5 - وأما الشيعة الإمامية ، فالمشهور عندهم أنه حرام ومبطل ، وشذ منهم من قال بأنه مكروه ، كالحلبي في الكافي .
النجفي ، جواهر الكلام 11: 15-16.
ومع أن غير المالكية من المذاهب السنية الأربعة قد تصوبوا وتصعدوا في المسألة ، لكن ليس لهم أي دليل مقنع على جوازه في الصلاة ، فضلاً عن كونه مندوباً ، بل يمكن أن يقال : ان الدليل على خلافهم ، والروايات البيانية عن الفريقين التي تبين صلاة الرسول خالية عن القبض ، ولا يمكن للنبي الأكرم أن يترك المندوب طيلة حياته أو أكثرها - وبالاضافة إلى هذا - نقدم اليكم الأدلة التي تنقض هذه البدعة من روايات الشيعة والسنة التالية :
1 - إنّ وضع إحدى اليدين على الأخرى حال الصلاة سنّة عند أكثر الجمهور إلّا مالك ؛ فقد قال في المغني لابن قدامة / ص 514 : « ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه : إرسال اليدين وروي ذلك عن ابن الزبير والحسن » .
2 - قد جاءت روايات أهل البيت عليهم السلام لترد على التكتيف ، وأنّه من فعل المجوس ، ففي حديث الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : « ولا تكفر فإنّما يفعل ذلك المجوس » ، والتكفير هو التكتيف في الصلاة . [ راجع وسائل الشيعة باب 15 من قواطع الصلاة حديث 12 وكذلك ح 1 وح 3 و ح 4 وح 5 وح 7 ] . وفي رواية : « ويحكى أنّه لما جيء باُسارى الفرس إلى الخليفة الثاني ، كفّروا - أي تكتفوا وقبضوا أيديهم - أمامه فسأل عن ذلك ، فأجابوه بأنّا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكنا ، فاستحسن فعل ذلك مع الله سبحانه في الصلاة وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع » . [ جواهر الكلام : ج11 / ص19 ] .
3 - لو كان التكتّف ثابتاً عن النبي صلّى الله عليه وآله لشاع واشتهر؛ اذ الصلاة تؤدّى في كلّ يوم خمس مرّات ـ كفرض ـ ، ومعارضة مالك وأصحابه وأهل البيت عليهم السلام يوجب الإطمئنان ببطلان التكتّف ـ التكفير في الصلاة ـ. وعلى هذا فمن أين تولّدت هذه الظاهرة ؟ هذا أولاً وسنبين في النقطة الرابعة أن هناك روايات عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) تصرح وتنص على أن التكتف من أفعال بني إسرائيل . وهذا يستلزم وجود التناقض في قول النبي (صلى الله عليه وإله ) ففي رواية يقول بأن التكتف سنة وفي رواية أخرى يقول بأن التكتف ليس بسنة فما هو الصحيح إذاً ؟؟؟ ولماذا أخذتم برواية أن التكتف سنة وتركتم الرواية الأخرى التي تقول بأن التكتف ليس بسنة للمسلمين مع أن هذه الرواية صحيحة السند في مصادر أهل السنة والجماعة كما سيأتي إثبات ذلك في النقطة الرابعة أدناه .
4 - قال الحفيد ابن رشد في بداية المجتهد : وسبب اختلاف العلماء في القبض في الصلاة ........ - الى ان يقول -
أما الأحاديث الواردة في القبض ، فليس أكثرها صحاحا ولا حسانا ولا سالما من الضعف بل كلها ما بين موقوف ومضطرب وضعيف ، فكل ما ورد في القبض ليس فيه خبر ولا فيه مقال فلا يحتج به بوجه غير حديث وائل عند مسلم مع ما فيه من الخلاف في سنده وإرساله ومتنه .
5 - وأخيراً أنقل لكم هذه الرواية الصحيحة الإسناد من مصادر وكتب علماء أهل السنة والجماعة على شكل وثيقة مصورة التي تنص على أن التكتف في الصلاة فعل من أفعال بني إسرائيل وليس من السنة النبوية وهذه الوثيقة مؤيدة وشاهدة على صحة الروايات الشيعية في حرمة التكتف والقبض في الصلاة برواية صحيحة الإسناد في مصادرهم :
تعليق