ففي جواز الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام وإقامة المآتم لمدة ثلاثة أيام روى الكليني عن أبي عبد الله (ع) قال: (لما قتل جعفر ابن أبي طالب (ع) أمر رسول الله (ص) فاطمة (ع) أن تتخذ طعاماً لأسماء بنت عميس أيام وتأتيها نساؤها فتقيم عندها ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعاماً ثلاثة أيام) (الكافي 3 : 217) وغيره.
وروى الصدوق في (الفقيه) عن الصادق (ع) : (لما قتل جعفر ابن أبي طالب (ع) أمر رسول الله (ص) فاطمة (عليها السلام) أن تأتي أسماء بنت عميس ونسائها وأن تصنع لهم طعاماً ثلاثة أيام فجرت بذلك السنّة) (من لا يحضره الفقيه 1: 182). وغيرها الكثير لا نطيل بسردها، فراجع.
وفي استحباب قراءة القرآن، نقل في (البحار) عن بعض الأصحاب عن المفيد قال: قال رسول الله (ص): (من قرأ آية من كتاب الله في مقبرة من مقابر المسلمين أعطاه الله ثواب سبعين نبياً... الحديث) (البحار 102: 301).
وفي قراءة آية الكرسي على القبر عدة روايات، راجعها في (الكافي، والتهذيب، وكامل الزيارات، والبحار، وثواب الأعمال، وغيرها). واستحباب قراءتها لأهل القبور في (المستدرك) عن (البحار) : وجدت في بعض مؤلفات أصحابنا ناقلاً عن المفيد قال : قال رسول الله (ص): (إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثواب قراءته لأهل القبور أدخله الله تعالى قبر كل ميت ورفع الله للقاريء درجة سبعين نبياً وخلق الله من كل حرف ملكاً يسبح له إلى يوم القيامة) (جامع أحاديث الشيعة 3 : 727) وغيرها ـ ويترك المناقشة في سندها لقاعدة التسامح في أدلة السنن ـ .
وعلاوة على ذلك فقد دلت الأدلة بانتفاع الميت بعمل غيره من أجله, فمن القرآن قوله تعالى: ((والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربّنا انّك رؤوف رحيم)) [الحشر: 10].
ومن السنّة ما استفاض من الروايات في دعاء النبي (ص) لأهل البقيع ولشهداء أحد, وكذلك تظافر الروايات في وصول ثواب الصوم والحج والعتق والنذر والصدقة والدعاء والقراءة والتحية. ففي خصوص القراءة عن ابن ماجة في صحيحه: أن رسول الله (ص) قال: (إقرأوا (يس) على موتاكم), وعلى ذلك أئمة المذاهب.
قال ابن القيم في (الروح): فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والخلال في جامعه عن الشعبي بسند صحيح قال: كانت الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرأون القرآن. وقال النووي في (شرح المهذب): يستحب أن يقرأ ما تيسر ويدعو لهم عقبها. نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. وقال في (الأذكار): قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأوا عند الميت شيئاً من القرآن, قالوا: فإن ختموا القرآن كله كان حسناً (الروح: 144 المسألة السادسة عشرة). وراجع كتاب (الروح) لابن القيم الجوزية فإنه فيه أدلة أهل السنّة.
وأما في إقامة المآتم بعد اسبوع وبعد أربعين يوماً وبعد سنة، فإنه يدخل في أصل الاباحة, فبعد أن ثبت جواز إقامة المآتم تدخل الأوقات المختلفة في العمومات وأصل الاباحة والجواز, مع أن الأربعين عند الشيعة هو تأسياً بأربعين الحسين (ع) الذي فيه روايات عديدة. وفي السنة، بل السنين المتعددة روايات: ففي (التهذيب والفقيه): عن أبي عبد الله (ع): أنه أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالاً ينفق. (التهذيب 9: 114, من لا يحضره الفقيه 4: 180). وفي (الكافي) عن الصادق (ع) قال: (قال لي أبي: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا للنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى) (الكافي 5: 117).
وفي ما ذكرنا كفاية وللمزيد عليك بالمراجعة.
وروى الصدوق في (الفقيه) عن الصادق (ع) : (لما قتل جعفر ابن أبي طالب (ع) أمر رسول الله (ص) فاطمة (عليها السلام) أن تأتي أسماء بنت عميس ونسائها وأن تصنع لهم طعاماً ثلاثة أيام فجرت بذلك السنّة) (من لا يحضره الفقيه 1: 182). وغيرها الكثير لا نطيل بسردها، فراجع.
وفي استحباب قراءة القرآن، نقل في (البحار) عن بعض الأصحاب عن المفيد قال: قال رسول الله (ص): (من قرأ آية من كتاب الله في مقبرة من مقابر المسلمين أعطاه الله ثواب سبعين نبياً... الحديث) (البحار 102: 301).
وفي قراءة آية الكرسي على القبر عدة روايات، راجعها في (الكافي، والتهذيب، وكامل الزيارات، والبحار، وثواب الأعمال، وغيرها). واستحباب قراءتها لأهل القبور في (المستدرك) عن (البحار) : وجدت في بعض مؤلفات أصحابنا ناقلاً عن المفيد قال : قال رسول الله (ص): (إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثواب قراءته لأهل القبور أدخله الله تعالى قبر كل ميت ورفع الله للقاريء درجة سبعين نبياً وخلق الله من كل حرف ملكاً يسبح له إلى يوم القيامة) (جامع أحاديث الشيعة 3 : 727) وغيرها ـ ويترك المناقشة في سندها لقاعدة التسامح في أدلة السنن ـ .
وعلاوة على ذلك فقد دلت الأدلة بانتفاع الميت بعمل غيره من أجله, فمن القرآن قوله تعالى: ((والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربّنا انّك رؤوف رحيم)) [الحشر: 10].
ومن السنّة ما استفاض من الروايات في دعاء النبي (ص) لأهل البقيع ولشهداء أحد, وكذلك تظافر الروايات في وصول ثواب الصوم والحج والعتق والنذر والصدقة والدعاء والقراءة والتحية. ففي خصوص القراءة عن ابن ماجة في صحيحه: أن رسول الله (ص) قال: (إقرأوا (يس) على موتاكم), وعلى ذلك أئمة المذاهب.
قال ابن القيم في (الروح): فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والخلال في جامعه عن الشعبي بسند صحيح قال: كانت الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرأون القرآن. وقال النووي في (شرح المهذب): يستحب أن يقرأ ما تيسر ويدعو لهم عقبها. نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. وقال في (الأذكار): قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأوا عند الميت شيئاً من القرآن, قالوا: فإن ختموا القرآن كله كان حسناً (الروح: 144 المسألة السادسة عشرة). وراجع كتاب (الروح) لابن القيم الجوزية فإنه فيه أدلة أهل السنّة.
وأما في إقامة المآتم بعد اسبوع وبعد أربعين يوماً وبعد سنة، فإنه يدخل في أصل الاباحة, فبعد أن ثبت جواز إقامة المآتم تدخل الأوقات المختلفة في العمومات وأصل الاباحة والجواز, مع أن الأربعين عند الشيعة هو تأسياً بأربعين الحسين (ع) الذي فيه روايات عديدة. وفي السنة، بل السنين المتعددة روايات: ففي (التهذيب والفقيه): عن أبي عبد الله (ع): أنه أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالاً ينفق. (التهذيب 9: 114, من لا يحضره الفقيه 4: 180). وفي (الكافي) عن الصادق (ع) قال: (قال لي أبي: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا للنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى) (الكافي 5: 117).
وفي ما ذكرنا كفاية وللمزيد عليك بالمراجعة.