المهر هو منحة من الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها ، قال تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهنَّ نحلة ) (1). والنحلة هي (العطية من غير مثامنة) (2).
وجوّز الفقهاء أن يكون المهر تعليم سورة أو آية من القرآن ، أو شيء من الحِكم والآداب (3) ، عملاً بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنّه زوّج لرجل لا يملك شيئاً ، فقال له : « قد زوجتك على ما تحسن من القرآن ، فعلمها إيّاه » (4).
وهذه المنحة هي حقّ للمرأة يبقى في ذمّة الرجل ، عن عبدالحميد الطائي ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئاً ؟ قال : « نعم ، يكون ديناً عليك » (5).
وسُئل عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، فقال : « لها صداق نسائها » (6).
وعنه عليه السلام أنّه قال : « من أمهر مهراً ثم لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق » (7) .
وحرّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح الشغار وهو كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أُزوجك ابنتي ، على أن لا مهر بيننا » (8) ، وذلك لأن في هذا النوع من الزواج امتهان للمرأة ، وتجاوز على حقّها المشروع في المهر.
ومقدار المهر متروك لما يتراضى عليه الناس ، وعن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنّه قال : « الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر » (9). فليس له حدّ وإنّه يجوز (بالقليل والكثير) (10).
ويصح المهر في كلِّ ما يجوز كونه ذا قيمة ، قلَّ أو كثر ، من عين تباع ـ كالدار وواسطة النقل والكتاب ـ وعمل يعمله لها (11). وقد تقدم : أنّه يصح جعل تعليم القرآن أو الحِكَم أو الآداب مهراً للمرأة.
والمستحب في المهر التخفيف (12). وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أفضل نساء أُمتي أصبحهنَّ وجهاً ، وأقلهنَّ مهرا » (13).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ سورة النساء : 4 / 4.
2 ـ الميزان في تفسير القرآن 4 : 169.
3 ـ المقنعة : 508. وجامع المقاصد 13 : 333.
4 ـ تهذيب الاحكام 7 : 354 ـ 355.
5 ـ الاستبصار 3 : 220.
6 ـ تهذيب الاحكام 7 : 362.
7 ـ الكافي 5 : 383.
8 ـ تهذيب الاحكام 7 : 355. وجامع المقاصد 12 : 487.
9 ـ تهذيب الاحكام 7 : 353.
10 ـ الانتصار : 290. وجواهر الكلام 31 : 3.
11 ـ الجامع للشرائع : 439. وجواهر الكلام 31 : 4.
12 ـ المبسوط 4 : 273. وجامع المقاصد 13 : 368. وجواهر الكلام 31 : 47.
13 ـ تهذيب الاحكام 7 : 404. وجامع المقاصد 12 : 12.
وجوّز الفقهاء أن يكون المهر تعليم سورة أو آية من القرآن ، أو شيء من الحِكم والآداب (3) ، عملاً بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنّه زوّج لرجل لا يملك شيئاً ، فقال له : « قد زوجتك على ما تحسن من القرآن ، فعلمها إيّاه » (4).
وهذه المنحة هي حقّ للمرأة يبقى في ذمّة الرجل ، عن عبدالحميد الطائي ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئاً ؟ قال : « نعم ، يكون ديناً عليك » (5).
وسُئل عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، فقال : « لها صداق نسائها » (6).
وعنه عليه السلام أنّه قال : « من أمهر مهراً ثم لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق » (7) .
وحرّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح الشغار وهو كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أُزوجك ابنتي ، على أن لا مهر بيننا » (8) ، وذلك لأن في هذا النوع من الزواج امتهان للمرأة ، وتجاوز على حقّها المشروع في المهر.
ومقدار المهر متروك لما يتراضى عليه الناس ، وعن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنّه قال : « الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر » (9). فليس له حدّ وإنّه يجوز (بالقليل والكثير) (10).
ويصح المهر في كلِّ ما يجوز كونه ذا قيمة ، قلَّ أو كثر ، من عين تباع ـ كالدار وواسطة النقل والكتاب ـ وعمل يعمله لها (11). وقد تقدم : أنّه يصح جعل تعليم القرآن أو الحِكَم أو الآداب مهراً للمرأة.
والمستحب في المهر التخفيف (12). وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أفضل نساء أُمتي أصبحهنَّ وجهاً ، وأقلهنَّ مهرا » (13).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ سورة النساء : 4 / 4.
2 ـ الميزان في تفسير القرآن 4 : 169.
3 ـ المقنعة : 508. وجامع المقاصد 13 : 333.
4 ـ تهذيب الاحكام 7 : 354 ـ 355.
5 ـ الاستبصار 3 : 220.
6 ـ تهذيب الاحكام 7 : 362.
7 ـ الكافي 5 : 383.
8 ـ تهذيب الاحكام 7 : 355. وجامع المقاصد 12 : 487.
9 ـ تهذيب الاحكام 7 : 353.
10 ـ الانتصار : 290. وجواهر الكلام 31 : 3.
11 ـ الجامع للشرائع : 439. وجواهر الكلام 31 : 4.
12 ـ المبسوط 4 : 273. وجامع المقاصد 13 : 368. وجواهر الكلام 31 : 47.
13 ـ تهذيب الاحكام 7 : 404. وجامع المقاصد 12 : 12.
تعليق