بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
وصلى على خير خلقه الطيبين الطاهرين
ولعنة الدائمة على اعدائه الى يوم الدين
اخواني الاعزاء (كتاب الصوم )هو عبارة عن شرح لاحكام الصوم ومايتعلق بها طبقا لفتاوي السيد السستاني .وسوف يكون اسلوبنا في بيانه تارة على شكل سؤال وجواب واخرى على شكل شرح بما نراه مناسبا الايصال الفكرة .وارجو منكم اذا لاحظتم اي شيء خطا او ماشابه ان تنبهوني عليه .
لان نبدا على بركة لله
أحكام الصوم
س 1-ماهي الشروط التي متى تحققت وجب على الانسان الصوم ؟
الجواب
يجب على كل انسان ان يصوم عند توفر الشروط الاتية فيه
1- البلوغ :فلو بلغ الانسان من اول الفجر الذي هو بداية الصوم وجب عليه الصوم واما اذا بلغ بعد الفجر فلايجب عليه الصوم .
س2- لوكان الانسان صائما مستحبا وبلغ في اثناء النهار فما حكمه؟
لايجب عليه الصوم وانما الاحوط استحبابا ان يتم صومه الى اخر النهار
2-العقل و3 عدم الاغماء ،فاذا جن الانسان او اغمي عليه من اول الفجر وهو بدايه نية الصوم كما سيأتي ولم ينوي وافاق في اثناء النهار لم يجب عليه صوم ذالك اليوم .
نعم اذا نوى اول الفجر ثم جن او غمي عليه وجب عليه على الاحوط لزوما أن يتم صومه
الشرط الرابع : الطاهرة من الحيض او النفاس فلايجب على الحائض او النفساء الصوم بل حتى وان صامتا لايصح منهما ولو كان الحيض او النفاس في جزء من النهار
الشرط الخامس :عدم الضرر
مثل المرض الذي يضر معه الصوم فلو كان الانسان مريضا واذا صام يزداد عليه او يطول برئه او يزداد ألمه فلا يجب عليه الصوم .
سؤال : ماهي الضابطة في معرفة انه اذا صام الانسان وهو مريض سوف يتضرر ؟
الجواب : هي ان يحصل عند الانسان خوف ناشيء من موارد عقلائية بأنه هذا الضرر لا يتحمل عادة وطبيعة الانسان ما يتحمل مثله ولا يفرق بين ان يكون الانسان حصل عنده يقين بحصول الضرر او ظن او احتمال فانه لا يجب عليه الصوم
سؤال: أمن الضرر على نفسه لكنه خاف على من الضرر على عرضه او على ماله او لا خاف الضرر على عرض غيره او ماله فما هو حكمه ؟
الجواب : حكمه حكم من خاف الضرر على نقسه
الشرط السادس
الحضر او ما بحكمه : اي ان يكون حاضرا غير مسافر فانه لو سافر وقصر في صلاته لم يجب عليه الصوم بل لا يصح منه وان صام واما ما بحكم الحضر كأن ينوي الاقامة عشرة ايام في بلد ففي هذه الحال يجب عليه اتمام الصلاة ويجب عليه الصوم.
سؤال : الاماكن التي يتخير فيها بين لا تمام والقصر ما هو حكم صومه فيها ؟
الجواب: لا يصح منه الصوم فيها
سؤال : متى يجوز للمسافر الافطار عند الخروج من بيته او عند وصوله الى حد الترخص ؟
الجواب يجوز له الافطار عند وصوله الى حد الترخص الذي عند الوصول اليه يقصر في صلاته
سؤال : ما هو الزوال ؟
وهو ميل الشمس عن وسط السماء بتجاه المغرب
سؤال : ما هو حكم صوم المسافر قبل الزوال وبعد الزوال ؟
الجواب : قبل الزوال لا يصح منه الصوم على الأحوط الزوما ويجوز له الافطار وعليه قضاء هذا اليوم واما حكمه بعد الزوال فيجب عليه اتمام صومه على لأحوط وجوبا ويجتزء به ولا يجب عليه قضاءه
سؤال : ذا رجع المسافر الى وطنه او محل يريد فيه الإقامة عشرة ايام فما هو حكمه ؟
الجواب : على صور
الصورة الاولى : ان يرجع قبل الزوال وقد افطر في سفره فلا صوم له وعليه قضاء هذا اليوم
الصورة الثانية : أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ففي هذه ا لصوره يجب عليه – على الاحوط وجوبا - أن ينوي صوم ذالك اليوم ويصح منه .
الصورة الثالثة : ان يرجع بعد الزوال ولم يفطر فلا يجب عليه الصوم في هذه الصوره بل لا يصح منه الصوم على الأحوط الزوما
سؤال :اذا صوم المسافر جهلا بالحكم وعلم بعد انقضاء النهار بأنه لا
يصح منه الصوم فهل صومه صحيح ام باطل ؟
الجواب : صح صومه ولم يجب عليه القضاء
سؤال : هل يجوز السفر في شهر رمضان ولو لغير ضرورة ؟
الجواب : نعم يجوز ولابد من الافطار فيه
سؤال : هل يجوز السفر في غير شهر رمضان من الواجب المعين مثلا لوكان عليه صوم اجارة في اليوم الذي يريد ان يسافر فيه او اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ؟
الجواب : لا يجوز السفر
سؤال : هل يجوز السفر في يوم واجب عليه الصوم فيه لنذرا ام لا؟
الجواب : يجوز له السفر
سؤال : هل يجوز السفر في يوما واجب عليه الصوم فيه ليمين او عهد ؟
الجوب : الأحوط لزوما عدم السفر فيهما
سؤال: هل هناك مواضع يصح فيها الصوم مع السفر وماهي ؟
الجواب : نعم في ثلاثة مواضع
الموضع الاول : صوم الثلاثة ايام وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه
الموضع الثاني : صوم الثمانية عشر التي و هي بدل البدنة كفارة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامدا
الموضع الثالث: صوم النافلة المنذور ايقاعه في السفر او او المنذور ايقاعه الاعم من السفر والحضر أي مثلا لو شخص نذر انه يصوم يوم الجمعة سواء كان مسافرا او حاضرا اذا تحقق الامر الفلاني ..سؤال:لصوم في هذه الموارد الثلاثة فقط من الصوم الواجب واما غيرها فلا يصح وكذلك لا يصح الصوم المندوب في السفر إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة النورة – والأحوط الزوما – أن يكون الاربعاء والخميس والجمعة .
سؤال :هل يصح الصوم النافلة (المستحب ) من الشخص الذي يجب عليه قضاء شهر رمضان ؟
الجواب : لا يصح منه الصوم الا بعد قضاء شهر رمضان لكن يصح منه ان يصوم صوم فريضة كالتبرع عن غيره او الاجارة
الجواب:ل يصح الصوم نافلة (مستحب )اذا كان على المكلف صوم واجب لإجارة أو قضاء نذر مثلا او كفارة او نحوها ؟
الجواب : يصح منه الصوم النافلة في جميع ذلك ؟
سؤال : الشيخ والشيخة اذا شق عليهما الصوم هل يجوز لهما الافطار وماذا يفعلان؟
الجواب يجوز لهما الافطار ويكفران عن كل يوم بمد (والمد يساوي ثلاثة ارباع الكيلو)من الطعام ولا يجب عليهما القضاء . هذا اذا كان الصوم فيه مشقة عليهم اما اذا تعذر الصوم عليهما سقط عنهما وتسقط الكفارة عنهما كذلك
ويجري هذا الحكم على من ذي العطاش (من به داء العطش )ايضا فإذا شق عليه الصوم كفر بمد عن كل يوم وان تعذر عليه الصوم سقط عنه وسقطة الكفارة ايضا
سؤال : الحامل المقرب اذا خافت الضرر على نفسها او على جنينها هل يجوز لها الافطار
الجواب : نعم يجوز لها بل قد يجب كما اذا استلزم الصوم الضرر المحرم بأحدهما -الام او الجنين - وعليها القضاء وتكفر عن كل يوم بمد
سؤال : المرضع القليلة اللبن اذا خافت الضرر على نفسها او على جنينها هل يجوز لها الافطار ؟
الجواب : يجوز لها الافطار بل قد يجب اذا استلزم الصوم الضرر المحرم بأحدهما وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة لكن يشترط بلأم على الأحوط لزوما ان لا تفطر الا اذا انحصر الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق اخر لإرضاع الطفل .
لفت انتباه
المد ثلاثة ارباع كيلو غرام تقريبا . والاولى أن يكون من الحنطة ودقيقها وان كان يجزي مطلق الطعام حتى الخبز .
يتبع ان شاء الله طرق ثبوت الهلال
مقدمة
وصلى على خير خلقه الطيبين الطاهرين
ولعنة الدائمة على اعدائه الى يوم الدين
اخواني الاعزاء (كتاب الصوم )هو عبارة عن شرح لاحكام الصوم ومايتعلق بها طبقا لفتاوي السيد السستاني .وسوف يكون اسلوبنا في بيانه تارة على شكل سؤال وجواب واخرى على شكل شرح بما نراه مناسبا الايصال الفكرة .وارجو منكم اذا لاحظتم اي شيء خطا او ماشابه ان تنبهوني عليه .
لان نبدا على بركة لله
أحكام الصوم
س 1-ماهي الشروط التي متى تحققت وجب على الانسان الصوم ؟
الجواب
يجب على كل انسان ان يصوم عند توفر الشروط الاتية فيه
1- البلوغ :فلو بلغ الانسان من اول الفجر الذي هو بداية الصوم وجب عليه الصوم واما اذا بلغ بعد الفجر فلايجب عليه الصوم .
س2- لوكان الانسان صائما مستحبا وبلغ في اثناء النهار فما حكمه؟
لايجب عليه الصوم وانما الاحوط استحبابا ان يتم صومه الى اخر النهار
2-العقل و3 عدم الاغماء ،فاذا جن الانسان او اغمي عليه من اول الفجر وهو بدايه نية الصوم كما سيأتي ولم ينوي وافاق في اثناء النهار لم يجب عليه صوم ذالك اليوم .
نعم اذا نوى اول الفجر ثم جن او غمي عليه وجب عليه على الاحوط لزوما أن يتم صومه
الشرط الرابع : الطاهرة من الحيض او النفاس فلايجب على الحائض او النفساء الصوم بل حتى وان صامتا لايصح منهما ولو كان الحيض او النفاس في جزء من النهار
الشرط الخامس :عدم الضرر
مثل المرض الذي يضر معه الصوم فلو كان الانسان مريضا واذا صام يزداد عليه او يطول برئه او يزداد ألمه فلا يجب عليه الصوم .
سؤال : ماهي الضابطة في معرفة انه اذا صام الانسان وهو مريض سوف يتضرر ؟
الجواب : هي ان يحصل عند الانسان خوف ناشيء من موارد عقلائية بأنه هذا الضرر لا يتحمل عادة وطبيعة الانسان ما يتحمل مثله ولا يفرق بين ان يكون الانسان حصل عنده يقين بحصول الضرر او ظن او احتمال فانه لا يجب عليه الصوم
سؤال: أمن الضرر على نفسه لكنه خاف على من الضرر على عرضه او على ماله او لا خاف الضرر على عرض غيره او ماله فما هو حكمه ؟
الجواب : حكمه حكم من خاف الضرر على نقسه
الشرط السادس
الحضر او ما بحكمه : اي ان يكون حاضرا غير مسافر فانه لو سافر وقصر في صلاته لم يجب عليه الصوم بل لا يصح منه وان صام واما ما بحكم الحضر كأن ينوي الاقامة عشرة ايام في بلد ففي هذه الحال يجب عليه اتمام الصلاة ويجب عليه الصوم.
سؤال : الاماكن التي يتخير فيها بين لا تمام والقصر ما هو حكم صومه فيها ؟
الجواب: لا يصح منه الصوم فيها
سؤال : متى يجوز للمسافر الافطار عند الخروج من بيته او عند وصوله الى حد الترخص ؟
الجواب يجوز له الافطار عند وصوله الى حد الترخص الذي عند الوصول اليه يقصر في صلاته
سؤال : ما هو الزوال ؟
وهو ميل الشمس عن وسط السماء بتجاه المغرب
سؤال : ما هو حكم صوم المسافر قبل الزوال وبعد الزوال ؟
الجواب : قبل الزوال لا يصح منه الصوم على الأحوط الزوما ويجوز له الافطار وعليه قضاء هذا اليوم واما حكمه بعد الزوال فيجب عليه اتمام صومه على لأحوط وجوبا ويجتزء به ولا يجب عليه قضاءه
سؤال : ذا رجع المسافر الى وطنه او محل يريد فيه الإقامة عشرة ايام فما هو حكمه ؟
الجواب : على صور
الصورة الاولى : ان يرجع قبل الزوال وقد افطر في سفره فلا صوم له وعليه قضاء هذا اليوم
الصورة الثانية : أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ففي هذه ا لصوره يجب عليه – على الاحوط وجوبا - أن ينوي صوم ذالك اليوم ويصح منه .
الصورة الثالثة : ان يرجع بعد الزوال ولم يفطر فلا يجب عليه الصوم في هذه الصوره بل لا يصح منه الصوم على الأحوط الزوما
سؤال :اذا صوم المسافر جهلا بالحكم وعلم بعد انقضاء النهار بأنه لا
يصح منه الصوم فهل صومه صحيح ام باطل ؟
الجواب : صح صومه ولم يجب عليه القضاء
سؤال : هل يجوز السفر في شهر رمضان ولو لغير ضرورة ؟
الجواب : نعم يجوز ولابد من الافطار فيه
سؤال : هل يجوز السفر في غير شهر رمضان من الواجب المعين مثلا لوكان عليه صوم اجارة في اليوم الذي يريد ان يسافر فيه او اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ؟
الجواب : لا يجوز السفر
سؤال : هل يجوز السفر في يوم واجب عليه الصوم فيه لنذرا ام لا؟
الجواب : يجوز له السفر
سؤال : هل يجوز السفر في يوما واجب عليه الصوم فيه ليمين او عهد ؟
الجوب : الأحوط لزوما عدم السفر فيهما
سؤال: هل هناك مواضع يصح فيها الصوم مع السفر وماهي ؟
الجواب : نعم في ثلاثة مواضع
الموضع الاول : صوم الثلاثة ايام وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه
الموضع الثاني : صوم الثمانية عشر التي و هي بدل البدنة كفارة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامدا
الموضع الثالث: صوم النافلة المنذور ايقاعه في السفر او او المنذور ايقاعه الاعم من السفر والحضر أي مثلا لو شخص نذر انه يصوم يوم الجمعة سواء كان مسافرا او حاضرا اذا تحقق الامر الفلاني ..سؤال:لصوم في هذه الموارد الثلاثة فقط من الصوم الواجب واما غيرها فلا يصح وكذلك لا يصح الصوم المندوب في السفر إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة النورة – والأحوط الزوما – أن يكون الاربعاء والخميس والجمعة .
سؤال :هل يصح الصوم النافلة (المستحب ) من الشخص الذي يجب عليه قضاء شهر رمضان ؟
الجواب : لا يصح منه الصوم الا بعد قضاء شهر رمضان لكن يصح منه ان يصوم صوم فريضة كالتبرع عن غيره او الاجارة
الجواب:ل يصح الصوم نافلة (مستحب )اذا كان على المكلف صوم واجب لإجارة أو قضاء نذر مثلا او كفارة او نحوها ؟
الجواب : يصح منه الصوم النافلة في جميع ذلك ؟
سؤال : الشيخ والشيخة اذا شق عليهما الصوم هل يجوز لهما الافطار وماذا يفعلان؟
الجواب يجوز لهما الافطار ويكفران عن كل يوم بمد (والمد يساوي ثلاثة ارباع الكيلو)من الطعام ولا يجب عليهما القضاء . هذا اذا كان الصوم فيه مشقة عليهم اما اذا تعذر الصوم عليهما سقط عنهما وتسقط الكفارة عنهما كذلك
ويجري هذا الحكم على من ذي العطاش (من به داء العطش )ايضا فإذا شق عليه الصوم كفر بمد عن كل يوم وان تعذر عليه الصوم سقط عنه وسقطة الكفارة ايضا
سؤال : الحامل المقرب اذا خافت الضرر على نفسها او على جنينها هل يجوز لها الافطار
الجواب : نعم يجوز لها بل قد يجب كما اذا استلزم الصوم الضرر المحرم بأحدهما -الام او الجنين - وعليها القضاء وتكفر عن كل يوم بمد
سؤال : المرضع القليلة اللبن اذا خافت الضرر على نفسها او على جنينها هل يجوز لها الافطار ؟
الجواب : يجوز لها الافطار بل قد يجب اذا استلزم الصوم الضرر المحرم بأحدهما وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة لكن يشترط بلأم على الأحوط لزوما ان لا تفطر الا اذا انحصر الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق اخر لإرضاع الطفل .
لفت انتباه
المد ثلاثة ارباع كيلو غرام تقريبا . والاولى أن يكون من الحنطة ودقيقها وان كان يجزي مطلق الطعام حتى الخبز .
يتبع ان شاء الله طرق ثبوت الهلال
تعليق