إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب الصوم للسيد السستاني على شكل سؤال وجواب

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب الصوم للسيد السستاني على شكل سؤال وجواب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مقدمة
    وصلى على خير خلقه الطيبين الطاهرين
    ولعنة الدائمة على اعدائه الى يوم الدين
    اخواني الاعزاء (كتاب الصوم )هو عبارة عن شرح لاحكام الصوم ومايتعلق بها طبقا لفتاوي السيد السستاني .وسوف يكون اسلوبنا في بيانه تارة على شكل سؤال وجواب واخرى على شكل شرح بما نراه مناسبا الايصال الفكرة .وارجو منكم اذا لاحظتم اي شيء خطا او ماشابه ان تنبهوني عليه .
    لان نبدا على بركة لله

    أحكام الصوم
    س 1-ماهي الشروط التي متى تحققت وجب على الانسان الصوم ؟
    الجواب
    يجب على كل انسان ان يصوم عند توفر الشروط الاتية فيه
    1- البلوغ :فلو بلغ الانسان من اول الفجر الذي هو بداية الصوم وجب عليه الصوم واما اذا بلغ بعد الفجر فلايجب عليه الصوم .
    س2- لوكان الانسان صائما مستحبا وبلغ في اثناء النهار فما حكمه؟
    لايجب عليه الصوم وانما الاحوط استحبابا ان يتم صومه الى اخر النهار
    2-العقل و3 عدم الاغماء ،فاذا جن الانسان او اغمي عليه من اول الفجر وهو بدايه نية الصوم كما سيأتي ولم ينوي وافاق في اثناء النهار لم يجب عليه صوم ذالك اليوم .
    نعم اذا نوى اول الفجر ثم جن او غمي عليه وجب عليه على الاحوط لزوما أن يتم صومه
    الشرط الرابع : الطاهرة من الحيض او النفاس فلايجب على الحائض او النفساء الصوم بل حتى وان صامتا لايصح منهما ولو كان الحيض او النفاس في جزء من النهار
    الشرط الخامس :عدم الضرر
    مثل المرض الذي يضر معه الصوم فلو كان الانسان مريضا واذا صام يزداد عليه او يطول برئه او يزداد ألمه فلا يجب عليه الصوم .
    سؤال : ماهي الضابطة في معرفة انه اذا صام الانسان وهو مريض سوف يتضرر ؟
    الجواب : هي ان يحصل عند الانسان خوف ناشيء من موارد عقلائية بأنه هذا الضرر لا يتحمل عادة وطبيعة الانسان ما يتحمل مثله ولا يفرق بين ان يكون الانسان حصل عنده يقين بحصول الضرر او ظن او احتمال فانه لا يجب عليه الصوم

    سؤال: أمن الضرر على نفسه لكنه خاف على من الضرر على عرضه او على ماله او لا خاف الضرر على عرض غيره او ماله فما هو حكمه ؟
    الجواب : حكمه حكم من خاف الضرر على نقسه
    الشرط السادس
    الحضر او ما بحكمه : اي ان يكون حاضرا غير مسافر فانه لو سافر وقصر في صلاته لم يجب عليه الصوم بل لا يصح منه وان صام واما ما بحكم الحضر كأن ينوي الاقامة عشرة ايام في بلد ففي هذه الحال يجب عليه اتمام الصلاة ويجب عليه الصوم.
    سؤال : الاماكن التي يتخير فيها بين لا تمام والقصر ما هو حكم صومه فيها ؟
    الجواب: لا يصح منه الصوم فيها
    سؤال : متى يجوز للمسافر الافطار عند الخروج من بيته او عند وصوله الى حد الترخص ؟
    الجواب يجوز له الافطار عند وصوله الى حد الترخص الذي عند الوصول اليه يقصر في صلاته
    سؤال : ما هو الزوال ؟
    وهو ميل الشمس عن وسط السماء بتجاه المغرب
    سؤال : ما هو حكم صوم المسافر قبل الزوال وبعد الزوال ؟
    الجواب : قبل الزوال لا يصح منه الصوم على الأحوط الزوما ويجوز له الافطار وعليه قضاء هذا اليوم واما حكمه بعد الزوال فيجب عليه اتمام صومه على لأحوط وجوبا ويجتزء به ولا يجب عليه قضاءه


    سؤال : ذا رجع المسافر الى وطنه او محل يريد فيه الإقامة عشرة ايام فما هو حكمه ؟
    الجواب : على صور
    الصورة الاولى : ان يرجع قبل الزوال وقد افطر في سفره فلا صوم له وعليه قضاء هذا اليوم
    الصورة الثانية : أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ففي هذه ا لصوره يجب عليه – على الاحوط وجوبا - أن ينوي صوم ذالك اليوم ويصح منه .
    الصورة الثالثة : ان يرجع بعد الزوال ولم يفطر فلا يجب عليه الصوم في هذه الصوره بل لا يصح منه الصوم على الأحوط الزوما
    سؤال :اذا صوم المسافر جهلا بالحكم وعلم بعد انقضاء النهار بأنه لا
    يصح منه الصوم فهل صومه صحيح ام باطل ؟
    الجواب : صح صومه ولم يجب عليه القضاء
    سؤال : هل يجوز السفر في شهر رمضان ولو لغير ضرورة ؟
    الجواب : نعم يجوز ولابد من الافطار فيه
    سؤال : هل يجوز السفر في غير شهر رمضان من الواجب المعين مثلا لوكان عليه صوم اجارة في اليوم الذي يريد ان يسافر فيه او اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ؟
    الجواب : لا يجوز السفر
    سؤال : هل يجوز السفر في يوم واجب عليه الصوم فيه لنذرا ام لا؟
    الجواب : يجوز له السفر
    سؤال : هل يجوز السفر في يوما واجب عليه الصوم فيه ليمين او عهد ؟
    الجوب : الأحوط لزوما عدم السفر فيهما


    سؤال: هل هناك مواضع يصح فيها الصوم مع السفر وماهي ؟
    الجواب : نعم في ثلاثة مواضع
    الموضع الاول : صوم الثلاثة ايام وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه
    الموضع الثاني : صوم الثمانية عشر التي و هي بدل البدنة كفارة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامدا
    الموضع الثالث: صوم النافلة المنذور ايقاعه في السفر او او المنذور ايقاعه الاعم من السفر والحضر أي مثلا لو شخص نذر انه يصوم يوم الجمعة سواء كان مسافرا او حاضرا اذا تحقق الامر الفلاني ..سؤال:لصوم في هذه الموارد الثلاثة فقط من الصوم الواجب واما غيرها فلا يصح وكذلك لا يصح الصوم المندوب في السفر إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة النورة – والأحوط الزوما – أن يكون الاربعاء والخميس والجمعة .
    سؤال :هل يصح الصوم النافلة (المستحب ) من الشخص الذي يجب عليه قضاء شهر رمضان ؟
    الجواب : لا يصح منه الصوم الا بعد قضاء شهر رمضان لكن يصح منه ان يصوم صوم فريضة كالتبرع عن غيره او الاجارة
    الجواب:ل يصح الصوم نافلة (مستحب )اذا كان على المكلف صوم واجب لإجارة أو قضاء نذر مثلا او كفارة او نحوها ؟
    الجواب : يصح منه الصوم النافلة في جميع ذلك ؟
    سؤال : الشيخ والشيخة اذا شق عليهما الصوم هل يجوز لهما الافطار وماذا يفعلان؟
    الجواب يجوز لهما الافطار ويكفران عن كل يوم بمد (والمد يساوي ثلاثة ارباع الكيلو)من الطعام ولا يجب عليهما القضاء . هذا اذا كان الصوم فيه مشقة عليهم اما اذا تعذر الصوم عليهما سقط عنهما وتسقط الكفارة عنهما كذلك
    ويجري هذا الحكم على من ذي العطاش (من به داء العطش )ايضا فإذا شق عليه الصوم كفر بمد عن كل يوم وان تعذر عليه الصوم سقط عنه وسقطة الكفارة ايضا

    سؤال : الحامل المقرب اذا خافت الضرر على نفسها او على جنينها هل يجوز لها الافطار
    الجواب : نعم يجوز لها بل قد يجب كما اذا استلزم الصوم الضرر المحرم بأحدهما -الام او الجنين - وعليها القضاء وتكفر عن كل يوم بمد
    سؤال : المرضع القليلة اللبن اذا خافت الضرر على نفسها او على جنينها هل يجوز لها الافطار ؟
    الجواب : يجوز لها الافطار بل قد يجب اذا استلزم الصوم الضرر المحرم بأحدهما وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة لكن يشترط بلأم على الأحوط لزوما ان لا تفطر الا اذا انحصر الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق اخر لإرضاع الطفل .
    لفت انتباه
    المد ثلاثة ارباع كيلو غرام تقريبا . والاولى أن يكون من الحنطة ودقيقها وان كان يجزي مطلق الطعام حتى الخبز .


    يتبع ان شاء الله طرق ثبوت الهلال

  • #2
    بارك الله فيك موضوع قيم وفقك الله لكل خير
    علي المصور
    ياأم البنين

    تعليق


    • #3

      بسم الله الرحمن الرحيم

      الاخ القدير العيساوي محمد

      موفق بأذن الله على شرح هذه المسائل المهمة وبعضها تكون ابتلائية

      وفقكم الله لكل خير وارجو منكم اكمال الشرح لتعم الفائدة للجميع

      ((اَللّـهُمَّ اَلْحِقْني بِصالِحِ مِنْ مَضى، وَاجْعَلْني مِنْ صالِحِ مَنْ بَقي وَخُذْ بي سَبيلَ الصّالِحينَ، وَاَعِنّي عَلى نَفْسي بِما تُعينُ بِهِ الصّالِحينَ عَلى اَنْفُسِهِمْ، وَاخْتِمْ عَمَلي بِاَحْسَنِهِ،))

      تعليق


      • #4
        المجتبى
        بسم الله الرحمن الرحيم

        الاخ القدير العيساوي محمد

        موفق بأذن الله على شرح هذه المسائل المهمة وبعضها تكون ابتلائية

        وفقكم الله لكل خير وارجو منكم اكمال الشرح لتعم الفائدة للجميع
        >لسلام عليكم;اخي العزيز ان شاء الله نكمل بس ادعو لنا عند قبر الحسين واخية ابو العباس عليهما السلام

        تعليق


        • #5
          بسم اله الرحمن الرحيم
          (طرق ثبوت الهلال )
          سؤال : ماهي الطرق لثبوت الهلال ؟
          الجواب : يثبت الهلال بثلاثة طرق
          1- إن يراه المكلف نفسه
          2-مضي ثلاثين يوما من شهر شعبان.
          3-شهاده رجلين عادلين بالرؤية ‘ ويشترط في الشهادة أ- وحده المشهود به أي ان يشهدا بانهما رأياه في طرف واحد فلو ادعى احدهما الرؤية في طرف والاخر ادعى الرؤية في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك .
          ب- ان لا يحصل عنده –المكلف – علم أو أطمئنان باشتباههما واما اذا حصل له علم او اطمئنان بذلك فلا يأخذ بشهدتهما .
          ج- عدم وجود معارض لشهادتهما فلو شهدا انهما رأيا الهلال في الطرف الكذا وشهد عدلان آخران رؤية الهلال في طرف غير قا لا به فلا يؤخذ بشهادتهما .
          سؤال: لو استهل جماعة ودعي عدلان منهم فقط رؤية الهلال ولم يره الاخرون وكان في الجماعة عدلان اخران يماثلان العدلان اللذان رأى الهلال في معرفه مكان الهلال وحدة النظر وكان الجو صافيا فهل يؤخذ بشهادتهما ؟
          الجواب: لا يؤخذ بها لأنها عارضها ما هو بمنزلة الشهادة.
          سؤآل : هل يثبت الهلال بشهادة النساء ؟
          الجواب : لايثبت إلا اذا حصل اليقين أو الاطمئنان بشهادتين أي شهادة اربع نساء .
          سؤال : هل يثبت الهلال بحكم الحاكم أو بتطوق الهلال ليدل على انه لليلة السابقة أو بقول المنجم ؟
          الجواب : لا يثبت الهلال بشيء من تلك الامور او نحوها .


          سؤال : اذا انكشف للمكلف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة فما هو حكمه اذا كان بعد افطاره وما هو حكمه اذا لم يفطر بعد ؟
          الجواب : اذا افطر ونكشف ثبوت الهلال فعليه قضاء ذلك اليوم ، وعليه الامساك اذا بقي شيء من النهار على الاحوط وجوبا .واما اذا لم يفطر بعد ونكشف ثبوت الهلال قبل الزوال نوى الصوم وصح منه ، وأن كان ثبوت الهلال بعد الزوال فلأحوط وجوبا الجمع بين الامساك بقصد التقرب الى الله والقضاء
          تنبيه
          معنى الامساك : كالصوم امتناع عن الطعام والشراب لكنه لا يجزي عن الصوم بل يجب معه القضاء
          سؤال : اذا ثبت الهلال في بلد هل يثبت في البلد المجاور له ؟
          الجواب : نعم يثبت لكن بشرط ان يتفقا في الافق بمعنى اذا رؤيه الهلال في البلد الاول يرى في البلد الثاني اذا لم يمنع مانع من سحاب او جبل ونحوهما .وعليه اذا ثبت في ذلك البلد المتحد الافق مع البلد الثاني وجب عيله الصيام.
          سؤال : هل يجوز صيام يوم الشك في انه من شعبان او من شهر رمضان بينة انه من شهر رمضان ؟
          الجواب : لا يجوز نعم يجوز صومه استحبابا ، أو قضاء فإذا نكشف له _وهو على هذه الحال_ اثناء النهار أنه من شهر رمضان عدل بنيته من الاستحباب أو القضاء الى شهر مضان ويتم صومه على انه من شهر رمضان
          ولو انكشف له الحال بعد مضي الوقت -أي ابعد انتهاء النهار - حسب له من شهر رمضان ولا يجب عليه القضاء
          ماهي كيفية نية شهر رمضان المبارك ؟
          الجواب : أن يقصد المكلف الامساك عن المفطرات اجمالا أي بدون تعين لها -التي سيأتي شرحها أن شاء الله-من أول الفجر الى الغروب متقرباالى الله تعالى بذلك
          سؤال : هذا القصد المتقدم هل يجب على المكلف يوميا ان يقصد انه يصوم شهر رمضان اولا ؟
          الجواب : يجوز الكتفاء بقصد واحد من اول الشهر الى آخر الشهر
          ولا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة لكن يشترط وجود القصد عند الصائم ولو ارتكازا أي لو سئل المكلف لماذا لا تأكل القال انا صائم شهر رمضان هذا معنى ارتكاز هي ان النية موجودة عند المكلف لكنه غير ملتفة ليها ولو التفة اليها لعلم بها
          سؤال :لو المكلف نسي نية صوم رمضان فما هو حكمه ؟
          الجواب : اذا كان التذكر قبل الزوال نوي الصوم وجتزء به وان كان التذكر بعد الزوال وجب عليه – على الاحوط وجوبا – الامساك بقية النهار بقصد التقرب الى الله ويقضي ذلك اليوم
          سؤال لو عقد نية الصوم ثم بعد الزوال مثلا نوى الافطار ولم يتناول مفطرا ثم رجع وجدد النية هل يصحح منه صوم ذلك اليوم ؟
          الجواب : لا يصح منه وعليه القضاء –على الاحوط وجوبا _
          سؤال : شخص نوى ليلا صوم الغد ثم نام ولم يستيقض طول النهار هل يصح منه الصوم ؟
          الجواب : نعم يصح منه.
          بسم الله الرحمن الرحيم

          (المفطرات )
          الاول والثاني : تعمد الاكل والشرب ولا فرق في المأكول والمشروب بين القليل والكثير والا فرق بين المتعارف من الاكل والشرب كالأطعمة المتعارف والاشربة او غير المتعارف كالتراب كما انه لا فرق في مفتريتهما بين ان يكونا من الطريق العادي او غيره كأن يشرب الماء بأنفه فأنه مبطل ويبطل الصوم ببلع الاجزاء الباقية من الطعام بين الاسنان اختيارا سؤال : هل يبطل الصوم بالأكل والشرب بغير عمد ؟
          الجواب : لا يبطل كما اذا نسي صومه فاكل او شرب او قام احد بإمساكه وتأكيله او تشريبه بغير اختياره ونحو ذلك فأنه لا يبطل صومه
          سؤال : هل يبطل الصوم بزرق الدواء او غيره بالإبرة في الوريد او العضلة والتقطير في لاذن او العين مع ضهور اثره كاللون او الطعم في الحلق ؟
          الجواب :. لا يبطل الصوم بشيء من ذلك بل لا يبطل الصوم باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس بشرط كون المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا المري

          سؤال : هل يجوز للصائم بلع ريقه ؟
          الجواب : نعم يجوز له ذلك مالم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه .
          سؤال : هل يجوز للصائم ان يبلع ما يخرج من صدره او ينزل من راسه من الاخلاط ؟
          الجواب نعم يجوز له ذلك يجوز له ذلك بشرط ان لا يصل الى فضاء الفم وذا وصل فلأحوط استحبابا تركه
          سؤال : هل يجوز للصائم الاستياك ؟
          الجواب : نعم يجوز له استعمال المسواك لكن لو اخرج المسواك لا يرده الى فمه وعليه رطوبة لكن يجوز رده الى فمه بشرط ان يقوم بالبصق بعده رده او تستهلك الرطوبة التي عليه في الفم وتختلط مع الريق ولا يبقى لها اثر فيبلع ريقه
          سؤال : هل يجوز ترك تخليل الاسنان لإخراج بقايا الطعام التي فيها ؟
          الجواب : نعم يجوز بشرط ان لا يعلم بدخول شيء منها اثناء النهار والا اذا علم بدخول شيء منها فيجب التخليل
          سؤال : هل يجوز للصائم ان يمضغ الطعام للصبي او الحيوان او يذوق المرق ؟
          الجواب : نعم لابأس بذلك مالم يتعدى الحلق ولو اتفق تعدي شيء من ذلك الى الحلق من غير قصد ولا علم له بأنه يتعدى قهرا او نسيانا لم يبطل الصوم .
          سؤال : هل يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء او غيره ؟
          الجواب : نعم يجوز مالم يبتلع شيآ من الماء متعمدا وينبغي له بعد المضمضة ان يبزق ريقه ثلاثا .
          سؤال : اذا ادخل الصائم في ماء في فمه للتمضمض اوغيره فسبق الى جوفه بغير اختيار هل يبطل صومه ؟
          الجواب : فأن كان عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء واما في غير ذلك فلا يجب القضاء وان كان الاحوط الاولى القضاء اذا كان في اثناء الوضوء لأي صلاة غير الفريضة
          المفطر الثالث
          على لاحوط الزوما تعمد الكذب على الله او على رسوله او على احد الائمة المعصومين (عليهم السلام )
          وتلحق بهم على الاحوط الاولى الصديقة الطاهرة وسائر الانبياء واوصيائهم (عليهم السلام)
          الجواب: ذا عتقد الصائم صدق خبره عن الله او عن احد المعصومين (عليهم السلام )ثم انكشف له كذبه فما حكمه ؟
          الجواب : لم يبطل صومه
          الجواب:ذا اخبر الصائم عن الله او عن احد المعصومين(عليهم السلام ) على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذب الخبر(الحديث) وتبين ان الخبر كان كذبا في الواقع فما حكمه ؟
          الجواب : جرى عليه حكم المتعمد في الكذب
          تنبيه
          اخواني عندما تنقلون حديث تأكدوا منه قبل نقله لأنكم عرفتم الحكم في ذلك
          سؤال: هل تجوز قراءة القران الكريم لمن يلحن في القراءة ؟
          الجواب نعم تجوز له القراءة من دون قصد الحكاية عن القران المنزل من الله .
          المفطر الرابع : على المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) تعمد الإرتماس في الماء فهو مفطر لكن عند السيد لا يضر بصحة الصوم لكنه مكره كراه شديدة ولا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن او رمس الرأس فقط وكذلك لا يضر بصحة الصوم وقوف الصائم تحت المطر ونحوه وان احاط الماء بتمام بدنه
          فلأحوط استحبابا للصائم في شهر رمضان وغيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء
          المفطر الخامس : تعمد الجماع الموجب للجنابة فيبطل صوم الطرفين ولا يبطل الصوم اذا لم يكن عن عمد
          المفطر السادس : الاستمناء بملاعبة او تقبيل او ملامسة او غير ذلك بل كل ما يوجب الاستمناء وذا أتى بشيء من هذه الامور ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه وعليه قضاء ذلك اليوم
          سؤال : اذا احتلم الصائم في شهر رمضان هل يبطل صومه ؟
          الجواب : لا يبطل صومه
          المفطر السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ويختص هذا الحكم بشهر رمضان وبقضائه واما غيرهما من اقسام الصوم فيجوز البقاء على الجنابة لكن الاحوط استحبابا عدم البقاء ولو بقى الصائم على الجنابة من غير تعمد الى ان طلع الفجر فلا يجب عليه القضاء بل الاحوط لاولى عدم قضاءه
          سؤال : هل البقاء على حدث الحيض او النفاس مع التمكن من الغسل او التيمم مبطل لصوم شهر رمضان اوقضائه او غيرهما من الصوم الواجب ام لا ؟
          الجواب : اما البقاء على حدث الحيض في شهر رمضان فهو مبطل بل مبطل لقضاء شهر رمضان على الاحوط لزوما واما في غيرهما من الصوم الواجب فانه غير مبطل
          سؤال : اذا اجنب الشخص ليلا في شهر رمضان ثم نام قاصدا تركه او مترددا في ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر فما هو حكمه ؟
          الجواب : حكمه حكم من تعمد البقاء على الجنابة وكذلك الحكم لو نام مترددا في الاتيان بالغسل فحكمه حمكم من تعمد البقاء على الجنابة على الاحوط وجوبا
          سؤال : اذا نام الشخص وكان ناويا للغسل مطمئنا بالانتباه في وقت يسع للغسل لكن اتفق انه لم يستيقظ الا بعد الفجر فما هو حكمه ؟
          الجواب : صح صومه ولا شيء عليه نعم ذا استيقظ ثم نام حتى طلع الفجر وجب علبه القضاء وكذلك الحال لو استقظ ثلاثة مرات فعليه القضاء ولاحوط استحبابا اداء الكفارة
          سؤال : اذا اجنب الشخص في شهر رمضان ليلا واراد النوم وهو غير مطمئنا بالاستيقاظ في وفت يسعه الغسل فيه قبل طلوع الفجر فما هو حمكه ولو نام فماحكمه ؟
          الجواب : الاحوط لزوما ان يغتسل قبل النوم وان نام ناويا للغسل ولم يستيقظ فالاحوط وجوبا القضاء واستحبابا يدفع كفارة ايضا.
          سؤال : اذا علم الصائم بالجنابة لكن نسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان فما هو حكمه ؟
          الجواب: وجب عليه قضاء ذلك اليوم ولكن يجب عليه الامساك في ذلك اليوم ،هذا الحكم خاص بشهر رمضان فقط فلا يلحق به غيره حتى قضاءه فلو نسي الجنابة حتى طلع الفجر
          في غير شهر رمضان صح صومه ولاشيء عليه
          سؤال: اذا لم يتمكن من المجنب من الاغتسال ليلا فما هو حكمه ؟
          الجواب : وجب عليه التيمم قبل الفجر بدلا عن الغسل فان تركه بطل صومه.
          سؤال : هل يصح الصوم من المرءة اذا نزل عليها دم الستحاضة بقسامها الثلاثة -القليلة والمتوسطة والكثيرة -؟
          الجواب : يصح منها فأنها كالطاهر فلا يعتبر الغسل في صحة صومها .
          الثامن من المفطرات:
          تعمد ادخال الغبار او الدخان الغلظين في الحلق على- الاحوط وجوبا - ولابس بغير الغليظ وكذلك لابس بما يتعسر التحرز عنه كالغبار المتصاعد بأثارة الهواء .
          لمفطر التاسع :
          تعمد التقيء حتى لوكان لضروة فأنه مفطرا . واما مع عدم التعمد فانه غير مفطر
          سؤال: هل يجوز التجشؤ للصائم وان احتمل خروج شيء من الطعام او الشراب معه ؟
          الجواب : نعم يجوز والاحوط وجوبا تركه اذا تيقن انه عندما يتجشؤ فسوف يخرج شيء من الطعام او الشراب .
          سؤال : لوخرج شيء من الطعام او الشراب بالتجشؤ ، او بغيره الى حلق الصائم قهرا فبتلعه ثانيا فماهو حكمه ؟
          الجواب : بطل صومه على الاحوط لزوما .
          المفطر العاشر :
          تعمد الاحتقان بالماء اوبغيره من المائعات ولو لضروة فانه مفطر .
          واما غير المائع فلاباس به .
          والحمد لله رب العلمين يتبعة ان شاء الله قضاء الصوم


          ملاحظة :اذا شيء غير واضح فأنا بالخدمة او سؤال غير ماموجود هنا عندكم فاتشرف بذلك لو ارسلتوه اليه لارده لكم الجواب . واخيرا نسألكم الدعاء من قلب خاشعا امام الذي يستحق الخشوع .




          تعليق

          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
          حفظ-تلقائي
          Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
          x
          يعمل...
          X