: ضربُ الزوجة خيارٌ شرعيٌّ أخير :
=====================
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله المعصومين
قال الله تعالى:
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً }النساء34
إنَّ المُلاحظ في منظومة الحقوق الزوجيَّة في القرآن الكريم
هو دقة التشريع ووضوح صورة التعاطي معه
عملياً.
فإذا كان اللهُ تعالى قد شرّعَ وأباحَ ضرب الزوجة
فهو عزّ وجل قد جعله خياراً أخيرا تراتبياً في تمرحله السلوكي
يأتي بعد العجز عن نصح الزوجة الناشز والخارجة عن طاعة زوجها وهجرانها في الفراش وعدم القدرة على إصلاحها.
وليس خيار الضرب هو خياراً مُطلقاً مفتوحا
يُمارسه الزوج في كل خلاف مع زوجته
لا بل هو مُحدد شرعاً في صورة إمتناع الزوجة من تمكين زوجها من نفسها :
((وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ))
وقد إشترط الله تعالى على الزوج عدم الإضرار بزوجته في حال ضربها
لذا قال تعالى:
في ذيل الآية:
((فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً))
أي:
لاتطلبوا طريقاً إلى ضربهن ظلما
بحيث تضرّوا بهنَّ .
وروي عن أبي جعفر الإمام الباقر: عليه السلام:
: الضرب بالسواك :
: زبدة البيان : المحقق الأردبيلي:ص 537.
وفي رواية يكون ضرب الزوجة الناشز بمنديل ملفوف :
إشارة إلى التخفيف وعدم التشديد في الضرب .
ومسألة التخفيف والرقة في الضرب قد تعرّضَ لها القرآن الكريم في قصة النبي أيوب:عليه السلام:
قال الله تعالى:
{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ }ص44
بمعنى:
وقلنا له يا أيوب: خُذ بيدك حُزمة شماريخ من حشيش
أو قضبان
فاضرب بها زوجك إبرارًا بيمينك
فلا تحنث إذ أقسم النبي أيوب
:عليه السلام:
ليضربنَّ زوجته مائة جلدة إذا شفاه الله
لـمَّا غضب عليها من أمر يسير أثناء مرضه
وكانت امرأة صالحة، فرحمها الله ورحمه بهذا التشريع
إنا وجدنا أيوب صابرًا على البلاء، نِعم العبد هو
إنه رجَّاع إلى طاعة الله.
إذاً لا يحق للزوج إدماء جلد الزوجة اوضربها على وجها أو رأسها .
وقد ذكر الفقهاء حد وصورة الضرب للزوجة :
فقالوا:
: والضرب ما يُرجى به عودها إلى طاعته:الزوج:
ولا يكون مُبرحا ولا مُدميا ، ويتقي الوجه والمواضع المُخَوِّفَة ، ولا يوالي الضرب على موضع واحد
ولو حصل بالضرب تلف ضمن :
:تحرير الأحكام: العلامة الحلي :ج3:ص597.
وألفتُ النظرَ هنا إلى أنَّ مشروعية وجواز ضرب المرأة هو خيار شرعي إستثنائي إضطراري أخير.
لذا لا يجوز شرعا إستغلال ذلك في ممارسة العنف ضد الزوجة أو ضربها من دون مُبررٍ شرعي كالنشوز مثلا.
فضرب الزوجة إنما يكون في حالٍ لو فقد الزوج الهيمنة التدبيرية لزوجته
وتمردتْ هي بصورة لا تُطاق شرعا وعرفا وتخرج عن حد كونها زوجة مُطيعة لزوجها .
والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
مرتضى علي الحلي : النجف الأشرف :
=====================
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله المعصومين
قال الله تعالى:
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً }النساء34
إنَّ المُلاحظ في منظومة الحقوق الزوجيَّة في القرآن الكريم
هو دقة التشريع ووضوح صورة التعاطي معه
عملياً.
فإذا كان اللهُ تعالى قد شرّعَ وأباحَ ضرب الزوجة
فهو عزّ وجل قد جعله خياراً أخيرا تراتبياً في تمرحله السلوكي
يأتي بعد العجز عن نصح الزوجة الناشز والخارجة عن طاعة زوجها وهجرانها في الفراش وعدم القدرة على إصلاحها.
وليس خيار الضرب هو خياراً مُطلقاً مفتوحا
يُمارسه الزوج في كل خلاف مع زوجته
لا بل هو مُحدد شرعاً في صورة إمتناع الزوجة من تمكين زوجها من نفسها :
((وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ))
وقد إشترط الله تعالى على الزوج عدم الإضرار بزوجته في حال ضربها
لذا قال تعالى:
في ذيل الآية:
((فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً))
أي:
لاتطلبوا طريقاً إلى ضربهن ظلما
بحيث تضرّوا بهنَّ .
وروي عن أبي جعفر الإمام الباقر: عليه السلام:
: الضرب بالسواك :
: زبدة البيان : المحقق الأردبيلي:ص 537.
وفي رواية يكون ضرب الزوجة الناشز بمنديل ملفوف :
إشارة إلى التخفيف وعدم التشديد في الضرب .
ومسألة التخفيف والرقة في الضرب قد تعرّضَ لها القرآن الكريم في قصة النبي أيوب:عليه السلام:
قال الله تعالى:
{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ }ص44
بمعنى:
وقلنا له يا أيوب: خُذ بيدك حُزمة شماريخ من حشيش
أو قضبان
فاضرب بها زوجك إبرارًا بيمينك
فلا تحنث إذ أقسم النبي أيوب
:عليه السلام:
ليضربنَّ زوجته مائة جلدة إذا شفاه الله
لـمَّا غضب عليها من أمر يسير أثناء مرضه
وكانت امرأة صالحة، فرحمها الله ورحمه بهذا التشريع
إنا وجدنا أيوب صابرًا على البلاء، نِعم العبد هو
إنه رجَّاع إلى طاعة الله.
إذاً لا يحق للزوج إدماء جلد الزوجة اوضربها على وجها أو رأسها .
وقد ذكر الفقهاء حد وصورة الضرب للزوجة :
فقالوا:
: والضرب ما يُرجى به عودها إلى طاعته:الزوج:
ولا يكون مُبرحا ولا مُدميا ، ويتقي الوجه والمواضع المُخَوِّفَة ، ولا يوالي الضرب على موضع واحد
ولو حصل بالضرب تلف ضمن :
:تحرير الأحكام: العلامة الحلي :ج3:ص597.
وألفتُ النظرَ هنا إلى أنَّ مشروعية وجواز ضرب المرأة هو خيار شرعي إستثنائي إضطراري أخير.
لذا لا يجوز شرعا إستغلال ذلك في ممارسة العنف ضد الزوجة أو ضربها من دون مُبررٍ شرعي كالنشوز مثلا.
فضرب الزوجة إنما يكون في حالٍ لو فقد الزوج الهيمنة التدبيرية لزوجته
وتمردتْ هي بصورة لا تُطاق شرعا وعرفا وتخرج عن حد كونها زوجة مُطيعة لزوجها .
والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
مرتضى علي الحلي : النجف الأشرف :
تعليق