بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم
وصل اللهم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ماأحاط به علمك
وعجل فرج يوسفها الغائب ونجمها الثاقب واجعلنا من خلص شيعته ومنتظريه وأحبابه يا الله
السلام على بقية الله في البلاد وحجته على سائر العباد ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم
وصل اللهم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ماأحاط به علمك
وعجل فرج يوسفها الغائب ونجمها الثاقب واجعلنا من خلص شيعته ومنتظريه وأحبابه يا الله
السلام على بقية الله في البلاد وحجته على سائر العباد ورحمة الله وبركاته
عقد العمل على الإخلاص واستمر إلى الفراغ، لم يحبطه السرور بظهوره بعده، لا من قبله كما دل عليه بعض الظواهر السالفة. ولا يعصى به أيضاً إن كان لأجل أحد المقاصد السالفة، ويكتب له معصية إن كان لظنه حصول منزلة له في القلوب. ولو كان ظهوره بعده من نفسه بالتحدث مع الرغبة والسرور بذلك، فربما قيل باحباطه العمل، إذ حب التحدث به يدل على أن قلبه عند العبادة لم يخل عن عقد خفي من الرياء. وقد أيد ذلك بما روي: " أن رجلا قال للنبي (ص): إني صمت الدهر. فقال (ص): لا صمت ولا افطرت! " وما روي: " أن ابن مسعود سمع رجلا يقول: قرأت البارحة سورة البقرة. فقال: ذلك حظه منها ".
والظاهر أنه لا يحبط عمله، بل يثاب عليه، وان عوقب على ما صدر منه بعد الفراغ من الرياء. والتعليل لو تم لا يفيد البطلان، إذ العقد الذي لم يشعر به صاحبه لا يؤاخذ به، والا لزم التكليف بالمحال. والخبر لو صح فانكاره (ص) لأجل كراهية صوم الدهر لا لاظهاره. وقول ابن مسعود لو ثبت لا حجية فيه.
ولو عقد العمل على الإخلاص، وورد في اثنائه وارد السرور باطلاع بعض الناس عليه، فان لم يكن باعثاً على العمل ومؤثراً فيه بحيث لو لم يحدث لأتم العمل على الإخلاص من غير فتور، وكان أيضاً لأحد المقاصد الصحيحة المتقدمة، فلا بطلان ولا اثم، لما تقدم من الأخبار. وإن لم يكن باعثاً ولكن لم يكن لشىء من المقاصد المذكورة، بل كان لظنه نيل الجاه أو المال بالظهور، فالحق بطلان العمل وكونه آثماً للعمومات السالفة وان كان باعثاً ومؤثراً فهو الرياء المحرم، سواء كان غالباً على قصد التقرب أو مساوياً له أو مغلوباً عنه، فيحبط العمل وعليه الاعادة لو كان فريضة، لما تقدم من العمومات، ولقوله (ص): " العمل كالوعاء، إذا طاب آخره طاب أوله ". وقوله (ص): " من راءى بعمله ساعة، حبط عمله الذي كان قبله ". ثم هذا في العمل المركب الذي له اجزاء، ويتوقف صحته على صحة كل واحد منها، كالصوم والصلاة والحج. أما العمل الذي كل جزء منه منفرد، كالصدقة والقراءة، فما يطرأ من الرياء في اثنائه إنما يفسد الباقي دون الماضي فطرؤه فيه في الاثناء بالنسبة إلى الماضي كطروئه بعد الفراغ في الأول. وهذا حكم الرياء الطارئ بعد عقد الطاعة على الإخلاص أو قبله سواء لم يرجع عنه حتى يتمها، أو ندم بعده في الاثناء أيضاً ورجع واستغفر وأما المقارن حال العقد، بأن يبتدي بالصلاة مثلا على قصد الرياء، فان اتمها عليه فلا خلاف في كونه اثماً وعدم الاعتداد بها. وان ندم عليه في الاثناء ورجع واستغفر، فان مجرد القصد إلى الغير الباعث إلى اطلاع الناس لبعض المقاصد المتقدمة وارتياحه به فلا بأس به ولا يحبط العمل، وان كان غير ذلك أفسده، سواء في ذلك جميع شقوقه المتقدمة، كما علم وجهه.
تعليق