هل يجوز التحاكم للحاكم الجائر؟
الجواب :
لا يجوز ذلك .
عن داود بن الحصين بن عمر بن حنظله . قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكما إلى السلطان أو القضاة، أيحل ذلك . فقال (ع): من تحاكم إليهم في حق أو باطل . فإنما تحاكم إلى الطاغوت.وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً ، وإن كان حقه ثابتاً . لأنه أخذ بحكم الطاغوت.)يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به(([1]). وقال فكيف يصنعان ؟ قال : ينظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخفا ، وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله فهو على حد الشرك بالله ، قلت فإن كل واحد منهما أختار رجلاً ، وكلاهما اختلفا في حديثنا ؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهم وأفقههم وأصدقهم في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر . قال : فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ، ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه ؟ قال : فقال : ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما، المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتبع ، وأمر بيّن غيه فيجتنب ، وأمر مشكل ، يرد حكمه إلى الله عز وجل وإلى الرسول(صلى الله عليه وآله): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك . فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات أرتكب المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلمه، قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافقا العامة: قلت : جعلت فداك أرأيت أن المفتيين عني عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة، ووجدنا أحد المخبرين موافقاً للعامة ، والآخر مخالفاً لهم . أي الخبرين نأخذ ؟ قال : بما خالف العامة فأن فيه الرشاد . قلت جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبرين جميعاً ؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضائهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر . قلت : فإن وافق حكامهم الخبران جميعاً؟ قال إذاً كان ذلك فإرجه حتى تلقى أمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الأقتحام في الهلكات.([2])
[1] - سورة النساء / آية (60)
[2] - تهذيب الاحكام / ج 6 ص 301- 303
الجواب :
لا يجوز ذلك .
عن داود بن الحصين بن عمر بن حنظله . قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكما إلى السلطان أو القضاة، أيحل ذلك . فقال (ع): من تحاكم إليهم في حق أو باطل . فإنما تحاكم إلى الطاغوت.وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً ، وإن كان حقه ثابتاً . لأنه أخذ بحكم الطاغوت.)يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به(([1]). وقال فكيف يصنعان ؟ قال : ينظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخفا ، وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله فهو على حد الشرك بالله ، قلت فإن كل واحد منهما أختار رجلاً ، وكلاهما اختلفا في حديثنا ؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهم وأفقههم وأصدقهم في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر . قال : فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ، ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه ؟ قال : فقال : ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما، المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتبع ، وأمر بيّن غيه فيجتنب ، وأمر مشكل ، يرد حكمه إلى الله عز وجل وإلى الرسول(صلى الله عليه وآله): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك . فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات أرتكب المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلمه، قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافقا العامة: قلت : جعلت فداك أرأيت أن المفتيين عني عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة، ووجدنا أحد المخبرين موافقاً للعامة ، والآخر مخالفاً لهم . أي الخبرين نأخذ ؟ قال : بما خالف العامة فأن فيه الرشاد . قلت جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبرين جميعاً ؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضائهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر . قلت : فإن وافق حكامهم الخبران جميعاً؟ قال إذاً كان ذلك فإرجه حتى تلقى أمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الأقتحام في الهلكات.([2])
[1] - سورة النساء / آية (60)
[2] - تهذيب الاحكام / ج 6 ص 301- 303
تعليق