بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم من لم يصل صلاة الآيات عند حدوث الزلزلة - لضيق وقتها ؟
الجواب :
ورد في منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله الوارف :
مسألة 704: في غير الكسوفين من الآيات إذا لم يصل حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها، وإن كان الأحوط الأولى الاتيان بها ما دام العمر.
وكذلك في المسائل المنتخبه ورد مايلي :
( مسألة 456 ) : وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء ــ والأحوط الأولى ــ عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء ، وأما في غيرهما فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق زمانها ، وأما مع سعته فلا يجب البدار ، وإن لم يصلّ حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها.
اذن لايجب الاتيان بها مادام العمر
ولكن بعض العلماء مثل السيد الخوئي قدس سره قال بالاتيان بها اذا لم يصلها على الاحوط وجوبا مادام العمر باقيا كما ورد في
مسألة 704 ): غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى، ووجب الاتيان بها مادام العمر على الاحوط ، وكذا إذا علم ونسي ، وإذا لم يعلم حتى مضى الوقت ، أو الزمان المتصل بالآية فالاحوط الوجوب أيضا
ما حكم من لم يصل صلاة الآيات عند حدوث الزلزلة - لضيق وقتها ؟
الجواب :
ورد في منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله الوارف :
مسألة 704: في غير الكسوفين من الآيات إذا لم يصل حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها، وإن كان الأحوط الأولى الاتيان بها ما دام العمر.
وكذلك في المسائل المنتخبه ورد مايلي :
( مسألة 456 ) : وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء ــ والأحوط الأولى ــ عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء ، وأما في غيرهما فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق زمانها ، وأما مع سعته فلا يجب البدار ، وإن لم يصلّ حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها.
اذن لايجب الاتيان بها مادام العمر
ولكن بعض العلماء مثل السيد الخوئي قدس سره قال بالاتيان بها اذا لم يصلها على الاحوط وجوبا مادام العمر باقيا كما ورد في
مسألة 704 ): غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى، ووجب الاتيان بها مادام العمر على الاحوط ، وكذا إذا علم ونسي ، وإذا لم يعلم حتى مضى الوقت ، أو الزمان المتصل بالآية فالاحوط الوجوب أيضا
تعليق