منهاج الصالحين / مسألة 1184
يجوز اعطاؤها الى المستضعف من اهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن .
العروة الوثقى :
يجوز اعطاؤها للمستضعفين من اهل الخلاف
(1) عند عدم وجود المؤمنين وان لم نقل به هنالك (2) (أي في زكاة المال) .
العروة الوثقى :
(... والاحوط – استحبابا – الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ويجوز صرفها على اطفال المؤمنين او تمليكها لهم بدفعها الى اوليائهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
(1) وقع الخلاف في جواز اعطاء زكاة الفطرة لاهل الخلاف مع الاتفاق على عدم جواز اعطائهم زكاة المال لاشتراط الايمان في المستحق . ذهب المشهور الى ان حال زكاة الفطرة حال زكاة المال لا تعطى الا لاهل الولاية ، ولو لم يوجد من اهل الولاية لا تعطى لغيرهم بل تصرف في مصارف اخرى من الثمانية ، لكن ذهب جماعة من المتاخرين الى جواز اعطاء المستضعف منهم لعدة روايات . بالتالي نحكم بجواز اعطاء الفطرة الى المخالف بشروط ثلاثة :
أ – عدم وجدان المؤم الفقير .
ب – عدم كون المخالف ناصبا .
جـ - كون المخالف مستضعف ، أي لا يكون معاندا او مقصرا في اختيار المذهب الحق ولذلك اختار المذهب الباطل .
(2) وذلك لاشتراط الايمان في الفقير الذي يعطي زكاة المال وذلك للروايات الكثيرة واكثرها صحاح ، منها : ان المخالف اذا استبصر لا يعيد عباداته الا الزكاة لانه وضعها في غير موضعها ، وسبب عدم قبول زكاته اعطاؤها الى غير المؤمن من المخالفين .
أ – عدم وجدان المؤم الفقير .
ب – عدم كون المخالف ناصبا .
جـ - كون المخالف مستضعف ، أي لا يكون معاندا او مقصرا في اختيار المذهب الحق ولذلك اختار المذهب الباطل .
(2) وذلك لاشتراط الايمان في الفقير الذي يعطي زكاة المال وذلك للروايات الكثيرة واكثرها صحاح ، منها : ان المخالف اذا استبصر لا يعيد عباداته الا الزكاة لانه وضعها في غير موضعها ، وسبب عدم قبول زكاته اعطاؤها الى غير المؤمن من المخالفين .
المسائل المنتخبة / ص 207 / مسألة 573
تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال ، واذا لم يكن في المؤمنين من يسحقه يجوز اعطاؤها للمستضعفين وهم الذين لم يهتدوا الى الحق لقصورهم دون عناد من سائر فرق المسلمين .
منهاج الصالحين / للسيد علي السيستاني (دام ظله) / مسألة 1184
اذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها الى غيرهم من المسلمين ولا يجوز اعطاؤها للناصب .
المسائل المنتخبة / مسألة 574
لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر وكذلك تارك الصلاة او المتجاهر بالفسق على الاحوط (وجوبا) .
العروة الوثقى / مسألة
لا يشترط عدالة من يدفع اليه
(1) فيجوز دفعها الى فساق المؤمنين نعم الاحوط عدم دفعها الى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الاحوط (2) العدالة ايضا ، ولا يجوز دفعها الى من يصرفها الى المعصية (3) .
منهاج الصالحين / في اوصاف المستحقين
الثاني : ان لا يكون من اهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ويكون الدفع اليه اعانة على الاثم . والاحوط لزوما عدم اعطاء الزكاة لتارك الصلاة او شارب الخمر او المتجاهر بالفسق .
تعليق