اللهم صل على محمد وآل محمد
السؤال:-
مَا هوَ سببُ اِختلافِ المراجعِ فِي أطروحاتِهِم الفقهيّةِ والعقائديّةِ؟ ألا يُمكِنُ جمعُهُم تحتَ مرجعٍ واحدٍ؟
الجواب :-
بعدَ أن ثبتَ جوازُ الاجتهادِ واِستنباطِ الأحكامِ مِن أدلّتِهَا الشّرعيّةِ جازَ للفقيهِ أن يعملَ بِمَا يظهَرُ لهُ مِنَ الدّليلِ وبِمَا يتوصّلُ إليهِ مِن مبانٍ حديثيّةٍ ورجاليّةٍ وأصوليّةٍ قَد يُخالِفُ فيهَا المَشهورَ أو يُخالِفُ غيرَهُ منَ الفُقهاءِ، فالاختلافُ بينَ الفُقهاءِ يعودُ إلى اِختلافِ الاِستظهارِ منَ الدّليلِ أوّلاً، فقَد يستفيدُ فقيهٌ مِنَ الدّليلِ الوجوبَ، وقَد يستفيدُ فقيهٌ آخرُ الاستحبابَ، فتختلفُ الفتوى بلحاظِ الاستفادةِ المذكورةِ، وكذلكَ منشأُ الاختلافِ هوَ المبانِي الحديثيّةُ فقَد يعملُ فقيهٌ بالخبرِ الحسنِ ويعتبرُهُ حُجَّةً فِي مقامِ الاستنباطِ فيُفتِي بلحاظِ مَا يَستفيدُهُ منَ الأخبارِ الحسنةِ بينمَا لا يعملُ فقيهٌ آخرُ بالأخبارِ الحسنةِ، وهكذا الحالُ بالنّسبةِ للأخبارِ المُوثّقَةِ، فقَد يعملُ بِهَا فقيهٌ ويُعدُّهَا حُجَّةً فِي مقامِ الاستنباطِ بينَمَا لا يعملُ بِهَا فقيهٌ آخرُ، وهكذا الحالُ فِي المبانِي الرّجاليّةِ فقَد يُوثِّقُ فقيهٌ راوياً مُعيّنَاً بعدّةِ أدلّةٍ بينَمَا لا يرى الفقيهُ الآخرُ وجاهةَ هذهِ الأدلّةِ فِي التّوثيقِ المذكورِ، وبلحاظِهِ ستختلِفُ الفتوى بينَ الفقيهينِ فِي الاعتمادِ على مرويّاتِ الرّاوي المذكورِ وعدمهِ.
وأيضاً مِن مناشئِ الاختلافِ المبانِي الأصوليّةُ، فقَد يرَى فقيهٌ أنَّ حذفَ المُتعلِّقِ يفيدُ العمومَ مثلاً بينَمَا لا يراهُ فقيهٌ آخرُ فتختلفُ الفتوى بلحاظِ الاختلافِ المذكورِ.وهكذا نجُد عِدّةً مناشئَ للاختلافِ بينَ الفُقهاءِ فِي الفَتوى، وهوَ أمرٌ سائِغٌ ومشروعٌ ولا ضيرَ فيهِ بعدَ مشروعيّةِ الاجتهادِ وجوازِ العملِ بمَا يراهُ الفقيهُ لنفسهِ ومُقلّديهِ. أمَّا فِي الأمورِ العقائديّةِ فالاختلافاتُ فيهَا قليلةٌ جِدّاً بعدَ ثبوتِ الكُبرياتِ وتسالُمِ الجميعِ عليهَا فِي المذهبِ الواحدِ، وتبقَى بعضُ الأمورِ الفرعيّةِ الخاضعةِ للنّظرِ بلحاظِ الاعتمادِ فيهَا على المرويّاتِ فتعودُ مسألةُ الاِستظهارِ والمبانِي الرّجاليّةِ والحديثيّةِ للتّحكُّمِ فِي الموضوعِ.
السؤال:-
مَا هوَ سببُ اِختلافِ المراجعِ فِي أطروحاتِهِم الفقهيّةِ والعقائديّةِ؟ ألا يُمكِنُ جمعُهُم تحتَ مرجعٍ واحدٍ؟
الجواب :-
بعدَ أن ثبتَ جوازُ الاجتهادِ واِستنباطِ الأحكامِ مِن أدلّتِهَا الشّرعيّةِ جازَ للفقيهِ أن يعملَ بِمَا يظهَرُ لهُ مِنَ الدّليلِ وبِمَا يتوصّلُ إليهِ مِن مبانٍ حديثيّةٍ ورجاليّةٍ وأصوليّةٍ قَد يُخالِفُ فيهَا المَشهورَ أو يُخالِفُ غيرَهُ منَ الفُقهاءِ، فالاختلافُ بينَ الفُقهاءِ يعودُ إلى اِختلافِ الاِستظهارِ منَ الدّليلِ أوّلاً، فقَد يستفيدُ فقيهٌ مِنَ الدّليلِ الوجوبَ، وقَد يستفيدُ فقيهٌ آخرُ الاستحبابَ، فتختلفُ الفتوى بلحاظِ الاستفادةِ المذكورةِ، وكذلكَ منشأُ الاختلافِ هوَ المبانِي الحديثيّةُ فقَد يعملُ فقيهٌ بالخبرِ الحسنِ ويعتبرُهُ حُجَّةً فِي مقامِ الاستنباطِ فيُفتِي بلحاظِ مَا يَستفيدُهُ منَ الأخبارِ الحسنةِ بينمَا لا يعملُ فقيهٌ آخرُ بالأخبارِ الحسنةِ، وهكذا الحالُ بالنّسبةِ للأخبارِ المُوثّقَةِ، فقَد يعملُ بِهَا فقيهٌ ويُعدُّهَا حُجَّةً فِي مقامِ الاستنباطِ بينَمَا لا يعملُ بِهَا فقيهٌ آخرُ، وهكذا الحالُ فِي المبانِي الرّجاليّةِ فقَد يُوثِّقُ فقيهٌ راوياً مُعيّنَاً بعدّةِ أدلّةٍ بينَمَا لا يرى الفقيهُ الآخرُ وجاهةَ هذهِ الأدلّةِ فِي التّوثيقِ المذكورِ، وبلحاظِهِ ستختلِفُ الفتوى بينَ الفقيهينِ فِي الاعتمادِ على مرويّاتِ الرّاوي المذكورِ وعدمهِ.
وأيضاً مِن مناشئِ الاختلافِ المبانِي الأصوليّةُ، فقَد يرَى فقيهٌ أنَّ حذفَ المُتعلِّقِ يفيدُ العمومَ مثلاً بينَمَا لا يراهُ فقيهٌ آخرُ فتختلفُ الفتوى بلحاظِ الاختلافِ المذكورِ.وهكذا نجُد عِدّةً مناشئَ للاختلافِ بينَ الفُقهاءِ فِي الفَتوى، وهوَ أمرٌ سائِغٌ ومشروعٌ ولا ضيرَ فيهِ بعدَ مشروعيّةِ الاجتهادِ وجوازِ العملِ بمَا يراهُ الفقيهُ لنفسهِ ومُقلّديهِ. أمَّا فِي الأمورِ العقائديّةِ فالاختلافاتُ فيهَا قليلةٌ جِدّاً بعدَ ثبوتِ الكُبرياتِ وتسالُمِ الجميعِ عليهَا فِي المذهبِ الواحدِ، وتبقَى بعضُ الأمورِ الفرعيّةِ الخاضعةِ للنّظرِ بلحاظِ الاعتمادِ فيهَا على المرويّاتِ فتعودُ مسألةُ الاِستظهارِ والمبانِي الرّجاليّةِ والحديثيّةِ للتّحكُّمِ فِي الموضوعِ.
تعليق