روى المحدثون عن علي (عليه السلام) أنه قال:
قال لنا رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): أي شيء خير للمرأة؟ فلم يجبه أحد منا، فذكرت ذلك لفاطمة (عليهاالسلام) فقالت: ما من شيء خير للمرأة من أن لا ترى رجلا و لا يراها. فذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فقال: صدقت، إنها بضعة مني. ماذا تعني الزهراء (عليهاالسلام) بهذا الحديث؟
كما يذكرالختصون بهذا الامرفالحديث المذكورلم يرد في الكتب الاربعة الاساسية للشيعة. و انما روي في مصادر أخرى كدعائم الاسلام[1] و مناقب ابن شهر آشوب[2]، بلا سند و بصورة مختصرة. انطلاقا من ذلك – عدم وروده في المصادر الاساسية و عدم ذكر سنده- لا يمكن الوثوق به من الناحية السندية، الا ان مضمون الحديث ينسجم مع التعاليم و التوجيهات الدينية الثابتة.
و لا يستفاد من الحديث المذكور حرمة حضور النساء في الاجتماعات العامة؛ و ذلك لان الحرمة مخالفة لسيرة و طريقة تعامل السيدة الزهراء (عليهاالسلام) نفسها[3]، فقد حضرت (ع) في اكثر من موقع و حادثة اقتضت حضورها فكانت ترى الرجال على أقل تقدير إن لم نقل كان الرجال يرونها أيضاً.[4]
فالحديث المذكور ليس بصدد بيان الحكم الشرعي الذي يحرم على النساء الحضور في التجمعات العامة للرجال الاجانب مطلقا، و عدم تكلم بعضهم مع البعض الآخر، بل الحديث بصدد الاشارة الى القيمة الاخلاقية للعفة و التحجب، و ان المرأة كلما استطاعت ان تراعي جانب الابتعاد و عدم الاختلاط بالمجتمعات الرجالية كان الأفضل لها أن تراعي ذلك. و هذا المعنى هو الذي قصدته السيدة الزهراء (ع) على فرض ثبوت الحديث لها، فلا ينبغي للمرأة ان تتواجد في الاسواق و الازقة و ... التي يتواجد فيها الرجال من دون ضرورة تقتضي ذلك، و اما المحافل العلمية و المراكز الدراسية و البحثية والتجمعات التي يكون الحضور فيها اسناداً للدين و تقوية لصفوف المؤمنين و تضعيفا لقوة اعداء الدين و.... فليس الحديث المذكور بصدد المنع من التواجد فيها شريطة رعاية القيود و الشروط التي فرضتها الشريعة.
[1] التمغŒمي المغربي، نعمان بن محمد، دعائمالإسلام، ج 2، ص 215، دار المعارف، مصر، 1385ق.
[2] ابن شهر آشوب المازندراني، مناقب آل أبي طالب (ع)، ج 3، ص 341، مؤسسه انتشارات علامة، قم، 1379ق. «قال النبي لها: أي شيء خير للمرأة؟ قالت: أن لا ترى رجلا و لا يراها رجل. فضمها إليه و قال: ذرية بعضها من بعض».
[3] ال?لغŒني، ال?افي، ج 5، ص 528، دار ال?تب الاسلامغŒة، طهران، 1365ش.
[4] نفس المصدر، ج1، ص460، الحديث5.
قال لنا رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): أي شيء خير للمرأة؟ فلم يجبه أحد منا، فذكرت ذلك لفاطمة (عليهاالسلام) فقالت: ما من شيء خير للمرأة من أن لا ترى رجلا و لا يراها. فذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فقال: صدقت، إنها بضعة مني. ماذا تعني الزهراء (عليهاالسلام) بهذا الحديث؟
كما يذكرالختصون بهذا الامرفالحديث المذكورلم يرد في الكتب الاربعة الاساسية للشيعة. و انما روي في مصادر أخرى كدعائم الاسلام[1] و مناقب ابن شهر آشوب[2]، بلا سند و بصورة مختصرة. انطلاقا من ذلك – عدم وروده في المصادر الاساسية و عدم ذكر سنده- لا يمكن الوثوق به من الناحية السندية، الا ان مضمون الحديث ينسجم مع التعاليم و التوجيهات الدينية الثابتة.
و لا يستفاد من الحديث المذكور حرمة حضور النساء في الاجتماعات العامة؛ و ذلك لان الحرمة مخالفة لسيرة و طريقة تعامل السيدة الزهراء (عليهاالسلام) نفسها[3]، فقد حضرت (ع) في اكثر من موقع و حادثة اقتضت حضورها فكانت ترى الرجال على أقل تقدير إن لم نقل كان الرجال يرونها أيضاً.[4]
فالحديث المذكور ليس بصدد بيان الحكم الشرعي الذي يحرم على النساء الحضور في التجمعات العامة للرجال الاجانب مطلقا، و عدم تكلم بعضهم مع البعض الآخر، بل الحديث بصدد الاشارة الى القيمة الاخلاقية للعفة و التحجب، و ان المرأة كلما استطاعت ان تراعي جانب الابتعاد و عدم الاختلاط بالمجتمعات الرجالية كان الأفضل لها أن تراعي ذلك. و هذا المعنى هو الذي قصدته السيدة الزهراء (ع) على فرض ثبوت الحديث لها، فلا ينبغي للمرأة ان تتواجد في الاسواق و الازقة و ... التي يتواجد فيها الرجال من دون ضرورة تقتضي ذلك، و اما المحافل العلمية و المراكز الدراسية و البحثية والتجمعات التي يكون الحضور فيها اسناداً للدين و تقوية لصفوف المؤمنين و تضعيفا لقوة اعداء الدين و.... فليس الحديث المذكور بصدد المنع من التواجد فيها شريطة رعاية القيود و الشروط التي فرضتها الشريعة.
[1] التمغŒمي المغربي، نعمان بن محمد، دعائمالإسلام، ج 2، ص 215، دار المعارف، مصر، 1385ق.
[2] ابن شهر آشوب المازندراني، مناقب آل أبي طالب (ع)، ج 3، ص 341، مؤسسه انتشارات علامة، قم، 1379ق. «قال النبي لها: أي شيء خير للمرأة؟ قالت: أن لا ترى رجلا و لا يراها رجل. فضمها إليه و قال: ذرية بعضها من بعض».
[3] ال?لغŒني، ال?افي، ج 5، ص 528، دار ال?تب الاسلامغŒة، طهران، 1365ش.
[4] نفس المصدر، ج1، ص460، الحديث5.
تعليق