بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
مسألة 166
الغسالة بالمعنى المتقدم محكومة بالنجاسة ، نعم نجاستها في الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة ــ سواء ما تتعقبها طهارة المحل أو لا ــ مبنية على الاحتياط اللزومي.
الشرح
الغسالة : هي الماء القليل الذي استعمل لإزالة الخبث
فإذا طهر الشيء المتنجس بالماء الكثير أو الجاري فلا يطلق على ذلك الماء الذي أستعمل في التطهير غسالة
وكذلك الماء المستعمل في رفع الحدث ( النجاسة المعنوية ) فلا يطلق عليها غسالة وهي طاهرة ،
الغسالة على أنحاء
١. الغسالة الناتجة من الغسلة التي تزال بواسطتها عين النجاسة كما لو كان إناء مثلا متنجس بالدم فنغسله لأزالة الدم عنه ، فالماء المنفصل عن الإناء ( الغسالة ) في هذه الحالة نجس.
٢. الغسالة الناتجة من الغسلة التي لا تزال بواسطتها عين النجاسة كما في المثال السابق بعد زوال الدم عن الإناء
الذي غسلناه غسله ثانية فهذا الماء المنفصل ( الغسالة ) نجس على الأحوط لزوما .
٣. الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل كالغسالة الناتجة من الغسلة الثالثة للإناء فإن هذه بعدها يصبح الإناء محكوم
بالطهارة ، فإن غسالة هذة الغسلة أيضا نجسة على الأحوط لزوما .
الخلاصة
ان كل غسالة فهي نجسة اما على نحو الفتوى او على نحو الاحتياط اللزومي .
تعليق