سلسلة رد الشبهات ج 7
الشبهة :
إعتراف بعض علماء الشيعة بضياع مذهب آل البيت بسبب التقية ..!!
يقول صاحب الحدائق (إن الكثير من أخبار الشيعة وردت على جهة التقية التي هي على خلاف الحكم الشرعي واقعا )
الحدائق الناضرة، 1/89
ويقول في موضع آخر ..
فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل، لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده في جامعه الكافي، حتى أنه قدس سره تخطى العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للائمة الأبرار
الحدائق الناضرة، 1/5
قواعد الحديث، 132
الجواب :
اولا : ان قول صاحب الحدائق انما هو اجتهاده الشخصي وقول العالم لا يستدل به بل يجب ان يستدل له .
ثانيا : كلام الشيخ قدس سره لا يفيد ما زعمه المخالف من الاعتراف بضياع الدين وذلك لأمور :
الاول : ان قوله ( لورود الكثير منها على جهة التقية) يفيد ان الاكثر ليس واردا مورد التقية ذلك ان استعماله للفظة الكثير دون الاكثر دليل على ذلك لا من جهة مقابلة الكثير للأكثر بل من جهة ان استعمال الاكثر كان اولى لو كان مرادا ومع عدم كونه مرادا يثبت ان الاكثر ليس على جهة التقية .
بعبارة اخرى : انه على التسلي ان الكثير من الاخبار وارد مورد التقية لكن هذا لا يجعله الاغلب الاكثر من الاخبار فضلا عن ان يجعله جميع الاخبار
وزعم المخالف لا يثبت الا اذا كانت العبارة دالة على ان جميع الاخبار هكذا فإن ضياع الدين لا يكون الا بضياع جميع الروايات وورودها مورد التقية .
ثانيا : كون الرواية على وجه التقية لا يعني عدم صحة التعبد بها اذا كانت هي الوضيفة الفعلية التي يريدهها الامام منا ذلك من قبيل ما أمر به الامام بعض شيعته بأن يتوضؤوا وضوء المخالفين لكي يقيه من جواسيس كانوا يراقبونه وينقلون خبره للسلطان .
فأن هذا الامر لا شك صادر على جهة التقية وهو خلاف الحكم الواقعي لكنه الحكم الفعلي الذي يريده الامام من هذا المكلف فيكون هو وضيفته الشرعية
فاذا علم ان الحديث الذيي هو على جهة التقية من هذا القبيل لا شك بجواز التعبد به .
ثالثا : قوله (لم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل) مقيد بقيد اليقين وهو ليس شرطا في استنباط الاحكام الشرعية فيكفي كون الحكم ظاهرا على جهة الظن المعتبر المستفاد من قبيل الامارات واخبار الاحاد او انه وضيفة المكلف عند فقد الامارة اللفظية وذلك المستفاد من الاصول العملية كالاحتياط والبراءة والاستصحاب .. .
رابعا : قوله ان الكليني (قدس سره) التجأ الى الرد والتسليم لا يعني كما يريد ان يوهم المخالف انه ترك تلك الطرق الترجيحية والتجأ الى الرد والتسليم
بل قد رواها واعتبرها طرقا لحل التعارض انما المسألة في اذا لم تنفع جميع الطرق ما العمل حينها يرد ويسلم الى اهله .
الشبهة :
إعتراف بعض علماء الشيعة بضياع مذهب آل البيت بسبب التقية ..!!
يقول صاحب الحدائق (إن الكثير من أخبار الشيعة وردت على جهة التقية التي هي على خلاف الحكم الشرعي واقعا )
الحدائق الناضرة، 1/89
ويقول في موضع آخر ..
فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل، لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده في جامعه الكافي، حتى أنه قدس سره تخطى العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للائمة الأبرار
الحدائق الناضرة، 1/5
قواعد الحديث، 132
الجواب :
اولا : ان قول صاحب الحدائق انما هو اجتهاده الشخصي وقول العالم لا يستدل به بل يجب ان يستدل له .
ثانيا : كلام الشيخ قدس سره لا يفيد ما زعمه المخالف من الاعتراف بضياع الدين وذلك لأمور :
الاول : ان قوله ( لورود الكثير منها على جهة التقية) يفيد ان الاكثر ليس واردا مورد التقية ذلك ان استعماله للفظة الكثير دون الاكثر دليل على ذلك لا من جهة مقابلة الكثير للأكثر بل من جهة ان استعمال الاكثر كان اولى لو كان مرادا ومع عدم كونه مرادا يثبت ان الاكثر ليس على جهة التقية .
بعبارة اخرى : انه على التسلي ان الكثير من الاخبار وارد مورد التقية لكن هذا لا يجعله الاغلب الاكثر من الاخبار فضلا عن ان يجعله جميع الاخبار
وزعم المخالف لا يثبت الا اذا كانت العبارة دالة على ان جميع الاخبار هكذا فإن ضياع الدين لا يكون الا بضياع جميع الروايات وورودها مورد التقية .
ثانيا : كون الرواية على وجه التقية لا يعني عدم صحة التعبد بها اذا كانت هي الوضيفة الفعلية التي يريدهها الامام منا ذلك من قبيل ما أمر به الامام بعض شيعته بأن يتوضؤوا وضوء المخالفين لكي يقيه من جواسيس كانوا يراقبونه وينقلون خبره للسلطان .
فأن هذا الامر لا شك صادر على جهة التقية وهو خلاف الحكم الواقعي لكنه الحكم الفعلي الذي يريده الامام من هذا المكلف فيكون هو وضيفته الشرعية
فاذا علم ان الحديث الذيي هو على جهة التقية من هذا القبيل لا شك بجواز التعبد به .
ثالثا : قوله (لم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل) مقيد بقيد اليقين وهو ليس شرطا في استنباط الاحكام الشرعية فيكفي كون الحكم ظاهرا على جهة الظن المعتبر المستفاد من قبيل الامارات واخبار الاحاد او انه وضيفة المكلف عند فقد الامارة اللفظية وذلك المستفاد من الاصول العملية كالاحتياط والبراءة والاستصحاب .. .
رابعا : قوله ان الكليني (قدس سره) التجأ الى الرد والتسليم لا يعني كما يريد ان يوهم المخالف انه ترك تلك الطرق الترجيحية والتجأ الى الرد والتسليم
بل قد رواها واعتبرها طرقا لحل التعارض انما المسألة في اذا لم تنفع جميع الطرق ما العمل حينها يرد ويسلم الى اهله .
تعليق