إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فقهيات :احكام وقيمة دية القتل العمد وشبه العمد والخطأ على رأي السيد السيستاني دام ظله

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فقهيات :احكام وقيمة دية القتل العمد وشبه العمد والخطأ على رأي السيد السيستاني دام ظله

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين


    أنواع القتل

    ۱. قتل العمد: ويتحقق فيما لو كان القاتل قاصدا للقتل أو كان فعله علة تامة للقتل أو جزءأ للعله
    كما لو تعمد قتل المؤمن عدوانا وظلما .
    ۲- قتل شبة العمد وهو اذا قصد الضرب ولم يقصد القتل ولم تكن الآله قاتلة غالبة مثلا ان يضرب طفلا للتأديب
    ويتسبب ذلك الضرب الى موته .
    ٣- قتل الخطأ المحض وهو لم يقصد قتله ولاضربه وانما يحصل القتل بالخطأ كما لو اراد ان يصطاد طيرا فاصابت الضربه انسانا خطأ ومنه حوادث دهس السيارات على تفصيل هنالك .

    دية قتل العمد وشبه العمد والخطأ

    ١- لا دية في قتل العمد ولا حد بل يجب الكفارة على القاتل ولولي الدم أن يقتص منه ويمكن أن يتصالح على الدية وغيرها ويكفي في مقدار الدية (۵۲۵۰) مثقالا منالفضة وتكون الدية على القاتل وليس على العاقلة.

    ۲- دية قتل شبه العمد٥٢٥٠) مثقالا منالفضة .

    ٣- دية قتل الخطأ كذلك (٥٢٥٠) مثقالا من الفضة حسب سعر السوق يوم اعطاء الدية وتجب على العاقلة . ومنها حوادث الدهس والاصطدام بالسيارات والمركباتالأخرى.

    4- حوادث السيارات تحتسب حسب المخطط المروري المعتد به وهذه النسبة مع كل الأضرار.

    5- اذا تم القصاص من الجاني في حالة القتل العمد ( كما لو تم إعدام القاتل من قبل الدولة ) لا يحق لولي الدم أخذ الدية .

    ٦- واذا اخذت الدية يجب على ولي الدم التنازل عن الجاني في المحاكم الحكومية.

    ۷- الدية خاصة بالورثة الشرعيين لا يشاركهم اي احد فيها من العشيرة .

    ۸- دية المرأة شرعا نصف دية الرجل في كل ما يتم ذكره .

    9- كل اثنين في الجسم مثل الرجلين او اليدين او العينين أو الأذنين اذ قطع الأثنان دية النفس كاملة وهي (5۲۵۰) مثقالا من الفضة. والواحدة نصف الدية.

    ۱۰- اذا تم التراضي والتصالح بين الطرفين على اخذ الدية لا بد أن يتم حفظ أموال القاصرين وعدم التجاوز عليها.))











  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد
    احسنتم ويبارك الله بكم
    شكرا لكم كثيرا مولانا

    تعليق


    • #3
      ممكن توضيح ليش دية المرأة نصف دية الرجل؟!!
      ​​​​​​

      تعليق


      • #4
        عليكم السلام مولاي الغالي شكرا للسؤال اخ ضيف
        هذا ماورد من الشرع الحنيف من خلال روايات صحيحة ولابد من الايمان بهذا الحكم
        فقد وردت مجموعة من الروايات تذكر ان دية المرأة نصف دية الرجل منها
        منها: صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأته متعمّداً «قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاءُوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم» (الوسائل 29ج: أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1.).

        ومنها: صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل» (الوسائل 29 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 2).

        ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: في الرجل يقتل المرأة متعمّداً، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه «قال: ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل» الحديث (الوسائل 29 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3).

        ولكن قد يسأل سائل ما هي المصلحة في تنصيف الدّية
        نقول نحن لانعلم العلة الحقيقية لذلك ولكن قد يقال
        ان الدية شرعت لسدّ الضرر المالي الوارد على الأُسرة بسبب قتل النفس فهي لها علاقة بالبدن، وسد الفراغ الحاصل بفقدانه. لأنه من الواضح أنّ الضرر المالي والخلل الاقتصادي الّذي يصيب العائلة بفقد الرجل أكثر منه في حالة فقدان المرأة.
        لذلك أصبحت دية المرأة نصف دية الرجل. كلّ ذلك حسب طبيعة المجتمع الإسلامي الّذي حمّل الرجل مسؤولية إدارة الأُسرة والقيمومة.

        تعليق


        • #5
          سلام عليكم اود معرفة الحكم الشرعي في الحوادث المروريه
          قبل حوالي اسبوعين كنت اقود سيارتي وبشكل طبيعي وبسرعه طبيعيه عند عودتي الى بيتي سالك الطريق العام الذي لايسمح للمشاة (الاشخاص)العبور في هذا الطريق لكونه طريق عام (دولي )والطريق مظلم وقد خصص جسور لعبورالمشاة لسلامة الاشخاص ولكني تفاجئت بشخص امام سيارتي وحاولت التخلص منه الا انني لم استطع وشاء القدر ان اصدم هذا الشخص وبعد اسعافه توفى الرجل رحمه الله كونه يبلغ من العمر 79 عام وبعد السؤال عنه ذويه وعائلته تبين انه غير متزوج وامه وابوه متوفيان لديه اخوين واخت غير الاشقاء ومتزوجين فما حكم الشرع في هذا الحادث القضاء والقدر وان لم استطع دفع الديه هل يجوز ان ادفع الديه على شكل اقساط ارجو ان تنورونا جزاكم الله خير جزاء المحسنين

          تعليق


          • #6
            لو كانت العلة الضرر المالي لوجب دفعها حتى في إيقاع القصاص لأن الضرر المالي لم ينتفي.

            تعليق


            • صورة الزائر الرمزية
              ضيف تم التعليق
              تعديل التعليق
              القصاص يكون بسبب فعله واختياره، فرق بين المسألتين

          • #7
            ما ديه القتل الخطء

            تعليق

            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
            حفظ-تلقائي
            Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
            x
            يعمل...
            X