بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
أنواع القتل
۱. قتل العمد: ويتحقق فيما لو كان القاتل قاصدا للقتل أو كان فعله علة تامة للقتل أو جزءأ للعله
كما لو تعمد قتل المؤمن عدوانا وظلما .
۲- قتل شبة العمد وهو اذا قصد الضرب ولم يقصد القتل ولم تكن الآله قاتلة غالبة مثلا ان يضرب طفلا للتأديب
ويتسبب ذلك الضرب الى موته .
٣- قتل الخطأ المحض وهو لم يقصد قتله ولاضربه وانما يحصل القتل بالخطأ كما لو اراد ان يصطاد طيرا فاصابت الضربه انسانا خطأ ومنه حوادث دهس السيارات على تفصيل هنالك .
دية قتل العمد وشبه العمد والخطأ
١- لا دية في قتل العمد ولا حد بل يجب الكفارة على القاتل ولولي الدم أن يقتص منه ويمكن أن يتصالح على الدية وغيرها ويكفي في مقدار الدية (۵۲۵۰) مثقالا منالفضة وتكون الدية على القاتل وليس على العاقلة.
۲- دية قتل شبه العمد٥٢٥٠) مثقالا منالفضة .
٣- دية قتل الخطأ كذلك (٥٢٥٠) مثقالا من الفضة حسب سعر السوق يوم اعطاء الدية وتجب على العاقلة . ومنها حوادث الدهس والاصطدام بالسيارات والمركباتالأخرى.
4- حوادث السيارات تحتسب حسب المخطط المروري المعتد به وهذه النسبة مع كل الأضرار.
5- اذا تم القصاص من الجاني في حالة القتل العمد ( كما لو تم إعدام القاتل من قبل الدولة ) لا يحق لولي الدم أخذ الدية .
٦- واذا اخذت الدية يجب على ولي الدم التنازل عن الجاني في المحاكم الحكومية.
۷- الدية خاصة بالورثة الشرعيين لا يشاركهم اي احد فيها من العشيرة .
۸- دية المرأة شرعا نصف دية الرجل في كل ما يتم ذكره .
9- كل اثنين في الجسم مثل الرجلين او اليدين او العينين أو الأذنين اذ قطع الأثنان دية النفس كاملة وهي (5۲۵۰) مثقالا من الفضة. والواحدة نصف الدية.
۱۰- اذا تم التراضي والتصالح بين الطرفين على اخذ الدية لا بد أن يتم حفظ أموال القاصرين وعدم التجاوز عليها.))
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
أنواع القتل
۱. قتل العمد: ويتحقق فيما لو كان القاتل قاصدا للقتل أو كان فعله علة تامة للقتل أو جزءأ للعله
كما لو تعمد قتل المؤمن عدوانا وظلما .
۲- قتل شبة العمد وهو اذا قصد الضرب ولم يقصد القتل ولم تكن الآله قاتلة غالبة مثلا ان يضرب طفلا للتأديب
ويتسبب ذلك الضرب الى موته .
٣- قتل الخطأ المحض وهو لم يقصد قتله ولاضربه وانما يحصل القتل بالخطأ كما لو اراد ان يصطاد طيرا فاصابت الضربه انسانا خطأ ومنه حوادث دهس السيارات على تفصيل هنالك .
دية قتل العمد وشبه العمد والخطأ
١- لا دية في قتل العمد ولا حد بل يجب الكفارة على القاتل ولولي الدم أن يقتص منه ويمكن أن يتصالح على الدية وغيرها ويكفي في مقدار الدية (۵۲۵۰) مثقالا منالفضة وتكون الدية على القاتل وليس على العاقلة.
۲- دية قتل شبه العمد٥٢٥٠) مثقالا منالفضة .
٣- دية قتل الخطأ كذلك (٥٢٥٠) مثقالا من الفضة حسب سعر السوق يوم اعطاء الدية وتجب على العاقلة . ومنها حوادث الدهس والاصطدام بالسيارات والمركباتالأخرى.
4- حوادث السيارات تحتسب حسب المخطط المروري المعتد به وهذه النسبة مع كل الأضرار.
5- اذا تم القصاص من الجاني في حالة القتل العمد ( كما لو تم إعدام القاتل من قبل الدولة ) لا يحق لولي الدم أخذ الدية .
٦- واذا اخذت الدية يجب على ولي الدم التنازل عن الجاني في المحاكم الحكومية.
۷- الدية خاصة بالورثة الشرعيين لا يشاركهم اي احد فيها من العشيرة .
۸- دية المرأة شرعا نصف دية الرجل في كل ما يتم ذكره .
9- كل اثنين في الجسم مثل الرجلين او اليدين او العينين أو الأذنين اذ قطع الأثنان دية النفس كاملة وهي (5۲۵۰) مثقالا من الفضة. والواحدة نصف الدية.
۱۰- اذا تم التراضي والتصالح بين الطرفين على اخذ الدية لا بد أن يتم حفظ أموال القاصرين وعدم التجاوز عليها.))
تعليق