تقول: الم اقل انت لاتعرف الحوار ولاتحسن الحديث وهمك تكثير الصفحات والردود العشوائية بنسخ ولصق حتى لاتقرا ما تنقل وتاتي باليل مثل الخفاش تضع شبهاتك وتهرب ؟
أقول: احسن من الذي يحظر شخص لم يسب ولم يلعن ولم يخالف قانونا واحد فقط رد ردودا عليكم وتم حظره مرتين وتم حظر رقم ال ip لشبكته!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
تقول: من لذي يستخف بالقران وينكرة من علمائنا لاتجد احد بهذا الوصف على الاطلاق
أقول:
قال الكافر الطبرسي:
وان منشأ بعض تلك الاختلافات سوء حفظ وقلة المبالاة وبعضها النسيان العادي وبعضها التصرف العمدي وبعضها اختلاف مصاحف عثمان لبعض تلك الوجوه كما مرّ وبعضها اختلاف الأفهام في مرسوم مصاحفه كما ستعرف إلى غير ذلك مما يعود إلى تقصير أو قصور في انفسهم لا إلى اذن ورضا من نبيهم (صلى الله عليه وآله) والذي يدل على ذلك أمور.
قوله تعالى: (( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )) فان الاختلاف فيه كما يصدق في اختلاف المعنى وتناقضه كنفيه مرة واثباته اخرى وعلى اختلاف النظم كفصاحة بعض فقراتها البالغة حد الإعجاز وسخافة بعضها الأخرى وعلى اختلاف مراتب الفصاحة ببلوغ بعضها أعلى درجاتها ووصول بعضها إلى ادنى مراتبها وعلى اختلاف الأحكام كوجوب شيء فيه لحسن موجود في غيره مع عدم وجوبه أو حرمته، كذلك يصدق على اختلاف تصاريف كلمة واحدة وهيئتها في موضوع واحد واختلاف أجزاء آية واحدة في التلاوة والكتابة
------------------------------------------------------------------------
تقول: ثم ماهو رايك اذا تقصد بان من يتكلم بان القران محرف مستخف بالقران فتعال طبق ما اتيت به على عائشة وعمر وعلى غالبيه علمائك الذين يدعون ان في القران زيادة ونقيصة امثال اية الرجم وايات التي اكلتها الداجن وهلم جحرا في رويات البخاري
أقول: أتحداك أن تأتي لي بعالم واحد سني قال هناك زياد ونقصان في القرآن! نعم سوف تأتي بأقوالهم في نسخ التلاوة ولكن أكمل القراءة....
-----------------------------------------------------------------------------------------------
الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اَلرَّجْمُ فِي اَلْقُرْآنِ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا زَنَى اَلشَّيْخُ وَ اَلشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا اَلْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا اَلشَّهْوَةَ .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
تصحيح الحديث:
أقول: احسن من الذي يحظر شخص لم يسب ولم يلعن ولم يخالف قانونا واحد فقط رد ردودا عليكم وتم حظره مرتين وتم حظر رقم ال ip لشبكته!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
تقول: من لذي يستخف بالقران وينكرة من علمائنا لاتجد احد بهذا الوصف على الاطلاق
أقول:
قال الكافر الطبرسي:
وان منشأ بعض تلك الاختلافات سوء حفظ وقلة المبالاة وبعضها النسيان العادي وبعضها التصرف العمدي وبعضها اختلاف مصاحف عثمان لبعض تلك الوجوه كما مرّ وبعضها اختلاف الأفهام في مرسوم مصاحفه كما ستعرف إلى غير ذلك مما يعود إلى تقصير أو قصور في انفسهم لا إلى اذن ورضا من نبيهم (صلى الله عليه وآله) والذي يدل على ذلك أمور.
قوله تعالى: (( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )) فان الاختلاف فيه كما يصدق في اختلاف المعنى وتناقضه كنفيه مرة واثباته اخرى وعلى اختلاف النظم كفصاحة بعض فقراتها البالغة حد الإعجاز وسخافة بعضها الأخرى وعلى اختلاف مراتب الفصاحة ببلوغ بعضها أعلى درجاتها ووصول بعضها إلى ادنى مراتبها وعلى اختلاف الأحكام كوجوب شيء فيه لحسن موجود في غيره مع عدم وجوبه أو حرمته، كذلك يصدق على اختلاف تصاريف كلمة واحدة وهيئتها في موضوع واحد واختلاف أجزاء آية واحدة في التلاوة والكتابة
------------------------------------------------------------------------
تقول: ثم ماهو رايك اذا تقصد بان من يتكلم بان القران محرف مستخف بالقران فتعال طبق ما اتيت به على عائشة وعمر وعلى غالبيه علمائك الذين يدعون ان في القران زيادة ونقيصة امثال اية الرجم وايات التي اكلتها الداجن وهلم جحرا في رويات البخاري
أقول: أتحداك أن تأتي لي بعالم واحد سني قال هناك زياد ونقصان في القرآن! نعم سوف تأتي بأقوالهم في نسخ التلاوة ولكن أكمل القراءة....
-----------------------------------------------------------------------------------------------
الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اَلرَّجْمُ فِي اَلْقُرْآنِ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا زَنَى اَلشَّيْخُ وَ اَلشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا اَلْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا اَلشَّهْوَةَ .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
تصحيح الحديث:
- المجلسي – مرآة العقول – 23 – 267
- المجلسي الأول – روضة المتقين – 10 – 19
- الخوئي – القضاء والشهادات – 2 – 170
- عبد الكريم الموسوي الأردبيلي – فقه الحدود والتعزيرات – 1 – 436
- عبد الأعلى السبزواري – مهذب الأحكام – 27 – 274
- صانعي – فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة – 183
- جواد التبريزي – أسس الحدود والتعزيرات – 109
- محمد آصف المحسني المتشدد والمتصلب رجاليا – معجم الأحاديث المعتبرة – 3 – 288
- علي أكبر غفاري في ذيل رواية الكليني والصدوق
ملاحظة: أقول هناك رواية آخرى مروية في من لايحضره الفقيه في نسخ آية الرجم وصححها نفس الأشخاص المذكرون فوق لاداعي للإطالة
-----------------------------------------------------------------------------------------------
الإجماع على أن أية الرجم منسوخة
قال الطوسي: ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف
إبن إدريس الحلي: نقل نفس عبارة الطوسي.
الحلي: باب في جواز نسخ التلاوة دون الحكم: ذهب أكثر العلماء إلى ذلك، و نقل عن شاذّ من المعتزلة المنع. لنا: العقل و النقل
قال آية الله علي الحسني البغدادي في كتابه ( الفتح المبين ) الجزء الأول - ص 74 :
( الظاهر أنه لا خلاف بين علماء الإمامية على جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عقلا , بل صرح الشيخ الطوسي بأن ذلك لا شبهة في لجواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة , وأما وقوع هذا النوع من النسخ فقد إدعى الشيخ الطوسي في مقولته المتقدمة بوقوعه مستدلا عليه بأن من جملة القرآن آية رجم الشيخ والشيخة وقد نسخت تلاوة ذلك بلا خلاف مع بقاء الحكم , وقوله ( بلا خلاف ) يشعر بالإجماع , ولكن يرد عليه : . . . ) أ.هـ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
أقوال علماؤكم في نسخ آية الرجم خاصة:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
الإجماع على أن أية الرجم منسوخة
قال الطوسي: ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف
إبن إدريس الحلي: نقل نفس عبارة الطوسي.
الحلي: باب في جواز نسخ التلاوة دون الحكم: ذهب أكثر العلماء إلى ذلك، و نقل عن شاذّ من المعتزلة المنع. لنا: العقل و النقل
قال آية الله علي الحسني البغدادي في كتابه ( الفتح المبين ) الجزء الأول - ص 74 :
( الظاهر أنه لا خلاف بين علماء الإمامية على جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عقلا , بل صرح الشيخ الطوسي بأن ذلك لا شبهة في لجواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة , وأما وقوع هذا النوع من النسخ فقد إدعى الشيخ الطوسي في مقولته المتقدمة بوقوعه مستدلا عليه بأن من جملة القرآن آية رجم الشيخ والشيخة وقد نسخت تلاوة ذلك بلا خلاف مع بقاء الحكم , وقوله ( بلا خلاف ) يشعر بالإجماع , ولكن يرد عليه : . . . ) أ.هـ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
أقوال علماؤكم في نسخ آية الرجم خاصة:
- المجلسي: و عدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها – مرآة العقول – 23 – 267
- الطوسي: ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم – التبيان – 1 – 13
- ابن إدريس الحلي: نقل نفس عبارة الطوسي في مختصر تفسير التبيان
- والطبرسي في تفسيره
أقوال علماؤكم في نسخ التلاوة إجمالا:
قال الطوسي: وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وأفسدنا سائر الاقسام في العدة في أصول الفقه
يقول القطب الراوندي في كتابه ( فقه القرآن) ج1 ص204:
( والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معاً).
ويقول العلامة الحلي في كتابه (قواعد الأحكام) ج1 ص210 :
( فروع أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد ، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ، ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة ).
ويقول الشيخ الطوسي في كتابه ( التبيان) ج 1 ص 394 :
( واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه: - قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر . - وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . - وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله . - وقالت فرقة رابعة : يجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك ، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه .)
ويقول العلامة الحلي في كتابه (مبادئ الوصول) ص 181:
(البحث الرابع " في: ما يجوز نسخه " يجوز: نسخ الشئ إلى غير بدل ، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل ونسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس).
ويقول المحقق الحلي في كتابه ( معارج الأصول) ص 170:
(المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد بالحول ، وكنسخ الامساك في البيوت . كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا و (ان لم يكن) معلوما، فانه يجوز. لا يقال: لو نسخ الحكم ( لما) بقى في التلاوة فائدة ، فانه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي ابقائها ، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم ، فان الدلالة باقية على الحكم ، نعم لا يجب العمل به).
ويقول العلامة الحلي في كتابه (منتهى المطلب) ج1 ص77:
(الثاني عشر: المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه لانه حرمة القرآن والمنسوخ تلاوته لا يجوز مسه وإن بقى حكمه لخروجه عن كونه قرآنا).
وقال أيضاً في ج2 ص223:
(أما المنسوخ حكمه وتلاوته ، أو المنسوخ تلاوته ، فالوجه أنه يجوز لهما مسهما ، لأن التحريم تابع للاسم قد خرجا بالنسخ عنه فيبقى على الأصل).
ويقول في كتابه (تحرير الأحكام) ج 1 ص11:
(لا يجوز للمحدث مس كتابة القران ويجوز لمس هامشه فلا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره أما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه ط من دام به السلس يتوضأ لكل صلوة ومن به البطن إذا تجدد حدثه في الصلوة )
ويقول أيضاً في ج 1 ص 83 :
(الثامن: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ويجوز لمس هامشه ، ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره ، أما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه).
ويقول ابن العلامة في كتابه (إيضاح الفوائد) ج 1 ص 48 :
( (الأول) الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الإسلام ، ولا يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ، (الثاني) يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة).
ويقول المحقق الكركي في كتابه (جامع المقاصد) ج 1 ص 270:
(فروع: أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد. ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل .
ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة ، فأما المنسوخ حكمه وتلاوته ، كما روي عن عائشة ، أنه كان في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخت ، فلا يحرم مسه ، وكذا المنسوخ تلاوته دون حكمه ، كآية الشيخ والشيخة ، وهي : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزير حكيم ، فإن حكمها باق وهو وجوب الرجم إذا كانا محصنين . ويوشك أن يكون بعض ما روي من قراءة ابن مسعود من هذا النوع ، وإنما لم يحرم مس هذين لأن تحريم المس تابع للاسم ، وقد خرجا بنسخ التلاوة عنه ، فيبقى على الأصل . وأما المنسوخ حكمه دون تلاوته فكثير ، مثل آية الصدقة ، وآية وجوب ثبات عشرين لمائتين ونحو ذلك).
ويقول الشهيد الثاني في كتابه (روض الجنان) ص 50:
(ولا يخفى إن التحريم من باب خطاب الشرع المختص بالمكلف فلا يمنع الصبى منه لعدم التكليف نعم يستحب للولى منعه تمرينا ولا فرق بين المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته ولا يلحق بالقرآن الكتب الدينية كالحديث أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى ولو كان على درهم أو دينار أو غيرهما ولا فرق بين المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته ولا يلحق بالقرآن الكتب الدينية كالحديث أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى ).
ويقول السيد المرتضى في كتابه (الذريعة) ج 1 ص 428 -429
(فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة ، فجائز دخول النسخ فيهما معاً، وفي كل واحدة دون الاخرى، بحسب ما تقتضيه المصلحة . ومثال نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول ، وتقديم الصدقة أمام المناجاة. ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به، لانه من جهة خبر الآحاد، وهو ما روى أن من جملة القرآن ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) فنسخت تلاوة ذلك . ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود - أيضا - في أخبار الآحاد ، وهو ما روي عن عايشة أنها قالت: ( كان فيما أنزل الله - سبحانه- (عشر رضعات يحرمن) فنسخ بخمس ، وأن ذلك كان يتلى).
ويقول المحقق الخوانساري في كتابه (مشارق الشموس) ج 1 ص 15:
(الخامس: المنسوخ تلاوته من القرآن دون حكمه غير داخل في حكمه ظاهر أو العكس بالعكس).
ويقول أيضاً في الكتاب ذاته ج 1 ص 166: -
(( ويجوز مس الكتب المنسوخة ) للاصل وعدم معارض ( وما نسخ تلاوته) من القرآن للاصل أيضا وعدم صدق القرآن عليه عرفاً).
ويقول الفاضل الهندي في كتابه (كشف اللثام) الطبعة الجديدة- ج 2 ص 42:
(ب: يحرم) عليه (مس المنسوخ حكمه خاصة) أي دون تلاوته لبقاء قرآنيته (دون المنسوخ) حكمه وتلاوته ، أو (تلاوته خاصة) لخروجه عنها).
ويقول السيد محمد جواد العاملي في كتابه (مفتاح الكرامة) ج 3 ص 96:
(الثاني: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة).
ويقول المحقق البحراني في موسوعته (الحدائق الناضرة) ج 2 ص 125:
-
(الخامس) - الظاهر شمول التحريم لما نسخ حكمه دون تلاوته ، لبقاء الحرمة من جهة التلاوة ، وصدق المصحف والقرآن والكتاب عليه ، بخلاف ما نسخت تلاوته وان بقي حكمه ، فانه لا يحرم مسه ، لعدم الصدق . ولا اعرف خلافاً في ذلك.
ويقول المحقق النراقي في كتابه (مستند الشيعة) ج 2 ص 219: -
ب: لا تحريم في مس غير القرآن من الكتب المنسوخة ، والتفسير ، والحديث ، وأسماء الحجج ، ولا ما نسخ تلاوته من القرآن ! للأصل . دون نسخ حكمه دون تلاوته.
ويقول الشيخ الطوسي في كتابه (عدة الأصول) ج 3 ص36 -37
تحت باب (فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم) ما نصه (جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لان التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة اخرى جاز وقوع النسخ في احديهما مع بقاء الاخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة فان قيل كيف يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وهل ذلك الا نقض لكون التلاوة دلالة على الحكم لانها إذا كانت دلالة على الحكم فينبغي أن يكون دلالة ما دامت ثابتة والا كان نقضا على ما بيناه قيل له ليس ذلك نقضا لكونها دلالة لانها انما تدل على الحكم ما دام الحكم مصلحة واما إذا تغير حال الحكم وخرج من كونه مصلحة إلى غيره لم يكن التلاوة دلالة عليه وليس لهم أن يقولوا لا فايدة في بقاء التلاوة إذا ارتفع الحكم وذلك انه لا يمتنع ان يتعلق المصلحة بنفس التلاوة وان لم يقتض الحكم وإذا لم يمتنع ذلك جاز بقائها مع ارتفاع الحكم وليس لهم ان يقولوا ان هذا المذهب يؤدى إلى انه يجوز أن يفعل جنس الكلام بمجرد المصلحة دون الافادة وذلك مما تابونه لانا انما نمنع في الموضع الذي اشاروا إليه إذا اخلا الكلام من فايدة اصلا وليس كك بقاء التلاوة مع ارتفاع الكلام لانها افادة في الابتداء تعلق الحكم بها و قصد بها ذلك وانما تغيرت المصلحة في المستقبل في الحكم فنسخ وبقى التلاوة لما فيها من المصلحة وذلك يخالف ما سأل السائل عنه واما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فلا شبهة فيه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة وليس لهم أن يقولوا ان الحكم قد ثبت بها فلا يجوز مع زوال التلاوة بقائه وذلك ان التلاوة دلالة على الحكم فليس في عدم الدلالة عدم المدلول عليه الا ترى ان انشقاق القمر ومجرى الشجرة دال على نبوة نبينا ولا يوجب عدمهما خروجه (ع) من كونه نبياً صلى الله عليه وآله كك القول في التلاوة والحكم ويفارق ذلك الحكم العلم الذي يوجب عدمه خروج العلم من كونه عالما لان العلم موجب لا انه دال واما جواز النسخ فيهما فلا شبهة ايضا فيه لجواز تغير المصلحة فيما وقد ورد النسخ بجميع ما قلناه لان الله تعالى نسخ اعتداد الحول بتربص اربعة اشهر وعشر أو نسخ التصدق قبل المناجات ونسخ ثبات الواحد للعشرة وان كانت التلاوة باقية في جميع ذلك وقد نسخ ابقاء التلاوة وبقى الحكم على ما روى من اية الرجم من قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ، وان كان ذلك مما انزله الله والحكم باق بلا خلاف وكك روى تتابع صيام كفارة اليمين في قرائة عبدالله بن مسعود لانه قد نسخ التلاوة والحكم باق عند من يقول بذلك واما نسخهما معا فمثل ما روى عن عايشة انها قالت كان فيما انزله تعالى عشرة رصعات يحرمن ثم نسخت بخمس فجرت بنسخة تلاوة وحكما وانما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال ولو لم يقع شئ منها لما اخل بجواز ما ذكرناه وصحته لان الذي اجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب).
ويقول محمد رضا الأنصاري القمي في هامش كتاب عدة الأصول(ط.ج) - للشيخ الطوسي ج2 ص501
(النسخ في الأخبار إما أن يكون لنسخ أصل الخبر أو لنسخ ودلوله وفائدته: أما الأول: أما أن يختص النسخ بتلاوته أو يتعلق بتكليفنا بذلك الخبر، بأن نكون قد كلفنا أن نخبر بشئ فينسخ عنا التكليف ووكل واحد من الأمرين جائز بين الاصوليين القائلين بجواز النسخ ، لأن نسخ التلاوة مطلقا أو نسخ تكليف الأخبار يعدان من الأحكام الشرعية ، فجاز أن يكون مصلحة في وقت فيثبته الشارع ومفسدة في آخر فينسخه ، وهذا مما لا خلاف فيه وقد اتفق الجميع على إمكان ثبوته ونسخه ، إنما الخلاف في أنه هل يجوز أن ينسخ تكلفنا بالأخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالأخبار بنقيضه أم لا؟)
ردود الشيعة على منكري النسخ:
قال الطوسي: وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها
أعلم سوف تقول كما قال أسلافك أنهم يقولون بالجواز العقلي لا النقلي وهذا الرد لاداعي للرد عليه اصلا لتفاهته
-------------------------------------------------------------------------
تقول: وطبع على من استهزء بالقران امثال الوليد سيدك الذي رمى المصحف بالسهام حينما استفتح وخرجت له اية وخاب كل جبار عنيد ؟
أقول ممكن الرواية وهل هي صحيحها؟
-------------------------------------------------------------------------
تقول: وطبق ايضا حكمك على سيدك وملاك يزيد اللعين حينما اهان الكعبة ومراها بالمنجنيق وطبق ايضا بمن قتل ذرية رسول الله وحاربهم من اسيادك الظالمين الذين قتلوا ذرية الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم
أقول: يزيد ليس سيدي ولا أحبه بل أذمه! ثانيا هل هناك رواية صحيحة تقول أن يزيد رما الكعبة بالمنجنيق؟ لاتنقل لي أقوال علماؤنا أريد رواية فقطططط؟
-------------------------------------------------------------------------
تقول: ثم من هو المستخف بكلام الله وكلام رسوله نحن ام انتم الذين تفسرون على هوائكم وتجسمون الله نهارا جهارا حسب قناعاتكم وتلون الايات والبينات على مزاجكم
عجيب! والآيات الناهية عن دعاء غير الله ماذا فعلتم بها؟ ألم تفسرونها على مزاجكم؟
ثانيا: أعترف كمال الحيدري أن ظاهر القرآن تجسيم وأنه يوافق مذهب الوهابية فهل أخطأنا عندنا أخذنا بظواهرها! اوه تذكرت الإخبارية لايقولون بحجية ظواهر القرآن!!
-------------------------------------------------------------------------
تقول
وكيف لم تمتثلوا امر الله وامر رسوله بالتمسك بالقران والعترة فصدق رسول الله حينما قال ما ان تمسكتم بهما اي القران والعترة فلن تضلوا من بعدي ابدا وها انتم ضللتم الطريق بعدم تمسكم بكلام رسول الله ولم تتخذون القران والعترة خير مرجع بل تقدمون الموروث واراء كعب الاحبار الشهير بيهوديته .
الحمد لله تمسكنا البقرآن والعترة، أما القرآن فلم يقل أحد من عماؤنا بتحريفه أما أنتم فإذا أردت أن أأتي لك ب50 عالم شيعي ةأكثر يقول بالتحريف فقل فقط! وأن أأتي بالذين أدعوا تواتر التحريف وأنه من الضروريات وأنه بالإجماع!
تقول: تمسكم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقول وهل انتم لديمك أحاديث متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لايختلف في صحتها عالم شيعي؟؟؟؟
الحمد لله أتخذنا القرآن مرجع وهذا نحن لدينا كتب تفسيرات وإعرابات وتجويدات وقراءات وغيرها الكثير التي تضاعف ماعندكم!
وهل الذي لديه قراءات متصلة اليوم إلى رسول الله بالنقل خير من الذي لايوجد لديه قراءة واحد متصلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى إلى الإمام؟
هل الذي لايوجد لديه حفاظ ولا قراء كثيرون في مذهبه خير من الذي يوجد لديه آلاف القراء والحفاظ يقرئ الواحد منهم كل القراءات!
هل الذي يدرس القرآن في دوراته لطلاب العلم خير من الذي لا يوجد القرآن في حوزاته؟ وقد أعترف علي آل محسن وكمال الحيدري أن القرآن لايدرس في الحوزات العلمية.
هداك الله كما هداني
قال الطوسي: وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وأفسدنا سائر الاقسام في العدة في أصول الفقه
يقول القطب الراوندي في كتابه ( فقه القرآن) ج1 ص204:
( والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معاً).
ويقول العلامة الحلي في كتابه (قواعد الأحكام) ج1 ص210 :
( فروع أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد ، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ، ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة ).
ويقول الشيخ الطوسي في كتابه ( التبيان) ج 1 ص 394 :
( واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه: - قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر . - وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . - وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله . - وقالت فرقة رابعة : يجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك ، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه .)
ويقول العلامة الحلي في كتابه (مبادئ الوصول) ص 181:
(البحث الرابع " في: ما يجوز نسخه " يجوز: نسخ الشئ إلى غير بدل ، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل ونسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس).
ويقول المحقق الحلي في كتابه ( معارج الأصول) ص 170:
(المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد بالحول ، وكنسخ الامساك في البيوت . كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا و (ان لم يكن) معلوما، فانه يجوز. لا يقال: لو نسخ الحكم ( لما) بقى في التلاوة فائدة ، فانه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي ابقائها ، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم ، فان الدلالة باقية على الحكم ، نعم لا يجب العمل به).
ويقول العلامة الحلي في كتابه (منتهى المطلب) ج1 ص77:
(الثاني عشر: المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه لانه حرمة القرآن والمنسوخ تلاوته لا يجوز مسه وإن بقى حكمه لخروجه عن كونه قرآنا).
وقال أيضاً في ج2 ص223:
(أما المنسوخ حكمه وتلاوته ، أو المنسوخ تلاوته ، فالوجه أنه يجوز لهما مسهما ، لأن التحريم تابع للاسم قد خرجا بالنسخ عنه فيبقى على الأصل).
ويقول في كتابه (تحرير الأحكام) ج 1 ص11:
(لا يجوز للمحدث مس كتابة القران ويجوز لمس هامشه فلا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره أما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه ط من دام به السلس يتوضأ لكل صلوة ومن به البطن إذا تجدد حدثه في الصلوة )
ويقول أيضاً في ج 1 ص 83 :
(الثامن: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ويجوز لمس هامشه ، ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره ، أما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه).
ويقول ابن العلامة في كتابه (إيضاح الفوائد) ج 1 ص 48 :
( (الأول) الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الإسلام ، ولا يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ، (الثاني) يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة).
ويقول المحقق الكركي في كتابه (جامع المقاصد) ج 1 ص 270:
(فروع: أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد. ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل .
ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة ، فأما المنسوخ حكمه وتلاوته ، كما روي عن عائشة ، أنه كان في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخت ، فلا يحرم مسه ، وكذا المنسوخ تلاوته دون حكمه ، كآية الشيخ والشيخة ، وهي : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزير حكيم ، فإن حكمها باق وهو وجوب الرجم إذا كانا محصنين . ويوشك أن يكون بعض ما روي من قراءة ابن مسعود من هذا النوع ، وإنما لم يحرم مس هذين لأن تحريم المس تابع للاسم ، وقد خرجا بنسخ التلاوة عنه ، فيبقى على الأصل . وأما المنسوخ حكمه دون تلاوته فكثير ، مثل آية الصدقة ، وآية وجوب ثبات عشرين لمائتين ونحو ذلك).
ويقول الشهيد الثاني في كتابه (روض الجنان) ص 50:
(ولا يخفى إن التحريم من باب خطاب الشرع المختص بالمكلف فلا يمنع الصبى منه لعدم التكليف نعم يستحب للولى منعه تمرينا ولا فرق بين المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته ولا يلحق بالقرآن الكتب الدينية كالحديث أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى ولو كان على درهم أو دينار أو غيرهما ولا فرق بين المنسوخ حكمه منه وغيره دون المنسوخ تلاوته ولا يلحق بالقرآن الكتب الدينية كالحديث أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى ).
ويقول السيد المرتضى في كتابه (الذريعة) ج 1 ص 428 -429
(فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة ، فجائز دخول النسخ فيهما معاً، وفي كل واحدة دون الاخرى، بحسب ما تقتضيه المصلحة . ومثال نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول ، وتقديم الصدقة أمام المناجاة. ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به، لانه من جهة خبر الآحاد، وهو ما روى أن من جملة القرآن ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) فنسخت تلاوة ذلك . ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود - أيضا - في أخبار الآحاد ، وهو ما روي عن عايشة أنها قالت: ( كان فيما أنزل الله - سبحانه- (عشر رضعات يحرمن) فنسخ بخمس ، وأن ذلك كان يتلى).
ويقول المحقق الخوانساري في كتابه (مشارق الشموس) ج 1 ص 15:
(الخامس: المنسوخ تلاوته من القرآن دون حكمه غير داخل في حكمه ظاهر أو العكس بالعكس).
ويقول أيضاً في الكتاب ذاته ج 1 ص 166: -
(( ويجوز مس الكتب المنسوخة ) للاصل وعدم معارض ( وما نسخ تلاوته) من القرآن للاصل أيضا وعدم صدق القرآن عليه عرفاً).
ويقول الفاضل الهندي في كتابه (كشف اللثام) الطبعة الجديدة- ج 2 ص 42:
(ب: يحرم) عليه (مس المنسوخ حكمه خاصة) أي دون تلاوته لبقاء قرآنيته (دون المنسوخ) حكمه وتلاوته ، أو (تلاوته خاصة) لخروجه عنها).
ويقول السيد محمد جواد العاملي في كتابه (مفتاح الكرامة) ج 3 ص 96:
(الثاني: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة).
ويقول المحقق البحراني في موسوعته (الحدائق الناضرة) ج 2 ص 125:
-
(الخامس) - الظاهر شمول التحريم لما نسخ حكمه دون تلاوته ، لبقاء الحرمة من جهة التلاوة ، وصدق المصحف والقرآن والكتاب عليه ، بخلاف ما نسخت تلاوته وان بقي حكمه ، فانه لا يحرم مسه ، لعدم الصدق . ولا اعرف خلافاً في ذلك.
ويقول المحقق النراقي في كتابه (مستند الشيعة) ج 2 ص 219: -
ب: لا تحريم في مس غير القرآن من الكتب المنسوخة ، والتفسير ، والحديث ، وأسماء الحجج ، ولا ما نسخ تلاوته من القرآن ! للأصل . دون نسخ حكمه دون تلاوته.
ويقول الشيخ الطوسي في كتابه (عدة الأصول) ج 3 ص36 -37
تحت باب (فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم) ما نصه (جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه لان التلاوة إذا كانت عبادة والحكم عبادة اخرى جاز وقوع النسخ في احديهما مع بقاء الاخر كما يصح ذلك في كل عبادتين وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة فان قيل كيف يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وهل ذلك الا نقض لكون التلاوة دلالة على الحكم لانها إذا كانت دلالة على الحكم فينبغي أن يكون دلالة ما دامت ثابتة والا كان نقضا على ما بيناه قيل له ليس ذلك نقضا لكونها دلالة لانها انما تدل على الحكم ما دام الحكم مصلحة واما إذا تغير حال الحكم وخرج من كونه مصلحة إلى غيره لم يكن التلاوة دلالة عليه وليس لهم أن يقولوا لا فايدة في بقاء التلاوة إذا ارتفع الحكم وذلك انه لا يمتنع ان يتعلق المصلحة بنفس التلاوة وان لم يقتض الحكم وإذا لم يمتنع ذلك جاز بقائها مع ارتفاع الحكم وليس لهم ان يقولوا ان هذا المذهب يؤدى إلى انه يجوز أن يفعل جنس الكلام بمجرد المصلحة دون الافادة وذلك مما تابونه لانا انما نمنع في الموضع الذي اشاروا إليه إذا اخلا الكلام من فايدة اصلا وليس كك بقاء التلاوة مع ارتفاع الكلام لانها افادة في الابتداء تعلق الحكم بها و قصد بها ذلك وانما تغيرت المصلحة في المستقبل في الحكم فنسخ وبقى التلاوة لما فيها من المصلحة وذلك يخالف ما سأل السائل عنه واما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فلا شبهة فيه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة وليس لهم أن يقولوا ان الحكم قد ثبت بها فلا يجوز مع زوال التلاوة بقائه وذلك ان التلاوة دلالة على الحكم فليس في عدم الدلالة عدم المدلول عليه الا ترى ان انشقاق القمر ومجرى الشجرة دال على نبوة نبينا ولا يوجب عدمهما خروجه (ع) من كونه نبياً صلى الله عليه وآله كك القول في التلاوة والحكم ويفارق ذلك الحكم العلم الذي يوجب عدمه خروج العلم من كونه عالما لان العلم موجب لا انه دال واما جواز النسخ فيهما فلا شبهة ايضا فيه لجواز تغير المصلحة فيما وقد ورد النسخ بجميع ما قلناه لان الله تعالى نسخ اعتداد الحول بتربص اربعة اشهر وعشر أو نسخ التصدق قبل المناجات ونسخ ثبات الواحد للعشرة وان كانت التلاوة باقية في جميع ذلك وقد نسخ ابقاء التلاوة وبقى الحكم على ما روى من اية الرجم من قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ، وان كان ذلك مما انزله الله والحكم باق بلا خلاف وكك روى تتابع صيام كفارة اليمين في قرائة عبدالله بن مسعود لانه قد نسخ التلاوة والحكم باق عند من يقول بذلك واما نسخهما معا فمثل ما روى عن عايشة انها قالت كان فيما انزله تعالى عشرة رصعات يحرمن ثم نسخت بخمس فجرت بنسخة تلاوة وحكما وانما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال ولو لم يقع شئ منها لما اخل بجواز ما ذكرناه وصحته لان الذي اجاز ذلك ما قدمناه من الدليل وذلك كاف في هذا الباب).
ويقول محمد رضا الأنصاري القمي في هامش كتاب عدة الأصول(ط.ج) - للشيخ الطوسي ج2 ص501
(النسخ في الأخبار إما أن يكون لنسخ أصل الخبر أو لنسخ ودلوله وفائدته: أما الأول: أما أن يختص النسخ بتلاوته أو يتعلق بتكليفنا بذلك الخبر، بأن نكون قد كلفنا أن نخبر بشئ فينسخ عنا التكليف ووكل واحد من الأمرين جائز بين الاصوليين القائلين بجواز النسخ ، لأن نسخ التلاوة مطلقا أو نسخ تكليف الأخبار يعدان من الأحكام الشرعية ، فجاز أن يكون مصلحة في وقت فيثبته الشارع ومفسدة في آخر فينسخه ، وهذا مما لا خلاف فيه وقد اتفق الجميع على إمكان ثبوته ونسخه ، إنما الخلاف في أنه هل يجوز أن ينسخ تكلفنا بالأخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالأخبار بنقيضه أم لا؟)
ردود الشيعة على منكري النسخ:
قال الطوسي: وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها
أعلم سوف تقول كما قال أسلافك أنهم يقولون بالجواز العقلي لا النقلي وهذا الرد لاداعي للرد عليه اصلا لتفاهته
-------------------------------------------------------------------------
تقول: وطبع على من استهزء بالقران امثال الوليد سيدك الذي رمى المصحف بالسهام حينما استفتح وخرجت له اية وخاب كل جبار عنيد ؟
أقول ممكن الرواية وهل هي صحيحها؟
-------------------------------------------------------------------------
تقول: وطبق ايضا حكمك على سيدك وملاك يزيد اللعين حينما اهان الكعبة ومراها بالمنجنيق وطبق ايضا بمن قتل ذرية رسول الله وحاربهم من اسيادك الظالمين الذين قتلوا ذرية الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم
أقول: يزيد ليس سيدي ولا أحبه بل أذمه! ثانيا هل هناك رواية صحيحة تقول أن يزيد رما الكعبة بالمنجنيق؟ لاتنقل لي أقوال علماؤنا أريد رواية فقطططط؟
-------------------------------------------------------------------------
تقول: ثم من هو المستخف بكلام الله وكلام رسوله نحن ام انتم الذين تفسرون على هوائكم وتجسمون الله نهارا جهارا حسب قناعاتكم وتلون الايات والبينات على مزاجكم
عجيب! والآيات الناهية عن دعاء غير الله ماذا فعلتم بها؟ ألم تفسرونها على مزاجكم؟
ثانيا: أعترف كمال الحيدري أن ظاهر القرآن تجسيم وأنه يوافق مذهب الوهابية فهل أخطأنا عندنا أخذنا بظواهرها! اوه تذكرت الإخبارية لايقولون بحجية ظواهر القرآن!!
-------------------------------------------------------------------------
تقول
وكيف لم تمتثلوا امر الله وامر رسوله بالتمسك بالقران والعترة فصدق رسول الله حينما قال ما ان تمسكتم بهما اي القران والعترة فلن تضلوا من بعدي ابدا وها انتم ضللتم الطريق بعدم تمسكم بكلام رسول الله ولم تتخذون القران والعترة خير مرجع بل تقدمون الموروث واراء كعب الاحبار الشهير بيهوديته .
الحمد لله تمسكنا البقرآن والعترة، أما القرآن فلم يقل أحد من عماؤنا بتحريفه أما أنتم فإذا أردت أن أأتي لك ب50 عالم شيعي ةأكثر يقول بالتحريف فقل فقط! وأن أأتي بالذين أدعوا تواتر التحريف وأنه من الضروريات وأنه بالإجماع!
تقول: تمسكم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقول وهل انتم لديمك أحاديث متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لايختلف في صحتها عالم شيعي؟؟؟؟
الحمد لله أتخذنا القرآن مرجع وهذا نحن لدينا كتب تفسيرات وإعرابات وتجويدات وقراءات وغيرها الكثير التي تضاعف ماعندكم!
وهل الذي لديه قراءات متصلة اليوم إلى رسول الله بالنقل خير من الذي لايوجد لديه قراءة واحد متصلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى إلى الإمام؟
هل الذي لايوجد لديه حفاظ ولا قراء كثيرون في مذهبه خير من الذي يوجد لديه آلاف القراء والحفاظ يقرئ الواحد منهم كل القراءات!
هل الذي يدرس القرآن في دوراته لطلاب العلم خير من الذي لا يوجد القرآن في حوزاته؟ وقد أعترف علي آل محسن وكمال الحيدري أن القرآن لايدرس في الحوزات العلمية.
هداك الله كما هداني
اترك تعليق: