بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
كثيرا ما نسمع من المخالفين ترديدهم لمصطلح لبن الرجل او لبن الفحل عند الفقه الشيعي
وبكل غباء وجهل لايعلمون ان نفس الاصطلاح والحكم الشرعي موجود عندهم اصلا .
مع ان لبن الرجل المقصود به هو لبن زوجة الرجل وليس بمعنى رضاعة الكبير كما جاء في سنة عائشة ولا رضاعة الرجل للرجل كما يفهمها ذوي التفكير المريض
وقد شرح ذلك الامام الشافعي وبين احكام لبن الرجل بل تطرق حتى الى لبن الخنثى
وجاء في البخاري بابا خاصا تحت اسم لبن الفحل ... ولكن قــاتـــل الله الجهل
فقد جاء في كتاب الام للشافعي :في الجزء السادس : ( فاذا نزل له لبن فارضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم وهو مثل لبن الرجل ...ص 100 كتاب الرضاع
أقول صاحب الشبهة
رأى مصطلحاً لم يفهمه فيمكننا بيان ذلك، فقد تدخل الشبهة حينما يرى من يجهل مصطلحات الشريعة إلى مثل الكلمات التالية (وإذا رضع من لبن الرجل) فيورد هذه الشبهة على اتباع أهل البيت(عليهم السلام) لمجرد الإيراد سواء كانت مقبولة أو لا! فهو يغض الطرف عن قوله(عليه السلام) بعدها (حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته)! فلو قرأ الرواية جيداً لما وقع في سوء الفهم والاستدلال هذا وأضحك الثكلى عليه وكشف للجميع عن جهله.
هذا ولو نظروا إلى كتبهم كما ننصحهم حينما يحاولون الشغب والاشكال على مدرسة أهل البيت عليهم السلام لما بقيت لهم مسألة يشكلون بها علينا. عموماً أحببنا أن نذكر مثل هذه المصطلحات باستعمال علمائهم ورواياتهم أيضاً ليطمئن قلب المستشكل ويقتنع جيداً، فنقول:
1- ذكر ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتاب (المغني 7/ 472) قوله: كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك أو أرضعتك وإياها أمرأة واحدة أو أرتضعت أنت وهي (من لبن رجل واحد) كرجل له أمرأتان لهما منه لبن أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى فهي أختك محرمة عليك بالآية. ونقله أيضاً ابن قدامة في (الشرح الكبير 7/ 474).
2- وقال في المغني أيضاً (7/ 476): مسألة: قال (ولبن الرجل محرِّم).
3- وقال ابن رشد في (بداية المجتهد 2/31): المسألة السابقة: وأما هل يصير (الرجل الذي له اللبن): أعني زوج المرأة أبا للمرضع حتى بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب وهي التي يسمونها(لبن الفحل)، فإنهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري: (لبن الفحل يحرم)، وقالت طائفة: (لا يحرم لبن الفحل) وبالأول قال علي وابن عباس وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر.
الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
كثيرا ما نسمع من المخالفين ترديدهم لمصطلح لبن الرجل او لبن الفحل عند الفقه الشيعي
وبكل غباء وجهل لايعلمون ان نفس الاصطلاح والحكم الشرعي موجود عندهم اصلا .
مع ان لبن الرجل المقصود به هو لبن زوجة الرجل وليس بمعنى رضاعة الكبير كما جاء في سنة عائشة ولا رضاعة الرجل للرجل كما يفهمها ذوي التفكير المريض
وقد شرح ذلك الامام الشافعي وبين احكام لبن الرجل بل تطرق حتى الى لبن الخنثى
وجاء في البخاري بابا خاصا تحت اسم لبن الفحل ... ولكن قــاتـــل الله الجهل
فقد جاء في كتاب الام للشافعي :في الجزء السادس : ( فاذا نزل له لبن فارضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم وهو مثل لبن الرجل ...ص 100 كتاب الرضاع
أقول صاحب الشبهة
رأى مصطلحاً لم يفهمه فيمكننا بيان ذلك، فقد تدخل الشبهة حينما يرى من يجهل مصطلحات الشريعة إلى مثل الكلمات التالية (وإذا رضع من لبن الرجل) فيورد هذه الشبهة على اتباع أهل البيت(عليهم السلام) لمجرد الإيراد سواء كانت مقبولة أو لا! فهو يغض الطرف عن قوله(عليه السلام) بعدها (حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته)! فلو قرأ الرواية جيداً لما وقع في سوء الفهم والاستدلال هذا وأضحك الثكلى عليه وكشف للجميع عن جهله.
هذا ولو نظروا إلى كتبهم كما ننصحهم حينما يحاولون الشغب والاشكال على مدرسة أهل البيت عليهم السلام لما بقيت لهم مسألة يشكلون بها علينا. عموماً أحببنا أن نذكر مثل هذه المصطلحات باستعمال علمائهم ورواياتهم أيضاً ليطمئن قلب المستشكل ويقتنع جيداً، فنقول:
1- ذكر ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتاب (المغني 7/ 472) قوله: كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك أو أرضعتك وإياها أمرأة واحدة أو أرتضعت أنت وهي (من لبن رجل واحد) كرجل له أمرأتان لهما منه لبن أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى فهي أختك محرمة عليك بالآية. ونقله أيضاً ابن قدامة في (الشرح الكبير 7/ 474).
2- وقال في المغني أيضاً (7/ 476): مسألة: قال (ولبن الرجل محرِّم).
3- وقال ابن رشد في (بداية المجتهد 2/31): المسألة السابقة: وأما هل يصير (الرجل الذي له اللبن): أعني زوج المرأة أبا للمرضع حتى بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب وهي التي يسمونها(لبن الفحل)، فإنهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري: (لبن الفحل يحرم)، وقالت طائفة: (لا يحرم لبن الفحل) وبالأول قال علي وابن عباس وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر.
تعليق