إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بدعة صلاة الضحى

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بدعة صلاة الضحى

    راجع كتاب ﺳﺒﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻴّﺔ ‏( ﻟـ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻲ ).‏
    المسألة ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ:
    ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ
    ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨّﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻭﻣﺘﺮﻭﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣّﺘﻬﻢ .
    ﻭﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺠﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻧﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮﺓ ﺧﺎﻃﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺼﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ : ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻭﻭﻗﺘﻬﺎ، ﻭﻋﺪﺩ ﺭﻛﻌﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺃﺩﻟّﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴّﺘﻬﺎ، ﻭﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ .
    ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻜﻤﻬﺎ؟
    ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺳﻨّﺔ، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ .
    ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃُﺧﺮ، ﻭﻫﻲ :
    ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 55
    1 ـ ﺃﻧّﻬﺎ ﻣﻨﺪﻭﺑﺔ ‏( 1 ‏) ـ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ـ ﻓﻴﺴﺘﺤﺐّ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
    2 ـ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﺐّ ﺃﺻﻼ .
    3 ـ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ ﺃُﺧﺮﻯ، ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
    4 ـ ﺗﺴﺘﺤﺐ ﺻﻼﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ .
    5 ـ ﻻ ﺗﺸﺮﻉ ﺇﻻّ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﻏﻴﺮﻩ .
    6 ـ ﺃﻧّﻬﺎ ﺑﺪﻋﺔ ‏( 2 ‏) .
    ﻣﺘﻰ ﻭﻗﺘﻬﺎ؟
    ﻭﻭﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻗﺪﺭ ﺭﻣﺢ، ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ . ﻭﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻳﻀﺎً : ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﺷﺘﺪّ ﺣﺮّﻫﺎ، ﻭﻳﻤﺘﺪّ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﺸﻤﺲ، ﻭﺃﻭّﻟﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻴﺾّ ﺍﻟﺸﻤﺲ ‏( 3 ‏) .
    ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺭﻛﻌﺎﺗﻬﺎ؟
    ﺃﻗﻠّﻬﺎ ﺭﻛﻌﺘﺎﻥ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺛﻤﺎﻥ، ﻭﻗﻴﻞ ﺍﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻛﻌﺔ، ﻭﻗﺎﻝ
    ____________
    -1 ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ، ﺑﺄﻥّ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺍﻇﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻭﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺍﻇﺐ ﻋﻠﻴﻪ . ‏( ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ، ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻣﻐﻨﻴﺔ : 78 ‏) .
    2 ﻭ -3 ﺭﺍﺟﻊ : ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ، ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ :1 775 ـ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﻱ :1 332 ـ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ :1 185 ـ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﻻﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﻪ :1 116 - 119 ـ ﻭﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﻧﻲ :3 .62
    ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 56
    ﺍﻟﺤﻨﻴﻔﻴﺔ : ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺳﺖّ ﻋﺸﺮﺓ، ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻧّﻪ ﻻ ﺣﺪّ ﻷﻛﺜﺮﻫﺎ .
    ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺄﻧّﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺼﻠّﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﺭﻛﻌﺎﺕ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ‏( 1 ‏) .
    ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ؟
    ﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴّﺘﻬﺎ ﺇﻻّ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻣﻴﻌﻬﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ . ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻳﺘﺠﻠّﻰ ﻋﺪﻡ ﻧﻬﻮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺤﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ . ﻷﻧّﻬﺎ ﺇﻣّﺎ ﻣﺠﻤﻠﺔ ﺗﻘﺼﺮ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ، ﻭﺇﻣّﺎ ﻣﺮﻭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻬﺎ، ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﺎ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ ﻧﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ، ﺭﺍﺟﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﺪﺍً ﻭﺩﻻﻟﺔ .
    ﻭﺇﻟﻴﻚ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺭ .
    ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
    ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻠﺔ، ﻣﻨﻬﺎ :
    1 ـ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﻫﻤﺎﺯ، ﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﻳﻘﻮﻝ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰّﻭﺟﻞّ ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﻻ ﺗﻌﺠﺰﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺭﻛﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻧﻬﺎﺭﻙ ﺃﻛﻔﻚ ﺁﺧﺮﻩ ‏( 2 ‏) .
    ____________
    -1 ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻧﻔﺴﻬﺎ .
    -2 ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻸﺻﻮﻝ :1 .321
    ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 57
    ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ .
    ﻭﻟﻔﻈﻪ : ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺍﺭﻛﻊ ﻣﻦ ﺃﻭّﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺃﺭﺑﻊ ﺭﻛﻌﺎﺕ ﺃﻛﻔﻚ ﺁﺧﺮﻩ .
    ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺼﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ، ﻭﻻ ﻇﻬﻮﺭ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻫﻮ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻭﻧﺎﻓﻠﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﻣﺜﻞ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ‏( 1 ‏) ، ﻭﺍﺣﺘﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ‏( 2 ‏) .
    2 ـ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ : ﺃﻭﺻﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﺑﺜﻼﺙ ﻻ ﺃﺩﻋﻬﻦّ ﺣﺘﻰ ﺃﻣﻮﺕ : ﺻﻮﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻛﻞّ ﺷﻬﺮ، ﻭﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻭﻧﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺮ ‏( 3 ‏) .
    ﺍﺣﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺄﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻴﻘﻀﻮﻥ ﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﻳﻨﺸﻐﻠﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﺑﺄﻥ ﻳﺼﻠّﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻗﻀﺎﺀً، ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻗﻮﻟﻪ : " ﻭﻧﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺮ ."
    ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ : " ﻭﺃﻣﺎ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﺤﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﺃﺑﻲ ﺫﺭ ﻻ ﻳﺪﻝّ ﻋﻠﻰ ﺃﻧّﻬﺎ ﺳﻨّﺔ ﺭﺍﺗﺒﺔ ﻟﻜﻞّ ﺃﺣﺪ، ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﺃﻭﺻﻰ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧّﻪ ﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﺃﻥّ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﻀﺤﻰ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﻞ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺃﻣﺮﻩ ﻻ ﻳﻨﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﺗﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ " ‏( 4 ‏) .
    3 ـ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺃﻧّﻪ ﻗﺎﻝ : ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ
    ____________
    -1 ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ :1 .120
    -2 ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ :3 .64
    -3 ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ :2 .73
    -4 ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ :1 .118
    ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 58
    ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺑﺎﻟﻬﺎﺟﺮﺓ ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ﻳﺴﺒّﺢ، ﻓﻘﻤﺖ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻓﻘﺮﺑﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺟﻌﻠﻨﻲ ﺣﺬﺍﺀﻩ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ، ﻓﻠﻤّﺎ ﺟﺎﺀ " ﻳﺮﻓﺄ " ﺗﺄﺧّﺮﺕُ ﻓﺼﻔﻔﻨﺎ ﻭﺭﺍﺀﻩ ‏( 1 ‏) .
    ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ، ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧّﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻠّﻲ ﺍﻟﻀﺤﻰ؟ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻊ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﻟﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﺄﻧّﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻠّﻴﻬﺎ . ﺛﻢّ ﺇﻥّ ﺍﻟﻬﺎﺟﺮﺓ ﻟﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﺤﻰ، ﺑﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ " ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ " ‏( 2 ‏) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ، ﻓﺴﺒﺤﺔ ﺍﻟﻬﺎﺟﺮﺓ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮ، ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﻜﻰ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻜﻴﺖ ﺑﺄﻥّ : ﺍﻟﻬﺎﺟﺮﺓ ﺇﻧّﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻴﻆ، ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻘﻠﻴﻞ ‏( 3 ‏) ﻓﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻣﺠﻤﻠﺔ، ﺇﺫ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮ، ﻭﻻ ﻣﺮﺟﺢ ﻟﻸﻭّﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .
    4 ـ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ : ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﻳﺼﻠّﻲ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻗﻂّ ﺇﻻّ ﻣﺮّﺓ ‏( 4 ‏) .
    ﻓﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﻨﻔﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻭﺫﻳﻠﻪ ﻣﺠﻤﻞ، ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺻﻠّﻰ ﺻﻼﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺁﺧﺮ، ﻛﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻓﺘﺼﻮّﺭ ﺃﻧّﻪ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻀﺤﻰ، ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﻧﻴّﺔ ﻋﻤﻠﻪ .
    5 ـ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺃﻧّﻪ ﻗﺎﻝ : ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﺻﻠّﻰ ﺳﺒﺤﺔ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺭﻛﻌﺎﺕ، ﻓﻠﻤّﺎ ﺍﻧﺼﺮﻑ ﻗﺎﻝ : ﺇﻧّﻲ ﺻﻠّﻴﺖ ﺻﻼﺓ ﺭﻏﺒﺔ
    ____________
    -1 ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ﻟﻼﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ :1 131 ﺡ 209 " ﻳﺮﻗﺄ " ﺍﺳﻢ ﺧﺎﺩﻡ ﻋﻤﺮ .
    2 ﻭ -3 ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻣﺎﺩﺓ " ﻫﺠﺮ ."
    -4 ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ :2 .446
    ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 59
    ﻭﺭﻫﺒﺔ، ﺳﺄﻟﺖ ﺭﺑّﻲ ﺛﻼﺛﺎً ﻓﺄﻋﻄﺎﻧﻲ ﺍﺛﻨﺘﻴﻦ ﻭﺿﻌﻨﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ : ﺳﺄﻟﺘﻪ ﺃﻻّ ﻳﺒﺘﻠﻲ ﺃُﻣّﺘﻲ ﺑﺎﻟﺴﻨﻴﻦ ﻓﻔﻌﻞ، ﻭﺳﺄﻟﺘﻪ ﺃﻻّ ﻳُﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺪﻭّﻫﻢ ﻓﻔﻌﻞ، ﻭﺳﺄﻟﺘﻪ ﺃﻻّ ﻳﻠﺒﺴﻬﻢ ﺷﻴﻌﺎً ﻓﺄﺑﻰ ﻋﻠﻲَّ ‏( 1 ‏) .
    ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻪ، ﺃﻭّﻻ : ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﻭﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺍﻥّ ﺫﻳﻠﻪ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻸُﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ . ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺍﺑﺘﻠﻰ ﺑﺎﻟﻘﺤﻂ ﻭﺍﻟﺴﻨﻴﻦ، ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺃﻋﺪﺍﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺑﺮ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮ .
    ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻤّﺎ ﻳﻄﻤﺌﻨﻨﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼﻗﻪ ﻭﻭﺿﻌﻪ .
    ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
    ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ :
    ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ ‏( 916 ـ 157 ‏) ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ : " ﻭﻋﺎﻣﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻝ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻻ ﻳﺤﻞّ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ " ‏( 2 ‏) .
    ﺛﻢّ ﺫﻛﺮ ﻋﺪّﺓ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻗﺪ ﺻﺮّﺡ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺟﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﻜﻮﻥ ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ ﻭﺿﺎﻋﻴﻦ ﻛﺬﺑﺔ، ﻣﻨﻬﺎ :
    1 ـ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً : " ﻣﻦ ﺩﺍﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ ﺇﻻّ ﻋﻦ ﻋﻠّﺔ ﻛﻨﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺯﻭﺭﻕ ﻣﻦ ﻧﻮﺭ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﺭ ."
    ﻭﺿﻌﻪ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﺩﺭﻳﺪ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﻋﻦ ﺣﻤﻴﺪ .
    ____________
    -1 ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ :1 185 ـ ﻭﻛﻨﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ :11 .174
    -2 ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ :1 .119
    ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 60
    2 ـ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﺃﺷﺪﻕ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺮﺍﺩ، ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﺍﻧّﻪ ﻗﺎﻝ : " ﻣﻦ ﺻﻠّﻰ ﻣﻨﻜﻢ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻓﻠﻴﺼﻠّﻬﺎ ﻣﺘﻌﺒﺪﺍً، ﻓﺎﻥّ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺼﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨّﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﺛﻢّ ﻳﻨﺴﺎﻫﺎ ﻭﻳﺪﻋﻬﺎ ﻓﺘﺤﻦّ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻦّ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺪﺗﻪ ."
    ﻭﻳﺎ ﻋﺠﺒﺎً ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺤﺘﺞّ ﺑﻬﺬﺍ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ؟ ! ﻓﺎﻧّﻪ ﻳﺮﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻓﺮﺩﻩ ﻟﻠﻀﺤﻰ، ﻭﻫﺬﻩ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ، ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﺪﻕ .
    ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺪﻱ : ﺭﻭﻯ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﺍﻻﺷﺪﻕ، ﻋﻦ ﻋﻤّﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺮﺍﺩ، ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲّ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻨﻜﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻭﻋﻤّﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﻴﻦ . ﻭﺑﻠﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻬﺮ ﻗﺎﻝ : ﻗﻠﺖ ﻟﻴﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﺪﻕ : ﻣﺎ ﺳﻤﻊ ﻋﻤﻚ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﻓﻘﺎﻝ : ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻭﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ : ﻟﻘﻲ ﻳﻌﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺮﺍﺩ، ﻓﻠﻤّﺎ ﻛﺒﺮ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻻ ﺩﻳﻦ ﻟﻪ ﻓﻮﺿﻌﻮﺍ ﻟﻪ ﺷﺒﻬﺎً ﺑﻤﺎﺋﺘﻲ ﺣﺪﻳﺚ، ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺤﺪّﺙ ﺑﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ . ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ : ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺮﺍﺩ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ، ﻭﺟﺎﻣﻊ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ، ﻻ ﺗﺤﻞّ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺠﺎﻝ .
    3 ـ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ، ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ، ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ : " ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺼﻠّﻲ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺍﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻛﻌﺔ ."
    ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ، ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ .
    ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﺣﺪّﺛﻨﻲ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲّ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ، ﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻤﺮ
    ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 61
    ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ ﻳﻘﻮﻝ : ﺃﻧﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺪﻱ : ﻣﻨﻜﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ : ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ، ﻻ ﻳﺤﻞّ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺇﻻّ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﺠّﺐ ﻣﻨﻪ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ : ﻣﺘﺮﻭﻙ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﺯﺩﻱ : ﻛﺬﺍﺏ .
    4 ـ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺃﺑﺎﻥ، ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻋﻦ ﺣﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻓﺼﺔ، ﻋﻦ ﻣﻜﺤﻮﻝ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً : " ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺤﺔ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻏﻔﺮﺕ ﺫﻧﻮﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺩ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺯﺑﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ."
    ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺃﻳﻀﺎً، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﺍ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻧﻤﻴﺮ : ﻫﻮ ﻛﺬﺍﺏ . ﻭﻗﺎﻝ ﻳﺤﻴﻰ : ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲﺀ ﻛﺬﺍﺏ، ﺧﺒﻴﺚ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ : ﻣﺘﺮﻭﻙ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .
    5 ـ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﻬﺎﺱ ﺑﻦ ﻓﻬﻢ، ﻋﻦ ﺷﺪّﺍﺩ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻳﺮﻓﻌﻪ : " ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺤﺔ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻏﻔﺮﺕ ﺫﻧﻮﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺯﺑﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ."
    ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺱ، ﻗﺎﻝ ﻳﺤﻴﻰ : ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲﺀ ﺿﻌﻴﻒ، ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ، ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻨﻜﺮﺓ .
    ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ : ﺿﻌﻴﻒ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺪﻱ : ﻻ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺷﻴﺌﺎً . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ : ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻛﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ، ﻭﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ : ﻣﻀﻄﺮﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺗﺮﻛﻪ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ ‏( 1 ‏) .
    ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :
    ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ
    ____________
    -1 ﺭﺍﺟﻊ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻭﻋﻤّﺎ ﺟﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﺭﻭﺍﺗﻬﺎ، ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ :1 119 ـ .120
    ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 62
    ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ، ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻮّﺓ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺭﺟﺤﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺻﺮّﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ .
    ﻗﺎﻝ : " ﻭﻃﺎﺋﻔﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﺮﻙ، ﻭﺭﺟﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺻﺤّﺔ ﺍﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ " ‏( 1 ‏) .
    ﻣﻨﻬﺎ :
    1 ـ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﻣﻮﺭﻕ ﻗﺎﻝ : " ﻗﻠﺖ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﺮ : ﺃﺗﺼﻠّﻲ ﺍﻟﻀﺤﻰ؟
    ﻗﺎﻝ : ﻻ . ﻗﻠﺖ : ﻓﻌﻤﺮ؟ ﻗﺎﻝ : ﻻ . ﻗﻠﺖ : ﻓﺄﺑﻮ ﺑﻜﺮ؟ ﻗﺎﻝ : ﻻ . ﻗﻠﺖ : ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ؟ ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺃﺧﺎﻟﻪ " ‏( 2 ‏) .
    2 ـ ﻭﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﻗﺎﻟﺖ : " ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﺳﺒّﺢ ﺳﺒﺤﺔ ﺍﻟﻀﺤﻰ، ﻭﺇﻧّﻲ ﻷﺳﺒّﺤﻬﺎ " ‏( 3 ‏) .
    ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻝّ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻟﺼﺤّﺔ ﺍﺳﻨﺎﺩﻫﺎ . " ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲّ ﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ : ﻓﺄﺧﺬ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﻭﺍ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ، ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ : ﺍﻧّﻬﺎ ﺑﺪﻋﺔ " ‏( 4 ‏) .
    ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﻋﺎﺋﺸﺔ " ﺑﺄﻧﻲ ﺃﺳﺒّﺤﻬﺎ " ، ﻓﻬﻮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﺺ، ﻭﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ .
    3 ـ ﻭﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻟﻴﻠﻰ ﺍﻧّﻪ ﻗﺎﻝ : ﻣﺎ
    ____________
    -1 ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : .117
    -2 ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ :2 .73
    -3 ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ـ ﻭﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ :6 .209
    -4 ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ :1 .117
    ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 63
    ﺣﺪّﺛﻨﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻧّﻪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﻳﺼﻠّﻲ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻏﻴﺮ ﺃﻡّ ﻫﺎﻧﺊ، ﻓﺎﻧّﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : " ﺇﻥّ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﺩﺧﻞ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﻓﺘﺢ ﻣﻜّﺔ ﻓﺎﻏﺘﺴﻞ ﻭﺻﻠّﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺭﻛﻌﺎﺕ، ﻓﻠﻢ ﺃﺭ ﺻﻼﺓ ﻗﻂّ ﺃﺧﻒّ ﻣﻨﻬﺎ، ﻏﻴﺮ ﺍﻧّﻪ ﻳﺘﻢّ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﺩ " ‏( 1 ‏) .
    ﻭﻧﻔﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺣﺪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﻳﺼﻠّﻲ ﺍﻟﻀﺤﻰ، ﻭﺃﻣّﺎ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃُﻡّ ﻫﺎﻧﺊ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ، ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﻗﻮﻳﺎً ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺒﻲّ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﺻﻠّﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻛﻌﺎﺕ ﺷﻜﺮﺍً ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻦّ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻜّﺔ . ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺫﻫﺒﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ " ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﺮﻉ ﺇﻻّ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺦ " ‏( 2 ‏) .
    4 ـ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮﺓ، ﻗﺎﻝ : " ﺭﺃﻯ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮﺓ ﻧﺎﺳﺎً ﻳﺼﻠّﻮﻥ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻓﻘﺎﻝ : ﺍﻧّﻬﻢ ﻟﻴﺼّﻠﻮﻥ ﺻﻼﺓ ﻣﺎ ﺻﻼّﻫﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ، ﻭﻻ ﻋﺎﻣّﺔ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ـ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ " ‏( 3 ‏) .
    5 ـ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻗﺎﻝ : ﻣﺮﺿﺖ ﻣﺮﺿﺎً ﻓﺠﺎﺀ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻌﻮﺩﻧﻲ ﻗﺎﻝ : ﻭﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ؟ ﻓﻘﺎﻝ : " ﺻﺤﺒﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻓﻤﺎ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻳﺴﺒّﺢ، ﻭﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺒﺤﺎً ﻷﺗﻤﻤﺖ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ : ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺳﻮﺓ ﺣﺴﻨﺔ " ‏( 4 ‏) .
    6 ـ ﻭﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ، ﻗﺎﻝ : ﺩﺧﻠﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺎﺫﺍ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺟﺎﻟﺲ ﺇﻟﻰ ﺣﺠﺮﺓ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻧﺎﺱ ﻳﺼﻠّﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ . ﻗﺎﻝ : ﻓﺴﺄﻟﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺻﻼﺗﻬﻢ،
    ____________
    -1 ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ :2 .73
    -2 ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﻧﻲ :3 .53
    -3 ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ :5 .45
    -4 ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ :5 199 ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ .
    ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 64
    ﻓﻘﺎﻝ : ﺑﺪﻋﺔ " ‏( 1 ‏) .
    7 ـ ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻗﺎﻝ : " ﺳﻤﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻘﻮﻝ : ﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ " ‏( 2 ‏) .
    ﻓﻔﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺘﻴﻦ ﺻﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻜﻮﻥ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺑﺪﻋﺔ، ﻭﺇﻥ ﺭﺁﻫﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻚ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﻉ ﺍﻟﺤﺴﻦ .
    8 ـ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻧّﻪ ﻗﺎﻝ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) : " ﺃﻣﺮﺕ ﺑﺎﻟﻀﺤﻰ ﻭﻟﻢ ﺗﺆﻣﺮﻭﺍ ﺑﻬﺎ " ‏( 3 ‏) .
    ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻥّ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻻ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ، ﻷﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺏ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻠﻴﻞ . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﺗﺸﺮﻉ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻟﻪ ﻭﺿﺤﻰ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﻧّﻪ ﻧﻔﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ .
    * * *
    ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﻴّﻦ ﺃﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ . ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺍﺩﻋﻴﺖ ﺻﺤّﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﺇﻣّﺎ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺪﺍً ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ ﺇﺟﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻝّ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ .
    ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ
    ﺇﻥّ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻻﻣﺎﻣﻴﺔ، ﺑﺪﻋﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻌﻠﻬﺎ . ﻭﻗﺪ
    ____________
    -1 ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ :3 3 ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ .
    -2 ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ :1 .118
    -3 ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﻧﻲ :3 .61
    ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 65
    ﺍﺗّﻔﻘﻮﺍ ﻭﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻛﻤﺎ ﺻﺮّﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﺋﻠﻪ ‏( 1 ‏) ، ﻭﺷﻴﺦ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻑ ‏( 2 ‏) ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ‏( 3 ‏) ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ‏( 4 ‏) ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﺍﻟﻨﺎﺿﺮﺓ ‏( 5 ‏) .
    ﻭﻳﺪﻝّ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ، ﺃﻭﻻ : ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴّﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻣﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﺎﻓﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ، ﺑﻞ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ .
    ﻭﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ‏( ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺮّﺡ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻥّ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻋﺔ ﻭﻣﻌﺼﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ :
    1 ـ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ، ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﻋﻦ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ، ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺰ، ﻋﻦ ﺯﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻞ، ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺳﺄﻟﻨﺎﻫﻤﺎ ‏( ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻘﺎﻻ :
    ﺇﻥّ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺍﻧﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ، ﺛﻢّ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻴﻘﻮﻡ ﻓﻴﺼﻠّﻲ . ﻓﺨﺮﺝ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻟﻴﺼﻠّﻲ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻠّﻲ، ﻓﺎﺻﻄﻒّ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﻠﻔﻪ ﻓﻬﺮﺏ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﺗﺮﻛﻬﻢ ﻓﻔﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺛﻼﺙ ﻟﻴﺎﻝ، ﻓﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺒﺮﻩ
    ____________
    -1 ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻰ :1 .221
    -2 ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ :28 .220
    -3 ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ :80 .158
    -4 ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : .155
    -5 ﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﺍﻟﻨﺎﺿﺮﺓ :6 .77
    ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 66
    ﻓﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢّ ﻗﺎﻝ : " ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻥّ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﺪﻋﺔ، ﻭﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺑﺪﻋﺔ ﻓﻼ ﺗﺠﺘﻤﻌﻮﺍ ﻟﻴﻼ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻻ ﺗﺼﻠّﻮﺍ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ، ﻓﺎﻥّ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺼﻴﺔ، ﺃﻻ ﻭﺍﻥّ ﻛﻞّ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ ﻭﻛﻞّ ﺿﻼﻟﺔ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ " ﺛﻢّ ﻧﺰﻝ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ : " ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﻨّﺔ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﺪﻋﺔ " ‏( 1 ‏) .
    2 ـ ﻣﺎ ﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﺒﺎﻗﺮ ‏( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‏) ﺍﻧّﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ، ﻓﻘﺎﻝ : " ﺇﻥّ ﺃﻭّﻝ ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺪﻋﻬﺎ ﻗﻮﻣﻚ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ، ﺳﻤﻌﻮﺍ ﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) : ﺻﻼﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪﻱ ﺗﻌﺪﻝ ﺃﻟﻒ ﺻﻼﺓ، ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺿﻴﺎﻋﻬﻢ ﺿﺤﻰ ﻓﻴﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻴﺼﻠّﻮﻥ، ﻓﺒﻠﻎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ‏) ﻓﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻨﻪ " ‏( 2 ‏) .
    ____________
    -1 ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ :3 69 - 70 ـ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺒﺼﺎﺭ :1 467 - 468 ـ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ :2 132 ـ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ :5 .192
    -2 ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻲ، ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ :80 159 ، ﺍﻟﻨﻮﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺭﻙ :3 70 ـ ﻻﺣﻆ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ :1 566 ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻦ .


  • #2
    ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ‏» ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﺠﺪ ‏» ﺑﺎﺏ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ

    1121 ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺴﺪﺩ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﺑﺔ ﻋﻦ
    ﻣﻮﺭﻕ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﺮ ((ﺃﺗﺼﻠﻲ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻗﻠﺖ ﻓﻌﻤﺮ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻗﻠﺖ ﻓﺄﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻗﻠﺖ ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺇﺧﺎﻟﻪ))
    ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ↓:
    ﻗﻮﻟﻪ : ‏( ﺑﺎﺏ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ‏) ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮﺭﻕ : " ﻗﻠﺖ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﺗﺼﻠﻲ ﺍﻟﻀﺤﻰ ؟ ﻗﺎﻝ : ﻻ . ﻗﻠﺖ :
    ﻓﻌﻤﺮ ؟ ﻗﺎﻝ : ﻻ . ﻗﻠﺖ : ﻓﺄﺑﻮ ﺑﻜﺮ ؟ ﻗﺎﻝ : ﻻ . ﻗﻠﺖ : ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ؟ ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺇﺧﺎﻟﻪ . ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﻫﺎﻧﺊ
    ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻳﻮﻡ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ . ﻭﻗﺪ ﺃﺷﻜﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ : ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻓﻲ " ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻀﺤﻰ " ، ﻭﺃﻇﻨﻪ ﻣﻦ ﻏﻠﻂ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﻴﺮ : ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻲ ﺃﻥ
    ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻧﻔﻴﺎ ﻛﺤﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻫﺬﺍ ، ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ﻛﺤﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﻠﻲ ﺍﻟﻀﺤﻰ ، ﻧﺰﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺮ ، ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﺮ ، ﻭﻳﺆﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺗﺮﺟﻢ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ : " ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮ " ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ : " ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺒﺤﺎ ﻷﺗﻤﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ " . ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﻫﺎﻧﺊ ﻓﻔﻴﻪ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻟﻔﻌﻠﻬﺎ ، ((ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪ : ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺤﻀﺮ ، ﻟﻜﻦ " - ﺹ 63 - " ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪ : ﻭﻧﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺮ)) . ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻛﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺎﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺯ ﻭﺳﻬﺮ ﺍﻟﻠﻴﻞ ، ﻓﻼ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻹﻳﺼﺎﺀ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﺎﻡ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺮ ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪ : ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﺏ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻧﻔﻴﺎ ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ، ((ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻧﻔﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻀﺮﺍ ﻭﺳﻔﺮﺍ ))، ﻭﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ " ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ " ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ
    ﻗﺎﻝ : ﺻﺤﺒﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ . ﻗﺎﻝ : ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ : ﻟﻤﺎ ﻧﻔﻰ ﺻﻼﺗﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﺤﻀﺮ ﻭﻻ ﺳﻔﺮ - ﻭﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻔﺮ ، ﻭﻳﺒﻌﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻔﺮ - ﻓﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ، ﻟﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺓ
    ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﻨﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻧﻬﺎﺭﺍ . ﻗﺎﻝ : ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﻫﺎﻧﺊ ﻟﻴﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺣﺎﻝ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮ ﻛﺎﻟﺤﻠﻮﻝ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﺍﻟﻀﺤﻰ ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ . ﻗﻠﺖ : ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻟﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ، ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ، ﻗﺎﻝ : ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺳﺒﺤﺔ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺛﻤﺎﻥ ﺭﻛﻌﺎﺕ . ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺻﻼﻫﺎ ﺃﻭ ﻻ ، ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺭﺩ ﻣﺎ ﺟﺰﻡ ﺑﻪ ﺃﻧﺲ ، ﺑﻞ ﻳﺆﻳﺪﻩ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﻫﺎﻧﺊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺣﺪﻳﺚ
    ﺃﻧﺲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺻﺤﺤﻪ ﺍﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ .
    ﻗﻮﻟﻪ : ‏( ﻋﻦ ﺗﻮﺑﺔ ‏) ﺑﻤﺜﻨﺎﺓ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ، ﻭﻭﺍﻭ ﺳﺎﻛﻨﺔ ، ﺛﻢ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ، ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﻱ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ، ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺳﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺁﺧﺮ .
    ﻗﻮﻟﻪ : ‏( ﻋﻦ ﻣﻮﺭﻕ ‏) ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻮﺍﻭ ، ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻏﻨﺪﺭ ، ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ : ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻮﺭﻗﺎ ﺍﻟﻌﺠﻠﻲ ، ﻭﻫﻮ ﺑﺼﺮﻱ ﺛﻘﺔ ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻤﻮﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺳﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .
    ﻗﻮﻟﻪ : ‏( ﻻ ﺇﺧﺎﻟﻪ ‏) ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﻬﻤﺰﺓ ، ﻭﺗﻔﺘﺢ ﺃﻳﻀﺎ ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺀ ﻣﻌﺠﻤﺔ ﺃﻱ ﻻ ﺃﻇﻨﻪ . ﻭﻛﺄﻥ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺑﻠﻐﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﺻﻼﻫﺎ ، ((ﻭﻟﻢ ﻳﺜﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻤﻦ ﺫﻛﺮﻩ ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪﺛﺔ ))، ((ﻓﺮﻭﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ، ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ، ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ، ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : " ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪﺛﺔ ، ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﺃﺣﺪﺛﻮﺍ ")) . ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻗﺎﻝ : " ﺩﺧﻠﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ
    ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺟﺎﻟﺲ ﺇﻟﻰ ﺣﺠﺮﺓ ﻋﺎﺋﺸﺔ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻧﺎﺱ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﺍﻟﻀﺤﻰ ، ﻓﺴﺄﻟﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺻﻼﺗﻬﻢ ، ﻓﻘﺎﻝ : ﺑﺪﻋﺔ . ((ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ، ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻦ ﺍﻷﻋﺮﺝ ، ﻋﻦ ﺍﻷﻋﺮﺝ ﻗﺎﻝ : ﺳﺄﻟﺖ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ، ﻓﻘﺎﻝ : ﺑﺪﻋﺔ ، ﻭﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ )). ﻭﺭﻭﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ
    ﺳﺎﻟﻢ ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ : ﻟﻘﺪ ﻗﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎﻥ ، ﻭﻣﺎ ﺃﺣﺪ ﻳﺴﺒﺤﻬﺎ ، ﻭﻣﺎ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻨﻬﺎ )). ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ
    ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ، ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ، ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ ( " ﻣﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻣﻨﺬ ﺃﺳﻠﻤﺖ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻃﻮﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ " . ﺃﻱ ﻓﺄﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ)) . ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻮﻳﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ . ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺧﺎﺹ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻓﻊ ، ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺇﻻ ﻳﻮﻡ ﻳﻘﺪﻡ
    ﻣﻜﺔ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺿﺤﻰ ﻓﻴﻄﻮﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ، ﺛﻢ ﻳﺼﻠﻲ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ . ﻭﻳﻮﻡ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎﺀ . ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ، ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ، ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ : ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺒﺔ . ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎﺀ ، ﻓﻘﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ : ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ(( ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﺍﻟﻀﺤﻰ " - ﺹ 64 - " ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﻗﺒﺎﺀ . ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻼﺓ ﺗﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻻ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ)) . ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﻨﻮﻳﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ . ((ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻫﺬﻩ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ)) ، ﻷﻥ ﻧﻔﻴﻪ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺭﺅﻳﺘﻪ ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺎﻩ ﺻﻔﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ . ﻗﺎﻝ ﻋﻴﺎﺽ ﻭﻏﻴﺮﻩ : ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻼﺯﻣﺘﻬﺎ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺻﻼﺗﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ، ﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ . ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ، ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﻗﻮﻣﺎ ﻳﺼﻠﻮﻧﻬﺎ ﻓﺄﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﻭﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻓﻔﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ .

    تعليق


    • #3
      الحمد لله على نعمة الأسلام ولا حول ولا قوة ءالا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أله الطيبين الصالحين وعلى أصحابه الغر الميامين.

      تعليق


      • #4
        ما هو المانع الشرعي في أن يصلي المسلم نوافل قبل الظهر ؟؟؟

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة ضيف مشاهدة المشاركة
          ما هو المانع الشرعي في أن يصلي المسلم نوافل قبل الظهر ؟؟؟
          أخي الضيف الكريم . السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . أحسنتم على هذا السؤال . وللجواب عليه نقول :
          لامانع من أن يصلي الشخص صلاة ركعتين بعنوان القربة المطلقة لله سبحانه وتعالى أو بعنوان الشكر لله سبحانه وتعالى في أي وقت شاء .
          أما الصلاة بعنوان معين ووقت معين وإسم معين وإدعاء أنها صلاة نافلة و مسنونة من قبل رسول الله محمد (صلى الله عليه وآله) فهذا ما يحتاج إلى دليل ، وبخصوص صلاة الضحى قام الدليل على خلافها .

          فهذه الصلاة لم تشرع عند مذهب آل البيت (عليهم السلام) لانها لم تثبت عندهم انها من سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهم أعرف الناس بصلاته وعبادته (صلى الله عليه وآله).
          وأما أهل السنة فالاكثر على أنها مستحبة ولا قائل بوجوبها ، ومنهم من ذهب الى أنها بدعة وغير مشروعة كما سنرى بعض ذلك .
          وإنا نرى بأن هذه الصلاة كصلاة التراويح بالضبط ، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي عند قدومه من سفر أو غزوة مثلاً في أي وقت شكراً لله تعالى على السلامة أو النصر أو النعمة ، ولكن المشكلة في فهم الصحابة فهم بشر وكل يفهم بحسب ما يراه ويجتهد برأيه بخلاف اهل البيت (عليهم السلام) . فكما طالب الصحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالخروج لهم والصلاة بهم صلاة الليل جماعة حتى حصبوا بابه و لم يصلَ بهم بل نهاهم عنها وأمرهم بصلاتها في بيوتهم، قاموا بعد ذلك بجمع الناس لصلاتها في المسجد ووصفوها بأنها (نعمت البدعة)، فكذلك هذه الصلاة فمع وجود الادلة الصحيحة التي تثبت بأن النبي(ص) لم يصلها قط حسب رواية عائشة، ولكنهم يتأولون ذلك بأنه كان يتركها أحياناً خشية وجوبها وعائشة تنفي صلاته لها بتاً . بل هناك ما يثبت بأنه لم ينقل أحد عن النبي(ص) أنه صلى صلاة الضحى غير أم هانىء كما روى البخاري ذلك. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأم هانىء تروي بأن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى عندها في فتح مكة وكان ذلك ضحى أي تريد حكاية الوقت الذي صلى به النبي (صلى الله عليه وآله) تلك الصلاة لا صلاة الضحى كما يرويه البخاري ومسلم. ويدل على ما قلناه من عدم قصد أم هانىء لصلاة الضحى، ما رواه مسلم من أم هانىء أيضاً وفي نفس القصة عندما دخل النبي (صلى الله عليه وآله) بيت أم هانىء وقال أجرنا من جرت يا أم هانىء فقالت مثل ما قالته في هذا الحديث بالضبط (وذلك الضحى) . ونورد بعض الأحاديث التي تثبت بدعيتها وعدم مشروعيتها وبعض الاثار عن الصحابة والتابعين :
          1- روى البخاري في (صحيحة ج 1 - ص 163 و ج 2 ـ ص 54 ) في حديثه ، وفيه : ... ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي (ص) يصلي الضحى قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ .
          نقول : وهذا يدل على أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يصل صلاة الضحى وهذه الصلاة كان النبي (صلى الله عليه وآله) يصليها لأهل البيت الذين يضيفونه كهذا وآنس وأمه أم سليم في حديث آخر وما إلى ذلك فاتفق وقوع هذه الصلاة وقت الضحى بدليل نفي أنس لصلاة النبي (صلى الله عليه وآله) إياها في غير هذا المورد .
          2- وروى البخاري أيضاً في (صحيحة ج 2 ـ ص 44 و ص 54 , ومسلم ج 2 ـ ص 156 ) عن عائشة أنها قالت : ( ما رأيت رسول الله (ص) يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها ).
          3- وروى مسلم (ج2ـ 156) عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة : هل كان النبي (ص) يصلي الضحى ؟ قالت : لا إلا أن يجيء من مغيبه ) . مركز الابحاث العقائدية .
          التعديل الأخير تم بواسطة المرتجى; الساعة 15-07-2021, 10:26 AM.

          تعليق

          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
          حفظ-تلقائي
          Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
          x
          يعمل...
          X