الدليل الرابع :
كان بعض الصحابة يسجد على الحصى ؛فـ((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الظُّهْرَ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنْ حَصًى فِى كَفِّى أُبَرِّدُهُ ثُمَّ أُحَوِّلُهُ فِى كَفِّى الآخَرِ فَإِذَا سَجَدْتُ وَضَعْتُهُ لِجَبْهَتِى ))( 1)
فهذه الأحاديث المروية في كتب السنة المعتبرة عندهم ، تصرّح بسجود النبي 9 ، والصحابة على الأرض ، وعلى الحصى ، كما أنّ بعض الصحابة كانوا يبرّدون الحصى بأيدهم في صلاة الظهر ليتمكّنون من السجود عليه ، فقد روى البيهقي بإسناده عن أنس بن مالك : (( كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فيأخذ احدنا الحصباءَ في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه ))( 2 ).
و((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ l صَلاَةَ الظُّهْرِ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى فِى كَفِّى حَتَّى تَبْرُدَ ، وَأَضَعُهَا بِجَبْهَتِى إِذَا سَجَدْتُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ. [ و قال البيهقي بعد ذكر الحديث ] قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَوْ جَازَ السُّجُودُ عَلَى ثَوْبٍ مُتَّصِلٍ بِهِ لَكَانَ ذَلِكَ أَسْهَلُ مِنْ تَبْرِيدِ الْحَصَا فِى الْكَفِّ ، وَوَضْعِهَا لِلسُّجُودِ عَلَيْهَا))( 3 ).
وتدل بعض الروايات بعدم جواز الصلاة على الثوب ، ولابد من مباشرة الجبهة للتراب دون حائل ؛ فـ((عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِىُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ السَّبَائِىُّ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ l رَأَى رَجُلاً يَسْجُدُ بِجَنْبِهِ ، وَقَدْ أَعْتَمَ عَلَى جَبْهَتِهِ ، فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ lعَنْ جَبْهَتِهِ.
وَفِيمَا رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِىِّ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ l رَجُلاً يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ : " ارْفَعْ عِمَامَتَكَ " وَأَوْمَأَ إِلَى جَبْهَتِهِ ))( 4 ).
و في كتب السنة وصحاحها هناك من الأحاديث الكثيرة التي تأمر بمساس الجبين و الأنف للأرض ؛ منها ما رواه ابن عباس عن النبي9 أنَّه قال:
(( لا صلاة لمن لا يمسُّ أنفه الأرض ما يمسُّ الجبين ))( 5 ).
ومنها ما رواه الطبري عن ابن عباس أنّه قال :
(( إذا سجدت فضع أنفك على الأرض مع جبهتك ))( 6 ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 )السنن الكبرى للنسائي : 1/ 227 [ ح .668 ] ، تحقيق : د. عبد الغفار سليمان البنداري ، و سيد كسروي حسن ، ط . الأولى ؛ 1411هـ - 1991م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
( 2 )السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 441 ، [ ح. 2723 / كتاب الصلاة ] ،دار الفكر – بيروت ، لبنان ، ط . الأولى ؛ 1425هـ - 2005م .
( 3 )نفس المصدر السابق : 2 / 439 ، [ ح. 2714 / كتاب الصلاة ] .
( 4 )نفس المصدر السابق : 2 / 439 ، [ ح. 2715 – 2716 / كتاب الصلاة ] .
( 5 ) نفس المصدر السابق : 2 / 437 ، [ ح. 2708 / كتاب الصلاة ] .
( 6 )نفس المصدر السابق : 2 / 437 - 438، [ ح. 2711 / كتاب الصلاة ] .
كان بعض الصحابة يسجد على الحصى ؛فـ((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الظُّهْرَ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنْ حَصًى فِى كَفِّى أُبَرِّدُهُ ثُمَّ أُحَوِّلُهُ فِى كَفِّى الآخَرِ فَإِذَا سَجَدْتُ وَضَعْتُهُ لِجَبْهَتِى ))( 1)
فهذه الأحاديث المروية في كتب السنة المعتبرة عندهم ، تصرّح بسجود النبي 9 ، والصحابة على الأرض ، وعلى الحصى ، كما أنّ بعض الصحابة كانوا يبرّدون الحصى بأيدهم في صلاة الظهر ليتمكّنون من السجود عليه ، فقد روى البيهقي بإسناده عن أنس بن مالك : (( كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فيأخذ احدنا الحصباءَ في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه ))( 2 ).
و((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ l صَلاَةَ الظُّهْرِ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى فِى كَفِّى حَتَّى تَبْرُدَ ، وَأَضَعُهَا بِجَبْهَتِى إِذَا سَجَدْتُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ. [ و قال البيهقي بعد ذكر الحديث ] قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَوْ جَازَ السُّجُودُ عَلَى ثَوْبٍ مُتَّصِلٍ بِهِ لَكَانَ ذَلِكَ أَسْهَلُ مِنْ تَبْرِيدِ الْحَصَا فِى الْكَفِّ ، وَوَضْعِهَا لِلسُّجُودِ عَلَيْهَا))( 3 ).
وتدل بعض الروايات بعدم جواز الصلاة على الثوب ، ولابد من مباشرة الجبهة للتراب دون حائل ؛ فـ((عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِىُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ السَّبَائِىُّ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ l رَأَى رَجُلاً يَسْجُدُ بِجَنْبِهِ ، وَقَدْ أَعْتَمَ عَلَى جَبْهَتِهِ ، فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ lعَنْ جَبْهَتِهِ.
وَفِيمَا رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِىِّ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ l رَجُلاً يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ : " ارْفَعْ عِمَامَتَكَ " وَأَوْمَأَ إِلَى جَبْهَتِهِ ))( 4 ).
و في كتب السنة وصحاحها هناك من الأحاديث الكثيرة التي تأمر بمساس الجبين و الأنف للأرض ؛ منها ما رواه ابن عباس عن النبي9 أنَّه قال:
(( لا صلاة لمن لا يمسُّ أنفه الأرض ما يمسُّ الجبين ))( 5 ).
ومنها ما رواه الطبري عن ابن عباس أنّه قال :
(( إذا سجدت فضع أنفك على الأرض مع جبهتك ))( 6 ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 )السنن الكبرى للنسائي : 1/ 227 [ ح .668 ] ، تحقيق : د. عبد الغفار سليمان البنداري ، و سيد كسروي حسن ، ط . الأولى ؛ 1411هـ - 1991م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
( 2 )السنن الكبرى للبيهقي : 2 / 441 ، [ ح. 2723 / كتاب الصلاة ] ،دار الفكر – بيروت ، لبنان ، ط . الأولى ؛ 1425هـ - 2005م .
( 3 )نفس المصدر السابق : 2 / 439 ، [ ح. 2714 / كتاب الصلاة ] .
( 4 )نفس المصدر السابق : 2 / 439 ، [ ح. 2715 – 2716 / كتاب الصلاة ] .
( 5 ) نفس المصدر السابق : 2 / 437 ، [ ح. 2708 / كتاب الصلاة ] .
( 6 )نفس المصدر السابق : 2 / 437 - 438، [ ح. 2711 / كتاب الصلاة ] .
تعليق