لاحظ حنان اهل البيت فيمن تجب عليه
اولا يذكر اهل البيت عليهم السلام من يجب عليه دفع زكاة الفطرة ثم يقول الامام عليه السلام ان الفقير لا يجب عليه وان استطاع فيعطي سهم واحد ثم يديرونها بينهم يعني يعطي الاب للام والام لولدها والولد لاخيه الى اخر فرد من العائلة ثم يدفعوها فتكون عنهم جميعا فصلوات الله عليكم يا سفن النجاة ويا ابواب الرحمة
على من تجب الزكاة؟
**عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ
**عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا
**عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ
**عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ
**عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَا
**عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ النَّهْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا
ِ **عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ
من عنده الصاع كيف يعمل؟
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ يَتَرَدَّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ
اولا يذكر اهل البيت عليهم السلام من يجب عليه دفع زكاة الفطرة ثم يقول الامام عليه السلام ان الفقير لا يجب عليه وان استطاع فيعطي سهم واحد ثم يديرونها بينهم يعني يعطي الاب للام والام لولدها والولد لاخيه الى اخر فرد من العائلة ثم يدفعوها فتكون عنهم جميعا فصلوات الله عليكم يا سفن النجاة ويا ابواب الرحمة
على من تجب الزكاة؟
**عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ
**عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا
**عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ
**عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ
**عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَا
**عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ النَّهْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا
ِ **عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ
من عنده الصاع كيف يعمل؟
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ يَتَرَدَّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ
تعليق