بسم الله الرحمن الرحيم
قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ
في الحج ( عدم اشتراط اذن الزوج للمرأة في الخروج الى الحج الواجب )
صَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَوَاتُ مَلائِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه.
أمَّا بَعْدُ فإني سمعت الله عزّ وجلّ بعقبها يَقُولُ بسَورة ال عمران وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدَقَ آلله العليٌ آلعظيْم الاية .
عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج قال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام .
عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من مالي أله أن يمنعها من ذلك قال نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا .
عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة لها زوج فأبي أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج فقال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة لتحج إن شاءت .
عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال تحج إن لم يأذن لها وعنه عليه السلام قال تحج وإن رغم أنفه.
محمد بن محمد المفيد روي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل عليه السلام عن المرأة تجب عليها حجة الاسلام يمنعها زوجها من ذلك أعليها الامتناع فقال عليه السلام ليس للزوج منعها من حجة الاسلام وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج .
قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ
في الحج ( عدم اشتراط اذن الزوج للمرأة في الخروج الى الحج الواجب )
صَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَوَاتُ مَلائِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه.
أمَّا بَعْدُ فإني سمعت الله عزّ وجلّ بعقبها يَقُولُ بسَورة ال عمران وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدَقَ آلله العليٌ آلعظيْم الاية .
عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج قال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام .
عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من مالي أله أن يمنعها من ذلك قال نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا .
عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة لها زوج فأبي أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج فقال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة لتحج إن شاءت .
عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال تحج إن لم يأذن لها وعنه عليه السلام قال تحج وإن رغم أنفه.
محمد بن محمد المفيد روي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل عليه السلام عن المرأة تجب عليها حجة الاسلام يمنعها زوجها من ذلك أعليها الامتناع فقال عليه السلام ليس للزوج منعها من حجة الاسلام وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج .
اترك تعليق: