بسم الله الرحمن الرحيم
قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ
لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا
صَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَوَاتُ مَلائِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه.
أمَّا بَعْدُ فإني سمعت الله عزّ وجلّ بعقبها يَقُولُ بسَورة الطلاق لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا صدَقَ آلله العليٌ آلعظيْم الآية.
عن شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق المرئة على زوجها قال يسد جوعها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فاذا فعل ذلك فقد والله اد اليها حقها قلت فالدهن قال غبا يوم ويوم لا قلت فاللحم قال في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا اكثر من ذلك والضبغ في كل ستة اشهر ويكسوها في كل سنة اربعة اثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي ان لا يفتقر بيته من ثلاثة اشياء دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فاني اقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به ولا يكون فاكهة عامة الا اطعم عياله منها ولا يدع ان يكون للعبد عندهم فضل من الطعام ان يسنالهم في ذلك شيء مالم يسنالهم في سائر الايام .
وجوب نفقة الزوجة الدائمة وكفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فان لم يفعل تعين عليه الطلاق عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ قال ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فراق بينهما .
عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال لايجبر الرجل الا على نفقة الابوين والولد قال ابن ابي عمير قلت لجميل والمرأة قال قد روى عنبسة عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا اكساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه والا طلقها .
قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ
لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا
صَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَوَاتُ مَلائِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه.
أمَّا بَعْدُ فإني سمعت الله عزّ وجلّ بعقبها يَقُولُ بسَورة الطلاق لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا صدَقَ آلله العليٌ آلعظيْم الآية.
عن شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق المرئة على زوجها قال يسد جوعها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فاذا فعل ذلك فقد والله اد اليها حقها قلت فالدهن قال غبا يوم ويوم لا قلت فاللحم قال في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا اكثر من ذلك والضبغ في كل ستة اشهر ويكسوها في كل سنة اربعة اثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي ان لا يفتقر بيته من ثلاثة اشياء دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فاني اقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به ولا يكون فاكهة عامة الا اطعم عياله منها ولا يدع ان يكون للعبد عندهم فضل من الطعام ان يسنالهم في ذلك شيء مالم يسنالهم في سائر الايام .
وجوب نفقة الزوجة الدائمة وكفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فان لم يفعل تعين عليه الطلاق عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ قال ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فراق بينهما .
عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال لايجبر الرجل الا على نفقة الابوين والولد قال ابن ابي عمير قلت لجميل والمرأة قال قد روى عنبسة عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا اكساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه والا طلقها .
اترك تعليق: